حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
دعاوى الاجماع المتناقضة . .
نص الشبهة:
يعترف الشيعة بأن أحد أبرز علمائهم وهو ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة التي عليها العمل عندهم، يعترفون بأنه «يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعاً آخر على خلافها» (جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال، الطريحي: ص 15.) حتى قال أحد علمائهم «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله» (المرجع السابق.).
Answer:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: لا ربط بأمثال هذه المسائل بسلامة العقيدة، وبطلانها.
ثانياً: إن مسألة تحصيل الإجماع شيء وموضوع الوثاقة في نقل الأحاديث شيء آخر، فقد يكون الرجل مأموناً، وفي غاية الوثاقة في نقل الحديث، ولكنه لا خبرة كافية له في علم آخر. كالأصول، أو التفسير، أو غير ذلك.
ثالثاً: إن الآراء في موضوع الإجماع ومكوناته مختلفة، فلو فرضنا: أن الميزان في الإجماع هو اجتماع آراء تكفي لإحراز قول المعصوم، على سبيل الحدس المفيد للإطمينان .. فقد يحصل لبعض الناس حدس لقول المعصوم باجتماع ثلة من أساطين المذهب، المعروفين بالتنقيب والتحري الدقيق على أمر بعينه، فيسبق إلى الذهن: أن اجتماع هؤلاء على فتوى بعينها معناه: أنها لا خلاف فيها، لأن هؤلاء العلماء بنظره لا بد أن يكونوا قد أشبعوا المسألة بحثاً وتمحيصاً وتدقيقاً وتحرياً، فيدعى الإجماع على هذا الأساس.
ثم إنه بمرور الزمن يكتشف: أن هناك ثلة أخرى قد تكون أعظم شأناً، وأجل قدراً، وأثبت قدماً في التتبع والتحقيق، وأن هذه الثلة ماهرة جداً في رد الفروع إلى الأصول، إلا أنه لا ينظر إلى عمل من عداها، ولا يقام أي وزن لما يعارضها.
فيدعي الإجماع على ما يوافق رأي هذه الفئة، وينصرف إلى محاكمة رأي الناقد الآخر .. ولا يجد حرجاً في اعتباره كأن لم يكن ..
أما الحديث عن أن السائل هل كان دقيقاً في صرفه الحديث عن الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق، أو أن الأمر كان بالعكس .. فإننا نغض النظر عنه، مكتفين بما ذكرناه.
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله .. 1.
- 1. ميزان الحق .. (شبهات .. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ . ـ 2010 م، الجزء الرابع، السؤال رقم (166).