حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
ما هو حكم اللعب بالورق و الشطرنج مع الاخرين و بالكمبيوتر ؟
تُصنَّف الألعاب و التسالي بصورة عامة من حيث الحكم الشرعي إلى أربعة أصناف :
الصنف الاول : اللعب برِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة .
الصنف الثاني : اللعب بغير رِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة .
الصنف الثالث : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان .
الصنف الرابع : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان .
حكم الصنف الأول
أما الصنف الأول و هو اللعب برِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة كاللعب بالشِّطْرَنْج 1 و كذلك بسائر الآلات المعدَّة للقِمار كالطاولي و النَّرْد 2 و الورق و غيرها إذا كان برِهانٍ و عِوَضٍ فهو حرامٌ قطعاً و بإجماع جميع العلماء و ذلك لدخول هذا النوع من اللعب تحت عنوان القِمار الذي هو الميسر 3 حسب التعبير القرآني و الذي أمرنا الله عزَّ و جَلَّ بإجتنابه و عَدَّه إثماً و رِجساً ، و الدليل على حرمته من القرآن الكريم هو :
1. قول الله عزَّ و جَلَّ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ 4 .
2. قوله عزَّ من قائل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ 5 .
و الأحاديث المروية عن المعصومين ( عليهم السَّلام ) و التي تُصرِّح بكون الشطرنج من جملة الميسر و الرجس كثيرة نُشير إلى عدد منها :
1. رَوى أبو بصير عَنْ الإمام أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصادقِ ( عليه السَّلام ) أنه قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السَّلام ) : " الشِّطْرَنْجُ و النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ " 6 .
2. عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السَّلام ) قَالَ : " النَّرْدُ و الشِّطْرَنْجُ و الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ ، و كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ " 7 .
3. عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ ﴿ ... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ 8 ، فَقَالَ : " الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ " الشِّطْرَنْجُ ... 7 .
4. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا و إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ إِدْرِيسُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) : هِيَ الشِّطْرَنْجُ .
قَالَ فَقُلْتُ : أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ .
قَالَ : و النَّرْدُ أَيْضاً 9 .
5. و عن فِقْهِ الرِّضَا ، ( عليه السَّلام ) : " و اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ و تَعَالَى نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ و أَمَرَ الْعِبَادَ بِالِاجْتِنَابِ مِنْهَا و سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ مِثْلُ اللَّعْبِ بِالشِّطْرَنْجِ و النَّرْدِ و غَيْرِهِمَا مِنَ الْقِمَارِ و النَّرْدُ أَشَرُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ " 10 .
حكم الصنف الثاني
أما الصنف الثاني و هو اللعب بغير رِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة و هو أيضاً حرام بإجماع العلماء ، حيث أن الكثير من الروايات تنهى عن ذلك بصورة عامة من دون ذكر الرِهان ، فيتبين أن استعمال الآلات المخصصة للقمار حرام سوى كان اللعب برهان أم لا ، و من جملة هذه الأحاديث :
1. رَوى السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلَّى الله عليه و آله ) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ و النَّرْدِ " 11 .
2. عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ ؟
فَقَالَ : " الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ " 12 .
3. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ 13 ( عليه السَّلام ) فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ و لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا و لَكِنْ أَنْظُرُ .
فَقَالَ : " مَا لَكَ و لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ " 14 .
حكم الصنف الثالث
و أما الصنف الثالث أي اللعب بآلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك و هو حرام أيضاً بإجماع الفقهاء لكونه من مصاديق القمار و الميسر المنهي عنه التي دلَّت الآيات و الأحاديث المذكورة في الصنف الأول على حرمته .
حكم الصنف الرابع
و أما الصنف الرابع أي اللعب بآلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان فهو جائز و حلال بحدِّ ذاته إذا لم يشتمل على مُحَرَّمٍ آخر .
و لا فرق من حيث الحكم الشرعي ـ بالنسبة إلى اللعب بهذه الأصناف الأربعة ـ بين أن يكون اللعب بالآلات مباشرة أو بواسطة الكمبيوتر أو غيره من الأجهزة إذا صدق عليه عنوان اللعب بتلك الآلات .
لكن ينبغي التنبيه على أمر و هو ما أثاره بعض الفقهاء بالنسبة إلى الشطرنج و هو أنه لو لم يعُد الشطرنج أداةً للقمار و لم يُستعمل بهذا الغرض أبداً في العالم ، كما لو أصبح اللعب بهذه الآلات بغرض التنشيط الفكري فقط و لم يعد من آلات القمار ، فان الحكم الشرعي سيتغير بتغير الموضوع .
