حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج
المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج، فان للاختين الثلثين، وللزوج النصف .
وقد التبس الامر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس.
1- لا مندوحة هنا لكل بحاثة عن مراجعة الفصل 10 من الفصول المهمة ومراجعة ما علقناه على ص 32 عند ذكر الفطحية في الفصل 6 من الطبعة الثانية.
2- سمي هذا القسم عولا اما من الميل ومنه قوله تعالى [ayah]....[/ayah] (ذلك ادنى ألا تعولوا) وسميت الفريضة عايلة على اهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب لغلبة اهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على اصلها بزيادة السهام الامر عليه، لكن علماء اهل البيت ولا سيما الاثنا عشر من أئمتهم، عرفوا المقدم عند الله فقدموه، وعرفوا المؤخر فأخروه - واهل البيت أدرى بالذي فيه - قال الباقر عليه السلام: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة 1 لو يبصرون وجهها وكان ابن عباس يقول: من شاء باهلته عند الحجر الاسود ان الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا، وقال ايضا: سبحان الله العظيم أترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقيل له: يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض ؟ فقال: لما التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضا، قال: والله ما ادري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما اجد شيئا هو اوسع من ان أقسم عليكم هذا المال بالحصص، قال ابن عباس: وأيم الله لو قدمتم من قدم الله، واخرتم من اخر الله، ما عالت الفريضة، فقيل له: ايها قدم الله وايها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، واما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر (قال): فاما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، ومثله الزوجة والام. " قال ": واما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي، " قال ": فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر، بدئ بما قدم فاعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لما أخر، الحديث اورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وانما ذكرناه مع طوله لاشتماله على امور مهمة. قلت: واخرج الحاكم في كتاب الفرائض صفحة 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس، انه قال: اول من أعال الفرائض عمر، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، فقيل له: وايها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عزوجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي أخر الله عزوجل كالزوج والزوجة والام، والذي أخر كالاخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن اخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، الحديث. قال الحاكم بعد ايراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قلت: والذهبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص اذعانا بصحته، وقد اجمع أهل البيت على مفاده، وأخبارهم بذلك متضافرة، لكن موسى جار الله ممن لا يأبه بذلك، إذ يقول: وكتب الشيعة وان ردت القول بالعول وانكرت على الامة 2 اعالة الفرائض الا انها لم تنج من اشكال ابن عباس والامام الباقر: ان الذي احصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين ولا نصفا ونصفا وثلثا مثلا فان ادخال النقص في المؤخر اخذ بقسم كبير من العول، ولا يدفع اصل الاشكال إلى آخر كلامه الملحق بالهذيان وكيف يكون ادخال النقص على المؤخر عند الله عولا يا مسلمون ؟ أترون هذا الرجل يرى ان من مصاديق العول تقديم الوارث شرعا على غير الوارث شرعا ؟ وإذا فالعول مما لا بد منه ولا مناص عنه ابدا، ولو كان هذا الرجل من أولي الالباب لعلم ان من أخره الله في الارث لا حق له مع وجود من قدمه الله عليه في ذلك، وحيث لا معاضة بينهما فلا اشكال، والى هذا اشار ابن عباس بقوله رضي الله عنه: أترون الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا الخ. يعني انه انما فرض هذه الفرائض حيث لا تتعارض، ومحال عليه ان يفرضها مع التعارض، والخليفة الثاني يعلم ذلك لكنه لم يعرف ايهم قدم الله ليقدمه، وايهم اخر ليؤخره، فلما التبس الامر عليه قضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم كما صرح به فيما سمعته من كلامه، وقوله: والله ما أدري ايكم قدم الله وايكم اخر ؟ نص صريح بان الله قدم في سورة التعارض بعضهم، واخر بعضا، وكفى بهذا دليلا على عدم المعارضة فيما فرضه الله تعالى وحجة على ان الله عزوجل لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، وانه انما جعل هذه الفرائض لاربابها حيث لا تتعارض، اما مع التعارض فيقدم منهم ما قدمه الله ويؤخر من اخره عزوجل، وحيث التبس المقدم والمؤخر على الخليفة اضطر إلى العول، إذ وجده اقرب المجازات إلى حقيقة العدل المتعذرة عليه. ولموسى جار الله هنا من الغلط والشطط ما يعرفه كل من وقف على كلامه، وذلك حيث نقض على الباقر وابن عباس في امرأة ماتت عن زوج وام واختين، قال: فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف، والاختان لهما بتسمية القرآن الثلثان 3 والام لها في حكم القرآن الثلث أو السدس (قال) والسهام في تسمية القرآن الكريم زائدة، والنقص في جميع السهام وهو العول العادل 4 أو في سهم المؤخر فقط، وهو العول الجائر 5 ضروري اقتسمته = فلا يرث احد من المرتبة التالية مع وجود احد من المرتبة السابقة (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) هذا مذهب الائمة من العترة الطاهرة وعليه اجماع الشيعة فالاختان من اهل المرتبة الثانية فلا ترثان مع وجود الام لانها من المرتبة الاولى نعم للزوج في الصورة المذكورة نصف ما تركت زوجته والباقي لامها فرضا وردا ولا محل للعول هنا اصلا الامة والشيعة 6 (قال): والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي احصى رمل عالج، بل وجميع ذرات جميع الكائنات 7 (قال): ويغلب على ظني ان القول: بان لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الامة 8فان العول هو النقص 9 فان كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة فهو العول العادل اخذت به الامة، وقد حافظت على نصوص الكتاب 10 وان كان النقص في سهم المؤخر فقط فهو العول الجائر، اخذت به الشيعة 11 وخالفت به نصوص الكتاب، " قال ": والاشكال الذي تحير فيه ابن عباس وانتحله الامام الباقر ثابت راس [2] " قال ": ولا اريد اليوم كما اراد ابن عباس في يومه ان ابتهل أو اباهل في المسألة احدا، وانما اريد ان تعلموني مما علمتم في ازالة الاشكال رشدا، هذا كلامه فأقول له متمثلا:
لو كنت تعلم ما اقول عذرتني أو كنت اجهل ما اقول عذلتكا
لكـــن جهلت مقالتي فعذلتني و علمت انك جاهــل فعذرتكا 12 13
- 1. كان الناس على عهده عليه السلام يفرضون كل شئ ستة اجزاء كل جزء سدس كما يفرض اليوم في عرفنا اربعة وعشرين قيراطا وعليه فيكون مراده عليه السلام انكم لو تبصرون وجوه السهام إذا تعارضت لم تتجاوز السهام عن الستة وحيث انكم لم تبصروا طرقها فقد تجاوزت عن الستة إذ انكم تزيدون على الستة بقدر الناقص مثلا إذا اجتمع ابوان وبنتان وزوج فللابوين اثنان من الستة وللبنتين اربعة منها فتمت الستة فتزيدون على الستة واحدا ونصفا للزوج فتتجاوز السهام من الستة إلى سبع ونصف وهذا ممتنع ولا يجوز على الله ان يفرضه ابدا.
- 2. الشيعة نصف الامة فلا وجه لهذه النعرة.
- 3. لا حق في هذه الصورة للاختين اصلا لان مراتب الارث بالنسب عند اهل البيت وشيعتهم ثلاث، المرتبة الاولى الآباء والامهات دون آبائهم وامهاتهم، والابناء والبنات وان نزلوا على ما هو مفصل في محله، المرتبة الثانية الاخوة والاخوات والاجداد والجدات واولاد الاخوة والاخوات على ما هو مبين في مظانه، المرتبة الثالثة الاعمام والعمات والاخوال والخالات.
- 4. كيف يكون عادلا وقد تساوى فيه المقدم عند الله والمؤخر عند الله عزوجل.
- 5. لا عول هنا اصلا لان النقص في صورة التعارض انما يلحق الذي اخره الله تعالى فلم يجعل له حقا اصلا لكن هذا الرجل يأبى الا ان يكون الله عزوجل قد جعل في المال نصفا لشخص وثلثين لشخصين وثلثا لشخص رابع ذهولا منه تعالى عن زيادة هذه السهام على اصل المال وان ادخال النقص على الجميع بالنسبة اصلاح لهذا الغلط تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
- 6. ترى هذا الرجل يابى ان تكون الشيعة من الامة فأين دعواه بان ضالته المنشودة في هذه المسائل انما هي الوحدة الاسلامية.
- 7. الذي احصى جميع ذرات الكائنات لا يخفى عليه ان المال لا يكون فيه نصف ونصف وثلثان فكيف يفرضها متعارضة يا مسكين.
- 8. هكذا الفلسفة والا فلا.
- 9. بل هو الجور بنص اهل اللغة يقال: عال في الحكم يعول عولا إذا جار فيه ومال عن الحق فهو عائل اي جائر ومنه قول بعض العرب - له شاهد من نفسه غير عائل - واحكام الله لا جور فيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
- 10. لا يكون العول عادلا الا إذا كان الاكوس عريض اللحية، وحاشا كتاب الله ان يامر بالعول وكيف يكون الآخذ به محافظا على نصوص الكتاب الا محافظة الجاهل بمفادها الاعمى عن مرادها.
- 11. هذا المسكين لا يفهم معنى المؤخر والمقدم والا فكيف يجعل النقص في سهم المؤخر عولا، ولعل ما ذكرناه آنفا لا يكفي لفهمه فنقول له عوادا على بدء: يا هذا ان تأخير من اخره الله في الارث عمن قدمه الله عليه لا يكون عولا ابدا، اترى لو مات رجل وله اولاد واولاد اولاد فقدمنا الاولاد على اولادهم مثلا أيكون هذا عولا ؟ كلا بل لو كان تقديم المقدم عولا جائرا كما يقول هذا المسكين لكان اختصاصه بميراث ابيه دوننا عولا - فالرجل ممن لا يكادون يفقهون قولا.
- 12. عرفت انه لا اشكال اصلا وحاشا ابن عباس من التحير. وما ظلمه موسى جار الله ولا ظلم الباقر بتسوره على مقامهما بالبهتان " ولكن كانوا انفسهم يظلمون ".
- 13. أجوبة مسائل جار الله، بقلم سماحة آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، المسألة الثانية عشرة.