رَجَاْءُ المَطْلُوبِيَّة : مُصطلحُ فقهي يَخُصُّ نية الانسان المُقْدِم على فعلٍ أو تركٍ لإحتمال كونه موافقاً لواحد من الأحكام الخمسة و هي الواجب و المستحب و المباح و المكروه و الحرام مع عدم الوثوق التام بصدوره عن الشارع المقدس ، حيث لم يثبت ذلك بالأدلة القطعية ، لكن لم يثبت ضده أيضاً ، فيبقى إحتمال صدوره غير منتفٍ ، فيكون الاحتياط وارداً.
و معناه أن يأتي الإنسان بعمل عباديٍ ما رجاء مشروعيته و مطلوبيته من المولى وجوباً أو استحباباً ، فإن تبين له بعد ذلك أنه مطلوب فقد أصاب ، و إن تبين أنه غير مطلوب فلا يؤثم لأنه لم يأتِ به بنية التشريع العمدي، أو بنية المخالفة.