حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
ما هي العقيقة ، و ما هي سننها ؟
العَقِيقَةُ هي الذَبيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المولود شكراً لله و طلباً لسلامة المولود ، وَ هيَ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ 1 .
وَ العقيقة سُنَّةٌ من السُنَنِ المُؤكدة شرعاً و التي وردت بشأنها أحاديث كثيرة .
سنن العقيقة
1. تُستحبُ العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود ، فقد رُوِيَ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قال : " الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ ... " 2 ، و إذا لم يُعَق عن المولود في اليوم السابع تبقى العقيقة على استحبابها حتى بعد بلوغ المولود .
2. أن يُقالَ عند الذبح : " بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَنْ ـ فُلَانٍ ـ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَ دَمُهَا بِدَمِهِ ، وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) " 3 .
3. أن لا تُكسر عِظامُ الذبيحة ، فقد رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قال : " ... وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ " 4 .
4. إطعام المؤمنين من الذبيحة ، فقد رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قال : " ... وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلَامِ ... " 4 .
5. إعطاء القابلة الرِجْلَ و الوَرك 5 ، لما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قالَ : " ... وَ يُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ ... " 4 .
6. كما يُسْتَحبُّ التصدق بشيءٍ من الذبيحة .
7. و لا تأكل الأم من لحم العقيقة لِما رُوِيَ عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قالَ : لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً " 6 .
- 1. البُدْن بالضم : جمع بَدَنَة كقصبة ، و تجمع على بدنات كقصبات ، سُمِّيَت بذلك لعظم بدنها و سمنها ، و تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور أهل اللغة و بعض الفقهاء ، و خصها جماعة بالإبل ، ( مجمع البحرين : 6 / 212 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
- 2. الكافي : 6 / 29 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
- 3. الكافي : 6 / 30 .
- 4. a. b. c. الكافي : 6 / 29 .
- 5. الوَرك بالفتح و الكسر : ما فوق الفخذ .
- 6. الكافي : 6 / 32 .