الشيخ جعفر السبحاني
اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده، وقالت الشيعة الامامية انّه المسح، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره: ونقل عن الحسن البصري انّه مخيّر بينهما.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام )" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ ، حَمْداً كَثِيراً ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْباً إِلَى ذَنْبِي ، وَ أَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ ، وَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ، وَ عَدُوٍّ قَاهِرٍ .