Posted: 19 years ago
Total votes: 100
القراءات: 24898

السائل: 

أم فاطمة

العمر: 

35

المستوى الدراسي: 

الدولة: 

المدينة: 

الكويت

يصوم اهل السنة ست ايام من شوال كل سنة و يعتبرونها سنة مستحبة فهل لدينا نحن الامامية...؟

السوال: 

يصوم اهل السنة ست ايام من شوال كل سنة و يعتبرونها سُنّة مستحبة
فهل لدينا نحن الامامية شيء من هذا ؟ لم اسمع احد من رجال الدين قال ذلك على المنابر او قرأتها في كتاب ؟
و ما هي مستحبات شهر شوال لدينا ؟
كل عام وانتم بخير .

Answer: 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : نعم يُستحب صيام ستة أيام من شهر شوال ، لكن بعد يوم عيد الفطر بثلاثة ايام ، فيكون الصوم من اليوم الرابع من شهر شوال . و لمزيد من المعلومات عن أنواع الصوم الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح أحبننا أن نذكر لك ما رواه الزُّهْرِيُّ عَنْ الإمام عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) قَالَ : قَالَ لِي يَوْماً يَا زُهْرِيُّ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنَ الْمَسْجِدِ . قَالَ : فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قُلْتُ : تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ‏ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ : يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ ، الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً ، فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ ، وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ ، وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ ، وَ صَوْمُ السَّفَرِ ، وَ الْمَرَضِ . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي . قَالَ : أَمَّا الْوَاجِبَةُ : فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ } . وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : { وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ـ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً } . وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : { فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ } ، هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ . وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : { فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } ، فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ } . وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : { وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً } ، أَ وَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ قِيمَةً قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ تُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً . وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ . وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ . وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَ يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ ، أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ ، وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ . فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ . فَقُلْتُ : وَ كَيْفَ يُجْزِئُ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ . وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ . وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ . وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ . وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ . وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَ الْخَمِيسِ ، وَ صَوْمُ الْبِيضِ ، وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ . وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ . وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ : فَأَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً ، وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ . وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ : لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ . وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ : فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ ، وَ قَالَ آخَرُونَ لَا يَصُومُ ، وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً ، فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : { فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، فَهَذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ " ، ( الكافي : 4 / 83 ) .