الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

مسائل متفرقة في الصوم

س824: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعیّن، فما هو حکمها؟

ج: یبطل صیامها بطروء الحیض ویجب علیها قضاؤه بعد الطهارة.

 

س825: شخص یسکن في میناء دیر، صام منذ الیوم الأول من شهر رمضان وحتی الیوم السابع والعشرین منه، وفي صباح الیوم الثامن والعشرین سافر إلی دبي فوصلها في الیوم التاسع والعشرین، فرأی أنهم أعلنوا عن حلول العید هناك، والآن رجع إلی وطنه، فهل یجب علیه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضی یوماً واحداً فسیصبح شهر رمضان ثمانیة وعشرین یوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن یقضی یومین ففي الیوم 29 کان موجوداً في مکان أُعلن فیه العید، فما هو حکم هذا الشخص؟

ج: إذا کان إعلان العید یوم التاسع والعشرین في ذلك المکان علی النحو الصحیح الشرعي فلا یجب علیه قضاء ذلك الیوم، ولکن فی فرض وحدة أفق المکانین یکشف ذلك عن فوت الصیام منه في أول الشهر، فیجب علیه قضاء یومین.

 

س826: لو أن صائماً أفطر عند المغرب في بلد ثم سافر إلی بلد آخر لم یحن فیها وقت المغرب، فما هو حکم صوم یومه؟ وهل یجوز له تناول المفطر هناك قبل المغرب؟

ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل المغرب بعدما کان قد أفطر عند المغرب في بلده قبل ذلك.

 

س827: أوصی شهید أحد أصدقائه بأن یقضی عنه شیئاً من الصیام احتیاطاً، وورثة الشهید غیر ملتزمین بمثل هذه الأمور، ولایمکن طرح الأمر علیهم، وهناك مشقة في الصیام علی ذلك الصدیق، فهل یوجد حل آخر؟

ج: إذا أوصی صدیقه إلیه بأن یصوم بنفسه فورثة الشهید لیس علیهم تکلیف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا کان صیامه نیابةً عن الشهید حرجاً علیه فالتکلیف ساقط عنه أیضاً.

 

س828: أنا شخص کثیر الشک، أو بتعبیر أدق کثیر الوسوسة، وخصوصاً فی المسائل الدینیة، ولا سیما فروع الدین والمسائل الشرعیة، ومن تلك الموارد، أنني في شهر رمضان الماضي شککت في أنه هل ما دخل في فمي من غبار غلیظ ابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته الی فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحیح أم لا؟

ج: صومك في مفروض السؤال محکوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشکوك.

س829: هل ترَون أن حدیث الکساء الشریف المنقول عن السیدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) حدیث معتبر، ویمکن نسبته إلیها أثناء الصوم؟

ج: إذا کانت النسبة بطریقة الحکایة والنقل من الکتب التي ورد فیها فلا بأس بها.

 

س830: نسمع من بعض العلماء وغیرهم بأن الشخص إذا دُعی أثناء الصوم المستحب الی تناول شیء من الطعام یمکنه قبول دعوته وتناول شیء من ذلك الطعام، ولا یبطل صومه، بل له ثواب، نرجو إبداء وجهة نظرکم فی ذلك؟

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وإن کان تناول الطعام بدعوة المؤمن یبطل الصوم.

س831: وردت الأدعیة الخاصة بشهر رمضان علی هیئة دعاء الیوم الأول ودعاء الیوم الثانی الی آخر الأدعیة، فما هو حکم قراءتها فیما إذا کان هناک شک في صحتها؟

ج: علی أی حال لا إشکال في قراءتها إذا کانت برجاء الورود والمطلوبیة.

 

س832: إذا أراد شخص الصوم، ولم یستیقظ لیلاً لیتناول السحور، ومن أجل ذلك لم یتمکن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم یوقظه؟ وإذا صام الشخص من غیر أن یتناول طعام السحر، فهل صومه صحیح؟

ج: في مفروض السؤال لیس علی الآخرین شیء، والصوم من غیر تناول طعام السحر صحیح.

س833: ما هو حکم صوم الیوم الثالث من أیام الإعتکاف في المسجد الحرام؟

ج: لو کان مسافراً، فإن نوی إقامة العشرة فی مکة المکرمة أو نذر الصوم في السفر وجب علیه بعد صوم یومین إکمال اعتکافه بصوم الیوم الثالث، وأما لو لم ینوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا یصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا یصح اعتکافه 1.

 

  • 1. المصدر: كتاب اجوبة الإستفتاءات لسماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دامت بركاته.