السائل:
احكام الزواج و العدة
السوال:
السلام عليكم
سوْال الاول: اذا تزوجة مرأة برجل زواجاً منقطعاً (زواج متعة) ثم انتهت المدة الزواج وتزوجت مرة اخرة ولا تعالم ان هنالك عدة لزواج المتعة
فما حكمها وهل عليها دفع دية؟
السوال الثاني: اذا كانت المرأة بعدة زواج المتعة هل يحوز لها التكلم مع الآخرين ام لا؟
يعني هل عدة زواج المتعة مشابهة لعدة الزواج الشرعي الزواج العام؟
Answer:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا لم يكونا يعلمان فلا شيء عليهما سوى الاستغفار، و الزواج الثاني باطل، و عليها العدة من الزواج الاول.
و أما الكلام فهو جائز حال العدة.
وفقك الله