الإجتهاد و التقليد و الإحتياط

مواضيع في حقل الإجتهاد و التقليد و الإحتياط

Displaying 1 - 12 of 12
09/04/2016 - 11:44  القراءات: 35521  التعليقات: 4

رُوِيَ عن الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السَّلام) أنَّهُ قال: "... فَأَمَّا مَنْ‏ كَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُمْ.
ولتشخيص من تتوفر فيه الشروط المذكورة و من هو الأولى بالتقليد يمكنك الاستعانة بأهل الخبرة و الاختصاص من العلماء في الحوزتين العلميتين بالنجف الأشرف و قم المقدسة، حيث يوجد عدد من كبار المراجع و الفقهاء حفظهم الله.

08/04/2016 - 12:27  القراءات: 18757  التعليقات: 2

التقليد في الأحكام الشرعية هو الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و العمل برأيه في جميع مسائل الأحكام الخمسة، و هي: الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح.

13/05/2010 - 03:09  القراءات: 74326  التعليقات: 1

المقصود بولاية الفقيه في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه ـ الجامع لشروط التقليد و المرجعية الدينية 1 ـ عن الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) في ما للامام ( عليه السلام ) من الصلاحيات و الاختيارات الموفوضة اليه من قِبَل الله عز و جل عبر نبيه المصطفى ( صلى الله عليه و آله ) في إدارة شؤون الامة و القيام بمهام الحكومة الاسلامية.
و لا كلام في ثبوت أصل ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة ، لكن الكلام في حدود هذه الولاية، و الفقهاء في مسألة حدود ولاية الفقيه على رأيين:

19/02/2010 - 14:06  القراءات: 14334  التعليقات: 0

لا يجوز تقليد الفقيه الميت لمن لم يُقلد ذلك الفقيه في زمن حياته، لكن لو قلَّد المُكلف مرجعاً دينياً ثم مات ذلك المرجع الديني فالرأي المشهور بين الفقهاء أنه يجوز البقاء على تقليده ـ أي الإستمرار في تقليده ـ بشرط أن يكون هذا البقاء و الاستمرار مستنداً إلى رأي فقيه حي جامع لشروط التقليد، أي أنه يلزم تقليد الفقيه الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت.

06/01/2010 - 11:58  القراءات: 27387  التعليقات: 1

إن تعدد الفقهاء المراجع و إختلاف أرائهم الفقهية إنما هو من مميزات الفقه الشيعي المنتسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) حيث أن باب الاجتهاد

06/05/2004 - 08:42  القراءات: 43015  التعليقات: 0

هناك تسعة شروط لا بد أن تتوفر في من يُريد المكلَّف تقليدَه و الرجوع إليه في العمل بالأحكام الشرعية ، حتى يجوز تقليده ، و بدون توفر هذه الشروط مجتمعةً فيه يعتبر التقليد باطلاً ، و هذه الشروط كما ذكرها العلماء هي كالتالي :

18/11/2003 - 02:42  القراءات: 53759  التعليقات: 5

نعم يجب تقليد الأعلم بناء على رأي الكثير من الفقهاء المراجع ، و بناءً على رأي آخرين منهم يجب تقليد الأعلم بناءً على الاحتياط الوجوبي ، و المقصود من الأعلم هو المجتهد الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .

01/04/2003 - 12:42  القراءات: 27814  التعليقات: 0

بالنسبة إلى فروع الدين ، أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال ، لا بُدَّ للمكلَّف أن يسلك إحدى الطرق التالية المعتمدة عقلاً و شرعاً للوصول إلى الحكم الإلهي ، حتى يتمكن من امتثاله ، إذ لا بُدَّ أن يعرف الحكم أولاً حتى يتمكن من تطبيقه على حياته الفردية و الاجتماعية ، أما طرق الوصول إلى الحكم الإلهي فتنحصر فيما يلي :

12/02/2003 - 05:42  القراءات: 44096  التعليقات: 2

يُعتبر الحديث الشريف عند الشيعة الإمامية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، لذا فإنها تُوليه إهتماماً كبيراً و تهتمّ به إهتماماً عظيماً .
و الحديث عند الشيعة هو قول المعصوم ( عليه السَّلام ) و فعله و تقريره ، فما لا ينتهي إلى المعصوم ( عليه السَّلام ) ليس حديثاً عندهم ، خلافاً لغيرهم إذ اكتفوا في الحديث بانتهائه إلى أحد الصحابة و التابعين ، و للتمييز بين القسمين ربما يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة و التابعين بالأثر .

05/03/2000 - 03:41  القراءات: 19714  التعليقات: 0

التقليد في المصطلح الديني هو قبول قول الغير و الاعتماد على ما توصل إليه في رأيه العلمي من غير سؤال عن الأدلة و البراهين التي أعتمد عليها ، و سمّي تقليدا لأن المقلد يجعل ما يلتزم به من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلّده .

05/01/2000 - 20:42  القراءات: 35357  التعليقات: 0

تميَّزت المدرسة الفقهية لدى الشيعة الإمامية الإثنا عشرية عن غيرها من المدارس الفقهية للمذاهب الإسلامية بترك باب الاجتهاد و استنباط الأحكام الشرعية مفتوحاً أمام علمائها و فقهائها على مرِّ العصور ، مما جعل الفقه الإمامي موافقاً لحاجة العصر و متماشياً مع متطلبات الحياة ، و قادراً على حل المعضلات و المشاكل ، و تقديم الحلول الناجعة لها .

04/01/2000 - 04:42  القراءات: 59976  التعليقات: 2

معنى التقليد في المُصطلح الديني هو قبول قول الغير من ذوي الاختصاص و الاعتماد على ما توصّل إليه في رأيه العلمي من غير سؤال عن الأدلة و البراهين التي اعتمد عليها ، و إنما سمي تقليداً لأن المقلِد يجعل ما يلتزم به من قول الغير من حق أو باطل قِلادةً في عنق من قلّده .
ثم إن المقصود من التقليد في الأحكام الشرعية هو الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و العمل برأيه في جميع مسائل الأحكام الخمسة ، و هي : الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح .