الشيخ صالح الكرباسي
الزِّنى: وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا. و الزاني: فاعل الزنى، و الجمعُ زناة كقُضاة.
لا يتحقق مفهوم الزنى الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام )" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ ، حَمْداً كَثِيراً ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْباً إِلَى ذَنْبِي ، وَ أَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ ، وَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ، وَ عَدُوٍّ قَاهِرٍ .