لو أُجري العقد الشرعي بين الزوجين حلَّت لهما الاستمتاعات جميعها القُبلة و غيرها ، و العقد الشرعي الصحيح يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل . و لا بد أن يتم تعيين المهر و الاتفاق عليه من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي على المهر المعلوم ، و يقول الرجل لها : قبلتُ ، أو قبلتُ الزواج على المهر . و يصح إجراء صيغة العقد من قبل غير الزوجين بالوكالة كما لو أجراها المأذون الشرعي مثلاً .
هناك مجموعة من المكروهات ينبغي إجتنابها و التنبه لها لدى المباشرة و الجُماع ذكرها النبي المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) للإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) نذكرها بنصِّها في ما يلي: رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ: " ... يَا عَلِيُّ : لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ ، فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ لَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا.