السيد سعيد كاظم العذاري
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس علىٰ طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها...
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ وَ الْأَحْيَاءِ [ الْإِحْيَاءِ ] ، وَ الْآخِرِ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ ، الْعَلِيمِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ ، وَ لَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَ لَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ ، وَ لَا يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ .