الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

برواية الكافي النساء لا يرثن من العقار فلا حق لفاطمة في المطالبة بفدك

نص الشبهة: 

عقد الكليني باباً في الكافي بعنوان إن النساء لا ترث من العقار شيئاً، وعلى هذا فلا حقّ لفاطمة (عليها السلام) أن تطالب بميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب روايات المذهب الشيعي؟

الجواب: 

أوّلاً: أنّ فقهاء الشيعة اتفقوا على أنّ الزوجة لا ترث من العقار شيئاً والمراد به البيت الّذي هو ملك للزوج ومسكن للزوجة، وأمّا سائر الممتلكات فترث منها الزوجة، نعم اختلفت كلمتهم في الأراضي والبساتين.
وثانياً: أنّ مصب الروايات ومصب فتاوى الفقهاء هو الزوجة، وأمّا البنت فهي ترث من عامة الممتلكات عيناً كانت أو أرضاً، عقاراً كانت أو بستاناً.
والمعترض لم يفرّق بين حرمان الزوجة وحرمان البنت وزعم أنّ الموضوع مطلق الأُنثى، فاستنتج أنّه لا يصح لفاطمة أن تطالب أبا بكر بفدك!!
ولربّما كان السائل قد فهم الرواية ولكنه تعمّد المغالطة.
ثالثاً: أنّ «فدك» الّتي طالبت بها فاطمة (عليها السلام) لم تكن ميراثاً، بل هي نِحْلَةً، بمعنى أنّ والدها النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) منحها إيّاها في حياته، وكانت قد آلت إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الصلح لا عن طريق القتال، إذ أنّها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت من الأنفال وهي ملك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما عليه صريح القرآن الكريم، قال سبحانه: ﴿ ... يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ... 1 .
إذن فهذه الأرض ملكٌ لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهبها لابنته الزهراء (عليها السلام) بأمر من الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ... 2. والدليل على حق فاطمة (عليها السلام) منها هو ارجاعها إلى ولد فاطمة أكثرمن مرّة، كما حدثنا التاريخ بذلك 3 .