لكن كثيراً من الفقهاء لا يوافقون على هذا الرأي نظراً للنصوص الصريحة المذكورة ، و على أي حال فلابد للمقلد أن يراجع فتوى الفقيه الذي يُقلده في هذه المسائل .
لكن ينبغي أن نذكِّر الإخوة المؤمنين و الأخوات المؤمنات بأن اللعب بالشطرنج بالذات ـ بغض النظر عن آراء الفقهاء فيه ـ هو مما ينبغي الإبتعاد عنه لذمِّه في الكثير من الأحاديث ، و يكفينا منها ما رُويَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ( عليه السَّلام ) يَقُولُ : " لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ ( عليه السَّلام ) إِلَى الشَّامِ أَمَرَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ و نُصِبَ عَلَيْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ و أَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ و يَشْرَبُونَ الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِي طَسْتٍ تَحْتَ سَرِيرَةٍ و بُسِطَ عَلَيْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ و جَلَسَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ و يَذْكُرُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ و أَبَاهُ و جَدَّهُ ( عليهم السَّلام ) و يَسْتَهْزِئُ بِذِكْرِهِمْ فَمَتَى قَامَرَ صَاحِبَهُ تَنَاوَلَ الْفُقَّاعَ فَشَرِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ فَضْلَتَهُ عَلَى مَا يَلِي الطَّسْتَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَلْيَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ و اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ و مَنْ نَظَرَ إِلَى الْفُقَّاعِ أَوْ إِلَى الشِّطْرَنْجِ فَلْيَذْكُرِ الْحُسَيْنَ ( عليه السَّلام ) و لْيَلْعَنْ يَزِيدَ و آلَ زِيَادٍ يَمْحُو اللَّهُ عَزَّ و جَلَّ بِذَلِكَ ذُنُوبَهُ و لَوْ كَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ " 15 .
حكمة تحريم القمار
و هنا لابد و أن نذكِّر بأن الإسلام حرَّم القمار بأنواعه نظراً لما فيه من المفاسد و المضار الاجتماعية و الاقتصادية الخطيرة و حذَّر منه و أعتبره عمل شيطاني لابد من الابتعاد عنه .
و لقد أشار القرآن الكريم إلى الحكمة من تحريمه حيث قال : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ 4 .
و حيث قال عزَّ من قائل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ 5 .
و الإسلام ليس هو الوحيد الذي حرم المقامرة ، فالرومان مثلاً منعوا الناس من التقامر لمَّا أحسوا بانه يضر بالنشاط العسكري ، و في عام 1541 الميلادي صدر في إنكلترا قانون حرم النرد و ألعاب الورق على اختلافها , ثم تعاقبت القوانين التي تحظر القمار في مختلف بلدان العالم ، لكن كل ذلك لم يمنع حتى الآن من انتشار القمار مع الأسف رغم معرفة مضاره و أخطاره ، بل ازدهرت في مطلع القرن العشرين مقامرة من نوع جديد هي المقامرة على الخيل في ميادين السباق .
و مما يثير العجب أن هناك مراكز رسمية و عالمية للمقامرة ، و تعتبر " مونتي كارلو " و " لاس فيغاس " من أهم المراكز بل أكبر مركزين للقمار في العالم .
- 1. الشِّطْرَنْج : لُعبة فارسية قديمة و مشهورة ، و أصلها شِشْرَنْك أي ستة ألوان ، و ذلك لأن له ستة أصناف من القطع التي يُلعب بها فيه ، و هي :
1. الشاه .
2. الفرزان .
3. الفيل .
4. الفرس .
5. البيذق .
6. القلعة .
أما اليوم فقوام هذه اللُعبة رُقعة مقسمة إلى 64 مربعا 32 منها سوداء و 32 بيضاء , يلعب الشطرنج شخصان اثنان فحسب , في متناول أحدهما 16 حجرا أسود , و في متناول الآخر 16 حجرا أبيض .
و تنقسم حجارة كل من اللاعبين إلى قسمين يتألف أولهما من ثمانية أحجار ثانوية تعرف بـ " البيادق " أو " الجند المشاة " و يتألف ثانيهما من ثمانية أحجار رئيسية هي الملك أو الشاه , و الملكة " الوزير " , و أسقف الملك " الفيل " , و أسقف الملكة " الفيل " , و فارس الملك " الفرس " , و فارس الملكة " الفرس " , و رخ الملك " القلعة " , و رخ الملكة " القلعة " .
و إنما تحرك حجارة الشطرنج وفق أصول محددة تستهدف في نهاية المطاف تطويق شاه الخصم أو إماتته .
و أغلب الظن أن لعبة الشطرنج نشأت عن لعبة كانت معروفة في الهند خلال القرن السادس للميلاد باسم " شطرنغا " أو " شطرنجا " Chataranga .
و من الهند انتقلت لعبة الشطرنج إلى فارس في القرن السادس للميلاد , و عن الفرس اقتبسها العرب ، و لعلها دخلت أوروبا الغربية من طريق إسبانيا . - 2. الطاولي أو النَّرْد : لعبة لشخصين تعتمد على الحظ و المهارة في آن معا ، قوامها طاولة ذات شقين مقسمين إلى عدد من الخانات أو البيوت و ثلاثون حجرا نصفها أبيض اللون مخصص لأحد اللاعبين و نصفها الآخر أسود اللون مخصص للاعب الآخر , و مكعبان من العاج أو العظم يحمل كل منهما على وجوهه الستة نقاطا مرتبة من 1 إلى 6 على التوالي .
و لعبة الطاولة قديمة يرقى تاريخها إلى حوالي العام 3000 قبل الميلاد .
و من الثابت أن الرومان عرفوها على صورتها المألوفة في أيامنا هذه أو على صورة تكاد تكون مماثلة لها .
و هي تلعب اليوم , أكثر ما تلعب , في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي . - 3. الميسر : القمار ، و قيل كل شيء يكون منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به لأنه يجزأ أجزاء ، فكأنه موضع التجزئة و كل شيء جزيته فقد يسرته ، و يقال سمي ميسرا لتيسر أخذ مال الغير فيه من غير تعب و مشقة ، مجمع البحرين : 3 / 520 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
- 4. a. b. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 219 ، الصفحة : 34 .
- 5. a. b. القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 90 و 91 ، الصفحة : 123 .
- 6. الكافي : 6 / 435 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
- 7. a. b. الكافي : 6 / 435 .
- 8. القران الكريم : سورة الحج ( 22 ) ، الآية : 30 ، الصفحة : 335 .
- 9. الكافي : 6 / 436 .
- 10. فقه الرضا ، نقلاً عن الشيخ المحدث النوري ، المولود سنة : 1254 هجرية ، و المتوفى سنة : 1320 هجرية ، في كتابه مستدرك وسائل الشيعة : 13 / 118 ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1408 هجرية ، قم / إيران .
- 11. الكافي : 6 / 437 .
- 12. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 17 / 321 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .
- 13. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السَّلام ) ، سابع أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
- 14. وسائل الشيعة : 17 / 322 .
- 15. من لا يحضره الفقيه : 4 / 419 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق ، المولود سنة : 305 هجرية بقم ، و المتوفى سنة : 381 هجرية ، طبعة انتشارات اسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، الطبعة الثالثة ، سنة : 1413 هجرية ، قم / إيران .
3 Comments
تغيير استخدام آلات القمار
Submitted by عبدالمحسن المرزوق on
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
يوجد عندي بعض الاسالة بخصوص الات القمار
1) هل يجوز لعب العاب باستخدام آلات القمار لكن هذه العاب لم تٌءسس على القمار؟
2) هل يجوز تغيير استخدام الآت القمار. مثلا تغيير استخدام النرد في بعض الالعاب(تغيير الارقام الى صور او معلومات). مثلا آخر هو تغيير استخدام البطاقات في بعض الالعاب( لعبة تستخدم البطاقات المكتوب عليها معلومات او ما شابه)؟
3) هل يجوز تغيير آلات القمار الى آلات مباحة. مثلا تغيير احجار الضامنة الى اوراق؟
مع جزيل الشكر
زواج عرفي
Submitted by جينا on
السلام عليكم
هل يجوز الزواج العرفي بمجلس ايجاب وقبول وشهود اخوان الزوج من بعد طلاق من نفس الزوج بعقد رسمي شرعي؟؟علما ان الزوج انكر هذا الزواج العرفي في موقف معين ناتج عن مشكله ومحضر رسمي من الزوجه فقال انا مطلقها من سنين وانكر الزواج العرفي تماما
في هذه الحاله هل الزواج ما زال قائم ؟؟
حكم الزواج العرفي
Submitted by نعيم محمدي أمجد... on
عليكم السلام ورحمة اللّه
الزواج العرفي يقصد به الزواج الدائم من دون تسجيل رسمي، وهو في الواقع زواج شرعي لابد فيه من تحقق كل الشروط الشرعية، ويترتب عليه كل احكام الزوجية؛ فإن تم هذا الزواج بكامل شروطه، وهي في الواقع شروط صحة العقد الدائم، فأنت زوجته الشرعية والزواج قائم -على حد تعبيرك- ولا تنفصلين عنه إلا بالطلاق الشرعي أيضا.
وللمزيد يمكنك قراءة:
شروط عقد الزواج
حلفه بالطلاق باطل و لا أثر لطلاقه
وسدد اللّه خطاك