هناك نصوص تتحدث عن أن علياً (عليه السلام) قد هدد عائشة بالطلاق من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حرب الجمل. وبعضها تقول: إنه (عليه السلام) قد طلقها بالفعل، وقال لها: إذهبي، فقد أطلقنا لك في الأزواج. فهل يصح طلاق المرأة بعد وفاة زوجها ؟! أليس الموت كافياً في البينونة ؟! وما معنى قوله تعالى: ﴿ ... وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... ﴾ ؟