نشر قبل 7 سنوات
تقيمك هو: 5. مجموع الأصوات: 37
القراءات: 7011

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

ماذا يقطع في حد السرقة ؟!

نص الشبهة: 

ماذا يقطع في حد السرقة ؟!

الجواب: 

إن حد السرقة هو قطع اليد ، واختلفوا فيما يقطع منها ، فقال قوم : بأن القطع للأصابع فقط . وإن كان الجمهور على أن القطع من الكوع 1 على حد تعبير ابن رشد ، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل 2 .
ولكن قد خالف الشيعة في ذلك ، وذهبوا تبعاً لأئمتهم إلى أن القطع يجب أن يكون من أصول الأصابع . ويدل على ذلك من النصوص الواردة عن أمير المؤمنين «عليه السلام» وغيره :
1 ـ إن الجاحظ يذكر : أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان يقطع اليد من أصول الأصابع ، حتى عد الجاحظ ذلك من المطاعن عليه 3 . وذلك يدل على شهرة ذلك عنه .
2 ـ روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أن علياً كان يقطع اليد من الأصابع ، والرجل من نصف الكف 4 .
3 ـ ويشير إلى ذلك : أنهم يروون : أنه «عليه السلام» قد جيء بسارق ، فقال لقنبر : اذهب به يا قنبر ، فشد إصبعه ، وأوقد النار ، وادع الجزار ليقطع الخ . . 5 .
فإن الظاهر : أنه أمره بشد إصبعه ، ليكون القطع من أصول الأصابع .
4 ـ ويؤيد ذلك : قول عمر : لا تقطع الخمس «أي الأصابع» إلا في خمس 6 أي دراهم .
5 ـ «وكان علي بن أصمع على البارجاه ، ولاه علي بن أبي طالب «صلوات الله عليه» ، فظهرت منه خيانة ، فقطع أصابع يده ، ثم عاش حتى أدرك الحجاج ؛ فاعترضه يوماً ، فقال : أيها الأمير ، إن أهلي عقوني .
قال : بم ذاك ؟
قال : سموني علياً .
قال : ما أحسن ما لطفت . ثم ولاه ولاية ، ثم قال : والله لئن بلغتني عنك خيانة لأقطعن ما أبقى علي من يدك 7 .
6 ـ بل الظاهر : أن قطع الأصابع قد كان شائعاً قبل زمان عطاء ، أي في الصدر الأول ، كما يفهم من تساؤل ابن جريج ، وجواب عطاء له ، فقد قال ابن جريج لعطاء : سرق الأولى .
فقال : يقطع كفه .
قلت : فما قولهم : أصابعه ؟!
قال : لم أدرك إلا قطع الكف كلها 8 9 .

  • 1. بداية المجتهد ج2 ص447 . والكوع : هو طرف الزند الذي يلي الإبهام ، ومنه المثل : أحمق يمتخط بكوعه .
  • 2. راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص159 .
  • 3. العثمانية ص91 .
  • 4. مصنف الحافظ عبد الرزاق ج10 ص185 .
  • 5. كنز العمال ج5 ص316 عن مسند أبي يعلى ، وحياة الصحابة ج2 ص464 عنه .
  • 6. سنن الدارقطني ج3 ص186، وأخرجه ابن المنذر والنسائي. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد. وفي هامش سنن الدارقطني عن: ابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن البصري.
  • 7. الإشتقاق ص272 ووفيات الأعيان (ط دار صادر) ج3 ص175 .
  • 8. مصنف عبد الرزاق ج10 ص185 .
  • 9. الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الخامسة ، 2005م . ـ 1425 هـ . ق ، الجزء الثامن .