حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
حقوق الدواب
روى السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 1 ( عليه السَّلام ) أنه قَالَ :
" لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ :
لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا .
وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا .
وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ .
وَ لَا يَسِمُهَا 2 .
وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ .
وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ " 3 .
- 1. أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
- 2. الوسْم : كَيُّ الحيوان بآلة حديدة مُحماة ليبقى أثره و ليكون علامة مميزة .
- 3. الكافي : 6 / 537 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .