حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
- الأذان - الصلاة خير من النوم - المتعة - حي على خير العمل - سنة أبي بكر - سنة عمر - صلاة التراويح - فدك - متعة الحج - الامام علي - تاريخ الخلفاء
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
علي لم يغير شيئا من عهد ابي بكر وعمر ؟!
نص الشبهة:
عندما تولى علي « رضي الله عنه » لم نجده خالف الخلفاء الراشدين قبله ؛ فلم يخرج للناس قرآناً غير الذي عندهم ، ولم ينكر على أحد منهم شيئاً ، بل تواتر قوله على المنبر : « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » ولم يشرع المتعة ، ولم يرد فدك ، ولم يوجب المتعة في الحج على الناس ، ولا عمم قول « حي على خير العمل » في الأذان ، ولا حذف « الصلاة خير من النوم » . فلو كان أبو بكر وعمر « رضي الله عنهما » كافرين ، قد غصبا الخلافة منه ـ كما تزعمون ـ فلماذا لم يبين ذلك ، والسُلطة كانت بيده ؟! بل نجده عكس ذلك ، امتدحهما وأثنى عليهما . فليسعكم ما وسعه ، أو يلزمكم أن تقولوا بأنه خان الأمة ولم يبين لهم الأمر . وحاشاه من ذلك .
Answer:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
1. مصحف علي عليه السلام
قلنا في الجواب على السؤال رقم 10 والجواب على السؤال رقم 47 : إن أحداً لم يدع أن ثمة قرآناً غير هذا الذي بين أيدي الناس . . ولكننا نقول :
إن الروايات تحدَّثت عن أن علياً « عليه السلام » قد جاء إلى الذين استولوا على الخلافة بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » بالقرآن الذي كان مكتوباً عند رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وكان خلف فراشه . وكان مرتباً حسب النزول ـ والظاهر : أن هذا هو ترتيب سوره ـ وقد كتب فيه شأن نزول الآيات ، وبيان المحكم والمتشابه ، والناسخ من المنسوخ ، ولكنهم رفضوه ، فأرجعه « عليه السلام » ، وأبقاه عنده . .
وجمعوا لأنفسهم قرآناً بواسطة زيد بن ثابت ، مجرداً عن بيان الناسخ من المنسوخ ، وعن كل ما ذكرناه آنفاً . جمعه من العسب واللخاف . وادعوا أنهم جمعوه بشهادة رجلين ، باستثناء إحدى الآيات التي لم يشهد بها غير خزيمة بن ثابت ، فقبلوها منه ، لأنه ذو الشهاديتن 1 .
وغير ذلك مما ذكرناه في موضع آخر من هذا الكتاب . . والله من وراء قصدهم بهذه الإدعاءات .
وبعد تولي أمير المؤمنين « عليه السلام » للخلافة ، كان قد مضى على استشهاد الرسول « صلى الله عليه وآله » ربع قرن ، فلم يكن من المصلحة إظهار هذا القرآن ، لأن ذلك سيثير الكثير من الأسئلة ، ويفسح المجال لبث الشكوك والشبهات في الناس ، وسيغتنم مرضى القلوب الفرصة لإثارة الفتن وإطلاق الشائعات حول صدقية ما جاء به . .
فالأسلوب الأمثل هو بيان هذه المعارف بصورة تدريجية ، حسبما تقضيه الحاجة وتسمح به الظروف ، ويمكن ائتمان الثقات من أهل الدين على ما تقتضي المصلحة بائتمانهم عليه . . أو يبقى في حوزة أهل البيت « عليهم السلام » الذين هم عدل القرآن ، وأعلام الهداية إلى يوم القيامة ، ليبينوا ما ينبغي بيانه من ذلك بصورة تدريجية . .
2. خير الأمة : أبو بكر ، وعمر
أما الحديث عن تواتر قوله « عليه السلام » على المنبر : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، فنقول فيه :
أولاً : إنه يحتاج إلى إثبات أصل حصول ذلك منه ولو مرة واحدة بالأسانيد المعتبرة ، التي لم يوردها أهل الهوى من مناوئيه « عليه السلام » ، ومن يتهمون بجر النار إلى قرصهم . .
ثم يحتاج إلى إثبات تواتر هذا القول عنه كما ذكره السائل ، وأنى لهم بإثبات هذا وذاك . .
ثانياً : لو كان هذا الكلام صحيحاً عنه ، فلا بد من الإجابة على سؤال :
لماذا إذن تخلف عن بيعة أبي بكر ستة أشهر 2 ، أو إلى ما بعد وفاة الصديقة الزهراء « عليها السلام » 3 ، أو فقل : لماذا لم يبايعه ، ولا بايع غيره أصلاً ، كما تدلُّ عليه بعض النصوص ؟! كما سيأتي في الإجابة على السؤال رقم 32 .
ثالثاً : لو صح ذلك ، لماذا ذكر « عليه السلام » أبا بكر في خطبة الشقشقية بما لا ينسجم مع هذه الأقوال المنسوبة إليه ؟!
كما أنه « عليه السلام » يصرح : بأنه أسلم وصلى قبل أن يسلم أبو بكر ويصلي 4 .
هذا كله بغض النظر عن أن الزهراء « عليها السلام » ماتت مهاجرة وغاضبة وواجدة على أبي بكر وعمر . . وأوصت أن لا يحضرا جنازتها ولا دفنها ، بل أوصت أن تدفن ليلاً لأجل ذلك .
3. زواج المتعة تشريع ثابت
بالنسبة لزواج المتعة نقول :
إن زواج المتعة لا يحتاج إلى تشريع من علي « عليه السلام » ، ولا من غيره ، ولم يكن علي « عليه السلام » بالذي يشرع من عند نفسه ، فقد شرَّعه الله ورسوله . كما تدلُّ عليه آية : ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾ 5 ، وعشرات الروايات التي رواها أهل السنة ، والتي قد يصل عددها إلى مئة وعشر روايات . وهي مذكورة في كتاب (زواج المتعة : تحقيق ودراسة) . . الجزء الثاني ص121 ـ 190 أما ما رواه الشيعة حول زواج المتعة ، فحدِّث عنه ولا حرج . . وحين حرَّم وألغى عمر هذا الزواج أعلن علي « عليه السلام » عن موقفه من هذا التصرف حين قال : لولا تحريم عمر لما زنى إلا شفا (أو إلَّا شقي) 6 .
ولم يؤثر عن علي « عليه السلام » أنه قد منع أحداً من هذا الزاوج أيام خلافته .
يضاف إلى ذلك : أن زواج المتعة لا يرتبط بالسياسة ، وإنما هو تكليف يرتبط بالأشخاص .
4. علي عليه السلام وفدك
أما بالنسبة لاسترجاع فدك فنقول :
لقد أوضح الأئمة « عليهم السلام » أن سبب عدم استرجاع فدك ، وعدم الإقدام على تغيير بعض الأمور ، أمران :
أولهما : أنهم أناس قد ظلموا في هذا الأمر ، وهم لا يستردّون ما أخذ منهم ظلماً ، ليكون الله تعالى هو الذي يأخذ لهم بحقهم في الآخرة 7 .
ثانيهما : لعلهم كرهوا أن يدعي عليهم أحد خلاف أبي بكر وعمر 8 .
وهذا إنما كان في الأمور التي ترتبط بالحق الشخصي الذي يصح التنازل عنه ، ممن هو له .
وقد بقيت فدك شاهداً على مظلومية أهل البيت « عليهم السلام » .
5. متعة الحج
بالنسبة لإيجاب المتعة في الحج نقول أيضاً :
ألف : إن هذا حكم شرعه الله تعالى ورسوله من قبل ، ولا يحتاج إلى إيجاب أحد ، لا علي « عليه السلام » ولا غيره . . وليس علي « عليه السلام » ممن يحرِّم ما شرَّعه الله وأوجبه .
ب : إن هذا الحكم يرتبط بالأشخاص ، ويخضع لقناعاتهم الدينية ، ولا ربط له بالدولة ، ولا بالأمير والخليفة . .
ونقول :
إن عمر بن الخطاب هو الذي حرَّم متعة الحج ، وحذف عبارة : حيِّ على خير العمل من الأذان ، وحرم متعة النساء في لفظ واحد ، ومقام واحد 9 .
6. صلاة التراويح
وكذلك الحال بالنسبة لصلاة التراويح ، فإنه « عليه السلام » حاول أن يمنعهم منها ، وأرسل الإمام الحسن « عليه السلام » لهذا الغرض ، فصاحوا : وا سنة عمراه 10 . فتركهم « عليه السلام » ، لأن هذا الأمر قد أخذوه عن أناس يلزمون أنفسهم بالعمل بسنتهم ، ويرون أن عليهم أن يتعبدوا بها ، فهو أمر مرتبط بخلل فكري ، اعتقادي ، لا يمكن المنع عنه بصورة قاهرة ، بل لا بد من إزالة المرتكز الخاطئ من أذهانهم ، ببيان : أن سنة غير النبي لا عبرة بها ، لا قيمة لها . . إلا إذا كانت تجسيداً لسنته « صلى الله عليه وآله » . .
ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع حتى لا يساء فهم ما نرمي إليه . .
والمراد بما روي من قوله « صلى الله عليه وآله » : « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » 11 : هو سنة الأئمة الاثني عشر ، الذين لا يقولون ولا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم ، بل يقتصرون على ما تعبدهم الله ورسوله به ، فتكون سنتهم « عليهم السلام » إحياء لسنته « صلى الله عليه وآله » .
ومن هذه الموارد أيضاً : انتزاع كلمة : « حيِّ على خير العمل » من الأذان كما سيتضح .
7. حيِّ على خير العمل في الأذان
أما بالنسبة لحيِّ على خير العمل ، فقد ورد في كتاب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم « صلى الله عليه وآله ») بحث حول مشروعية هذه العبارة في الأذان .
وسنذكر في نهاية هذا الجواب ملحقاً عن مشروعية : « حيِّ على خير العمل » في الأذان ، وأنها كانت تقال في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وبعده ، فانتظر . .
ولا شيء يثبت أنها كانت تحذف من الأذان في عهد علي « عليه السلام » ، بل لقد بقيت هذه الكلمة شعاراً لعلي وأهل بيته « عليهم السلام » على مَرِّ الزمان . حتى إن الحسين بن علي صاحب فخ قد بدأ ثورته على الهادي العباسي بأمر المؤذن بأن يقول في أذانه : حيِّ على خير العمل ، فراجع 12 .
8. الصلاة خير من النوم
لا شيء يثبت أنه « عليه السلام » قد سمح بالأذان بـ « الصلاة خير من النوم » ، أو أنها كانت تقال في الآذان في عهده . .
9. التخطئة شيء ، والتكفير شيء آخر
قلنا : إن الشيعة ينتقدون على أبي بكر وعمر وعثمان ومن معهم ، ويخطئونهم في ما فعلوه . ولكن مسألة النقد شيء ، ومسألة التكفير شيء آخر . . فإن كان السائل يقصد بالتكفير هذا النقد الذي ذكرناه ، فالشيعة يعترفون به . . وإن كان يقصد بالتكفير شيئاً آخر ، فقد قلنا : إنها تهمة لا مجال لقبولها . .
وإن كان يقصد بالتكفير : أن الصحابة لم يفوا بتعهداتهم . . وأنهم قد تخلوا عن الطاعة لأوامر الله ورسوله في مسألة الخلافة ، وفي بعض المسائل الأخرى ، فهذا صحيح بالنسبة لقسم من الصحابة .
وليس المقصود بالتكفير : الحكم بالخروج عن الإسلام ، فهذا غير مقبول . ولا معقول . .
مع أن سياسة أهل البيت « عليهم السلام » لشيعتهم تقوم على أساس : نزِّهونا عن السب ، ولا تكونوا قوماً سبابين . .
مـلـحـق
حي على خير العمل في الاذان
قد ذكرنا في كتابنا : الصحيح من سيرة النبي الأعظم « صلى الله عليه وآله » بحثاً عن « حيِّ على خير العمل » في الأذان ، نورده هنا كما هو ، وهو التالي :
ومن الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين ، بين مثبت وناف ، هو قول : « حيِّ على خير العمل » في الأذان مرتين ، بعد قول : « حيِّ على الفلاح » .
فذهبت طائفة تبعاً لأئمتهم إلى أن هذه الفقرة : « حيِّ على خير العمل » لا يصح ذكرها في الأذان ، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة والجماعة ، وعبَّر بعضهم بلفظ : يكره ، معللاً ذلك : بأنه لم يثبت ذلك عن النبي ، والزيادة في الأذان مكروهة 13 .
وقال القاسم بن محمد بن علي نقلاً عن توضيح المسائل لعماد الدين يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقري : « قد ذكر الروياني : أن للشافعي قولاً مشهوراً بالقول به .
وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية : أنه كان حيِّ على خير العمل من ألفاظ الأذان .
قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر ما لفظه : ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرها ، وكان ابن عمر ، وهو عميد أهل المدينة ، يرى إفراد الأذان ، ويقول فيه : « حيِّ على خير العمل » إلى أن قال المقري : « فصح ما رواه الروياني : أن للشافعي قولاً مشهوراً في إثبات حيِّ على خير العمل » 14 .
وذهب أهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم إلى أن هذه الفقرة جزء من الأذان والإقامة ، لا يصحان بدونها ، وهذا الحكم إجماعي عندهم 15 ، ونسبه الشوكاني إلى « العترة » 16 . .
وقال : « نسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي » 17 .
قال الشوكاني : « وهو خلاف ما في كتب الشافعية » 18 .
ويستدل شيعة أهل البيت على أن كلمة : « حيِّ على خير العمل » ثابتة في الأذان بالإجماع ، وبالروايات الكثيرة والمتواترة عن أهل بيت النبوة « عليهم السلام » في ذلك ، كـ :
رواية أبي الربيع ، وزرارة ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مهران عن أبي جعفر « عليه السلام » .
ورواية فقه الرضا عن الرضا « عليه السلام » .
ورواية ابن سنان ، ومعلى بن خنيس ، وأبي بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي عن أبي عبد الله « عليه السلام » .
ورواية أبي بصير عن أحدهما .
ورواية محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن .
ورواية علي ، ومحمد بن الحنفية عن النبي « صلى الله عليه وآله » .
ورواية عكرمة عن ابن عباس 19 .
ونحن إزاء هذا الإختلاف ؛ لا نجد مناصاً من الأخذ بمذهب أهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم .
ولا نستند في ذلك فقط إلى الإجماع المذكور ، ولا إلى خصوص ما ورد عن أهل البيت « عليهم السلام » الذين هم أحد الثقلين ، والذين أذهب الله عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيراً . وإنما نستند أيضاً إلى العديد من الأدلة والشواهد الأخرى التي نجدها عند غيرهم أيضاً .
فقد روي ذلك ـ وبعضه بالأسانيد الصحيحة ـ عن كل من :
1 ـ عبد الله بن عمر .
2 ـ الإمام علي بن الحسين ، زين العابدين « عليه السلام » .
3 ـ سهل بن حنيف .
4 ـ بلال .
5 ـ الإمام علي أمير المؤمنين « عليه السلام » .
6 ـ أبي محذورة .
7 ـ ابن أبي محذورة .
8 ـ زيد بن أرقم .
9 ـ الإمام الباقر « عليه السلام » .
10 ـ الإمام الصادق « عليه السلام » .
11 ـ الإمام الحسن بن علي « عليه السلام » .
12 ـ الإمام الحسين « عليه السلام » .
وغيرهم كثير .
فأما ما روي عن عبد الله بن عمر ، فقد رواه :
1 ـ مالك بن أنس ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر أحياناً إذا قال : حي على الفلاح ، قال على إثرها : حيِّ على خير العمل 20 .
2 ـ عن الليث بن سعد ، عن نافع قال : كان ابن عمر لا يؤذن في سفره ، وكان يقول : حي على الفلاح ، وأحياناً يقول : حيِّ على خير العمل 21 .
3 ـ وعن الليث بن سعد عن نافع ، قال : كان ابن عمر ربما زاد في أذانه : حيِّ على خير العمل .
ورواه : أنس بن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر 22 .
ورواه أيضاً : عطاء ، عن ابن عمر 23 .
وراواه : عبيد الله بن عمر ، عن نافع 24 .
4 ـ عن محمد بن سيرين ، عن ابن عمر : أنه كان يقول ذلك في أذانه 25 .
5 ـ وكذلك رواه نسير بن ذعلوق ، عن ابن عمر ، وقال : في السفر 26 .
6 ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقيم الصلاة في السفر ، يقولها مرتين أو ثلاثاً ، يقول : حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حيِّ على خير العمل 27 .
7 ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل : أن ابن عمر كان إذا قال في الأذان : حي على الفلاح ، قال : حيِّ على خير العمل ، ثم يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله 28 .
ورواه ابن أبي شيبة 29 من طريق ابن عجلان ، وعبيد الله ، عن نافع ؛ عن ابن عمر .
8 ـ عن زيد بن محمد ، عن نافع ؛ أن ابن عمر كان إذا أذن قال : حيِّ على خير العمل 30 .
وذكر صاحب الإعتصام رواية ابن عون عن نافع ، وابن جريج عن نافع ، وعثمان بن مقسم عن نافع ، و عبد الله بن عمر عن نافع ، وجويرية بن أسماء عن نافع 31 ، فراجع .
ونقل رواية ذلك عن ابن عمر الحلبي الشافعي وغيره أيضاً ، فراجع 32 .
وقال ابن حزم : « ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب : مثل هذا لا يقال بالرأي : أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا ؛ فهو عنه ثابت بأصح إسناد » 33 .
وأما ما ورد عن علي بن الحسين « عليه السلام » :
9 ـ فعن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن الحسين كان يقول في أذانه ، إذا قال : حي على الفلاح ، قال : حيِّ على خير العمل ، ويقول : هو الأذان الأول 34 .
وليس يجوز أن يحمل قوله : هو الأذان الأول إلا على أنه أذان رسول الله « صلى الله عليه وآله » 35 .
10 ـ ونقل ذلك عن علي بن الحسين ، الحلبي الشافعي ، وابن حزم الظاهري وغيرهما كما سيأتي .
وأما سهل بن حنيف فقد :
11 ـ روى البيهقي : أن ذكر حيِّ على خير العمل في الأذان قد روي عن أبي أمامة : سهل بن حنيف 36 .
12 ـ ونقل ابن الوزير ، عن المحب الطبري الشافعي في كتابه إحكام الأحكام ، ما لفظه : « ذكر الحيعلة ، بحيِّ على خير العمل ، عن صدقة بن يسار ، عن أبي أمامة سهل بن حنيف : أنه كان إذا أذن قال : حيِّ على خير العمل . أخرجه سعيد بن منصور » 37 .
وعن بلال أيضاً :
13 ـ عن عبد الله بن محمد بن عمار ، عن عمار وعمر ابني حفص بن عمر ، عن آبائهم ، عن أجدادهم ، عن بلال : أنه كان ينادي بالصبح ، ويقول : حيِّ على خير العمل ، فأمره النبي « صلى الله عليه وآله » أن يجعل مكانها : الصلاة خير من النوم ، وترك حيِّ على خير العمل 38 .
أما ذيل الرواية ، فالظاهر : أنه من زيادات الرواة ؛ لأن عبارة : « الصلاة خير من النوم » قد أضيفت إلى الأذان بعد زمان النبي « صلى الله عليه وآله » ، وبالذات من قبل عمر بن الخطاب ، كما صرحت به العديد من الروايات 39 .
14 ـ كان بلال يؤذن بالصبح ، فيقول : حيِّ على خير العمل 40 .
