للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة. ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة.
سنكرس البحث في هذا الفصل عن أحكام العلاقات بين الرجل والمرأة ، والتي ينبغي أن تكون منسجمة مع أُسس وقواعد المنهج الإسلامي ، الذي رسم لها هدفاً بيّناً ، وحدّد لها طريقاً معلوماً...
هل يجوز للمرأة المُغتصَبة إجهاض جنينها؟ وإذا كان لا يجوز فما هو المبرِّر لذلك؟ أليس في تحريم الإجهاض في مثل هذا الفرض إيقاع للمرأة في الحرج الدائم حيث سيظلُّ شبح هذه الجريمة التي ارتُكبت في حقها ماثلاً أمامها كلَّما شاهدت مولودها؟
اليائسة : مصطلح فقهي يُراد به الفتاة أو المرأة التي يئست عن رؤية دم الحيض ببلوغها خمسين سنة قمرية، و تكون الانثى في مثل هذه السن غالباً قد انقطع عنها دم الحيض ( الدورة الشهرية ) بحيث لا ترجو عودة دم الحيض لكبر سنها.
هل تُشترط الذكورة في منصب مرجعية التقليد وفي منصب القضاء؟
ذهب جمعٌ من العلماء إلى عدم اعتبار هذا الشرط في كلا المنصبين واعتمدوا في ذلك على إطلاقات الأدلَّة حيث إنَّ مقتضى عدم تقييدها بالرجل هو عدم اشتراط الأهليَّة للمنصبين بالذكورة.
ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.
يجوز للمرأة أو البنت القيام بعمليات جراحية في الوجه أو الأنف أو غيرهما في الوجه و في غير الوجه لغرض التجميل أو التحسين أو رفع نقص موجود فيها، و لا مانع من ذلك شرعاً إذا لم يكن فيها ضرر معتد.