ما هي زكاة الفطرة و متى يجب اخراجها و ما هو مقدارها ؟

تعريف زكاة الفطرة

زكاة الفطرة فرضٌ مالي يجب على كل مكلفٍ بالغٍ غير فقير إخراجه من ماله ليلة عيد الفطر عن نفسه و عن كل من يعولهم.

و تُسمَّى بزكاة الفطرة لوجوبها يوم الفطر، كما و تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان لأنها تحفظ صاحبها من الموت و تُطهّره.
رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ 1 قَالَ: "أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ" 2 .

فلسفة تشريع زكاة الفطرة

فرض الله عَزَّ و جَلَّ زكاة الفطرة لصالح الفقراء و المساكين و إدخال الفرح و السرور إلى قلوبهم في يوم العيد و من أجل تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي.

على من تجب زكاة الفطرة؟

تجب زكاة الفطرة على كل بالغ عاقل غير فقير ( أي من يملك قوت سنته ) أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل من يعيلهم في ليلة عيد الفطر، قريباً كان أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً، حتى ضيفه إذا نزل به قبل غروب الشمس في ليلة عيد الفطر و انضّم إلى عياله فعدَّ ‏ممّن يعول به.<--break->

رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أَنَّهُ قَالَ: "ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى" 3 .

وقت إخراج زكاة الفطرة

أول وقت إخراج زكاة الفطرة ـ أي عزلها عن سائر الأموال ـ هو عند رؤية هلال شهر شوال، أو بعد غروب الشمس من اليوم الثلاثين من شهر رمضان، أو عند ثبوته في ليلة العيد، حيث تجب في ذلك الوقت.
و لا يصح إخراجها قبل هذا الوقت لأنها لم تجب بعدُ، و تكون كالصلاة قبل وقت وجوبها، نعم يستطيع إقراض المبلغ للفقير قبل ليلة العيد و بعد ثبوت العيد ينوي إحتساب ذلك المبلغ زكاةً للفطرة.
و أما وقت دفعها للفقير فيكون بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد قبل الصلاة، و لمن لا يصليها حتى قبل الظهر من يوم العيد، و لو لم يدفعها إلى الفقير في تلك الفترة فيجب عليه دفعها فيما بعد بنية القربة المطلقة.

كمية زكاة الفطرة

كمية زكاة الفطرة هي صاع، و الصاع هو ما يساوي ثلاثة كيلو غرامات من الحنطة ( القمح ) أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو التمر أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً، أو ثمنها، و من الواضح أن ثمنها يختلف بإختلاف البلدان.
رَوَى الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) عن أبيه الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ: "زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ" 4 .

‏مصرف زكاة الفطرة

و أما مصرف زكاة الفطرة فهم الفقراء و المساكين ممن تحل عليهم زكاة المال.
عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . ( عليه السَّلام ) فِي حَدِيثٍ: "أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ" 5 .

و للمزيد راجع:

  • 1. القران الكريم : سورة الأعلى ( 87 ) ، الآية : 14 ، الصفحة : 591 .
  • 2. مستدرك وسائل الشيعة : 7 / 137 ، للشيخ المحدث النوري ، المولود سنة : 1254 هجرية ، و المتوفى سنة : 1320 هجرية ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1408 هجرية ، قم / إيران .
  • 3. مستدرك وسائل الشيعة: 7 / 141.‏
  • 4. التهذيب : 4 / 75 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المولود بخراسان سنة : 385 هجرية ، و المتوفى بالنجف الأشرف سنة : 460 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
  • 5. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 9 / 357 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .

51 Comments

Pages