يضاف إلى كل ذلك :
15 ـ قول القوشجي وغيره : إن عمر خطب الناس ، وقال : أيها الناس ، ثلاث كن على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، وهي : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحيِّ على خير العمل 41 .
وقد اعتذر القوشجي متكلم الأشاعرة عن ذلك بقوله : « إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الإجتهادية ليس ببدع » 42 .
وهذا اعتذار غير وجيه ، فإن النبي « صلى الله عليه وآله » لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، كما صرحت به الآيات .
ووجه العذر الحق عنه هو : أن الخليفة الثاني قد رأى ـ في نظره ـ : أن الناس إذا سمعوا : أن الصلاة هي خير العمل ، فإنهم سوف يتكلون على الصلاة ويتركون الجهاد ، كما سيصرح به الخليفة نفسه فيما يأتي .
ومعنى ذلك هو : أن هذا كان منه نهياً مصلحياً وقتياً ، ولم يكن نهياً تشريعياً تحريمياً ، حيث إنه كان يعلم : أنه ليس له حق التشريع .
16 ـ وقال الحلبي : « ونقل عن ابن عمر ، وعن علي بن الحسين « رض » : أنهما كانا يقولان في أذانيهما ، بعد حي على الفلاح : حيِّ على خير العمل » 43 .
17 ـ وقال علاء الدين الحنفي ، في كتاب التلويح في شرح الجامع الصحيح : « وأما حي على خير العمل ، فذكر ابن حزم : أنه صح عن ابن عمر ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف 44 : أنهم كانوا يقولون في أذانهم : حي على خير العمل » 45 .
وأضاف صاحب التلويح على هذا قوله : « وكان علي بن الحسين يفعله » 46 .
18 ـ وقال السيد المرتضى : « وقد روت العامة : أن ذلك مما كان يقال في بعض أيام النبي « صلى الله عليه وآله » ، وإنما ادعي : أن ذلك نسخ ورفع ، وعلى من ادعى النسخ الدلالة ، وما يجدها » 47 .
19 ـ وعن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن حماد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي « صلى الله عليه وآله » في حديث المعراج ، قال : ثم قام جبرائيل فوضع سبابته اليمنى في أذنه ، فأذن مثنى مثنى يقول في آخرها : حيِّ على خير العمل ، مثنى مثنى 48 .
20 ـ وكان ابن النباح يقول في أذانه : حي على خير العمل 49 .
وقال القاسم بن محمد : « ذكر في كتاب السنام ما لفظه : الصحيح : أن الأذان شرع بحيِّ على خير العمل ؛ لأنه اتفق على الأذان به يوم الخندق ؛ ولأنه دعاء إلى الصلاة ، وقد قال « صلى الله عليه وآله » : خير أعمالكم الصلاة ، وقد اتفق أيضاً على أن ابن عمر والحسن والحسين « عليهما السلام » وبلالاً ، وجماعة من الصحابة ، أذنوا به » حكاه في شرح الموطأ وغيره من كتبهم .
قال صاحب فتوح مكة وهو من مشايخ الصوفية : « أجمع أهل المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحيِّ على خير العمل ، إنتهى إلى قوله : وقد ذكر السيد العلامة عز الدين أبو إبراهيم ، محمد بن إبراهيم ما لفظه : « بحثت عن هذين الإسنادين في حيِّ على خير العمل ، فوجدتهما صحيحين إلى ابن عمر ، وإلى زين العابدين » 50 .
وروى الإمام السروجي في شرح الهداية للحنفية ؛ أحاديث حيِّ على خير العمل بطرق كثيرة 51 .
21 ـ روي عن علي « عليه السلام » ، أنه قال : سمعت رسول الله « صلى الله عليه وآله » يقول : إعلموا : أن خير أعمالكم الصلاة ، وأمر بلالاً أن يؤذن : حيِّ على خير العمل ، حكاه في الشفاء 52 .
22 ـ روى محمد بن منصور في كتابه الجامع ، بإسناده عن رجال مرضيين ، عن أبي محذورة ، أحد مؤذني رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه قال : أمرني رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن أقول في الأذان : حيِّ على خير العمل 53 .
