ما معنى سوق المسلمين في المصطلح الفقهي؟

مصطلح سوق المسلمين أو السوق المسلمة مصطلح فقهي يُراد به قاعدة فقهية تُسمى به قاعدة سوق المسلمين ، و هي من القواعد الفقهية المهمّة التي يُنتفع بها كثيرا في مجال تعايش المسلمين بعضهم مع البعض الآخر ، و ينتج من العمل بهذه القاعدة رفع الحرج و العسر عن المسلمين .

ما هو تعريف سوق المسلمين تحديداً ؟

المراد بسوق المسلمين لدى الفقهاء في الابحاث الفقهية هو المكان الذي يتم فيه البيع و الشراء في بلاد المسلمين سواءً كان ذلك المكان سوقاً أو مركزاً تجارياً أو دكاناً واحداً ، أو حتى لو تم التعامل في المنزل أو الفندق ، أو حتى لو لم يكن مكاناً محدداً كما لو تم البيع و الشراء بواسطة البائع و المشتري المتجولان إذا كان المكان الذي يتم التعامل فيه بلداً أو حياً اسلامياً ، فيكون سوق المسلمين أمارة و دليل شرعي على كون اللحوم و الجلود و مشتقاتها محكومة بالتذكية الشرعية و الحلية و الطهارة و إن لم يحصل العلم بكونها مذكاة ، ذلك لأن وجودها في سوق المسلمين مصحح لذلك .
بل و حتى لو تم البيع و الشراء عبر الاسواق الالكترونية على الانترنيت اذا كانت هذه الاسواق تابعة لبلاد المسلمين ، أو كان البائع أو صاحب السوق الألكتروني مسلماً .
فالحاصل أن المراد بسوق المسلمين في كلمات الفقهاء هو محل البيع و الشراء الحقيقي أو المجازي ( الالكتروني ) الذي يكون في البلد أو الحي المسلم باعتبار كون غالبية سكانه هم من المسلمين .

قاعدة سوق المسلمين و فائدتها

من الناحية الفقهية تكون البضائع المعروضة في سوق المسلمين كاللحوم و مشتقاتها التي يشترط في حليتها و طهارتها كونها من حيوان حلال اللحم و أيضاً كونها مذكاة حسب الطريقة الشرعية في حال الشك في كونها مذكاة يُحكم عليها بكونها مذكاة ، فتكون محكومة بالحلية و الطهارة حسب القاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة سوق المسلمين و ذلك لأن سوق المسلمين أمارة شرعية على حصول التذكية لكون صاحب البضاعة مسلماً يقوم ببيع هذه البضاعة بإعتبارها صالحة للأكل و الاستعمال الشرعي فيما يتشرط فيه الحلية و الطهارة كأكل اللحوم و الصلاة في المصنوع من جلود الحيوانات .
و بناءً على قاعدة سوق المسلمين عليه فكل ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح المختلفة و الدجاج و الأسماك و الشحوم و الجلود و الأطعمة المطبوخة التي تباع في المطاعم و غير ذلك مما يبيعه الباعة المتجولون و غيرهم، كلها مندرجة تحت عنوان ما يباع في سوق المسلمين و يشملها الحكم المذكور .

سوق المسلمين في الأحاديث الشريفة

عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ 1 عليه السلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يَدْرُونَ مَا صَنَعَ‏ الْقَصَّابُونَ‏ ؟
قَالَ : " كُلْ إِذَا كَانَ‏ ذَلِكَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ "2.
وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ 3 عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي‏ الْفِرَاءِ  الْيَمَانِيِ‏ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ‏ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ"4.

 

 

  • 1. أي الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السَّلام) ، خامس أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .
  • 2. تهذيب الأحكام : 9 / 72 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المولود بخراسان سنة : 385 هجرية ، و المتوفى بالنجف الأشرف سنة : 460 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
  • 3. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السَّلام ) ، سابع أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
  • 4. وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة): 3 / 491 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي الحُر العاملي، المولود سنة: 1033 هجرية بجبل عامل لبنان، و المتوفى سنة: 1104 بمشهد الإمام الرضا و المدفون بها، طبعة: مؤسسة آل البيت، سنة: 1409 هجرية، قم / إيران.