23 ـ روى عن محمد بن منصور : أن « أبا » القاسم « عليه السلام » أمره أن يؤذن ، ويذكر ذلك (يعني : حيِّ على خير العمل) في أذانه قال : إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أمر به ، هكذا في الشفاء 54 .
24 ـ عن أبي بكر أحمد بن محمد السري : أنه سمع موسى بن هارون ، عن الحماني ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي محذورة ، قال : كنت غلاماً ، فقال لي النبي « صلى الله عليه وآله » : اجعل في آخر أذانك : حيِّ على خير العمل 55 .
25 ـ وفي الشفاء ، عن هذيل بن بلال المدائني ، قال : سمعت ابن أبي محذورة يقول : حي على الفلاح ، حيِّ على خير العمل 56 .
26 ـ عن زيد بن أرقم : أنه أذن في حيِّ على خير العمل 57 .
27 ـ وقال الشوكاني نقلاً عن كتاب الأحكام : وقد صح لنا : أن حيِّ على خير العمل كانت على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » يؤذن بها ، ولم تطرح إلا في زمن عمر 58 .
28 ـ وهكذا قال الحسن بن يحيى ، روى ذلك عنه في جامع آل محمد 59 .
وبه قال محمد : سألت أحمد بن عيسى ، قلت : تقول إذا أذنت : حيِّ على خير العمل ، حيِّ على خير العمل ؟!
قال : نعم .
قلت : في الأذان والإقامة ؟!
قال : نعم ، ولكني أخفيها .
وبه قال : حدثني محمد بن جميل ، عن نصر بن مزاحم ، عن أبي الجارود ، وعن أبي جعفر : أنه كان يقول : حيِّ على خير العمل ، في الأذان والإقامة .
وعن أبي الجارود ، عن حسان ، قال : أذنت ليحيى بن زيد بخراسان ، فأمرني أن أقول : حيِّ على خير العمل ، حيِّ على خير العمل 60 .
29 ـ روينا عن علي بن الحسين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول ، فإذا قال : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حيِّ على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله الخ . . 61 .
30 ـ عن محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين « عليهما السلام » : أنه كان إذا قال : حي على الفلاح ، قال : حيِّ على خير العمل 62 .
31 ـ قال الزركشي في البحر المحيط : ومنها : ما الخلاف فيه موجود ، كوجوده في غيرها ، وكان ابن عمر ، وهو عميد أهل المدينة ، يرى إفراد الأذان والقول فيه : حيِّ على خير العمل 63 .
32 ـ وفي كتاب السنام ما لفظه : الصحيح : أن الأذان شرع بحيِّ على خير العمل 64 .
33 ـ وروي عن علي « عليه السلام » ، أنه كان يقول : حيِّ على خير العمل ، وبه أخذت الشيعة 65 .
34 ـ وفي الروض النضير : وقد قال كثير من علماء المالكية ، وغيرهم من الحنفية والشافعية : أنه كان « حي على خير العمل » من ألفاظ الأذان 66 .
إشارة
إن النصوص التي ذكرناها ، ولا سيما ما جرى للحسين بن فخ قد أظهرت : أن الخلفاء كانوا يظهرون حساسية عالية جداً تجاه التصريح بكلمة : « حي على خير العمل » في الأذان . . وربما يؤدي الجهر بها ، وقولها : إلى عنف وقتل ، ومصائب وبلايا كبيرة وخطيرة . . فلماذا قدمت سنة الخليفة على سنة النبي« صلى الله عليه وآله » ؟!
إشكالات غير واردة
1ـ وأما دعوى : أن عدم ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث يدل على عدم اعتباره في الأذان ، وحتى لو صح ما روي من أنه الأذان الأول ، فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره منها 67 ، فلا تصح :
أولاً : لأن الصحيحين لم يجمعا جميع الأحاديث التي تدل على الأحكام .
ثانياً : لو كان منسوخاً لعلم بذلك ابن عمر ، وزين العابدين ، وزيد بن أرقم ، وغيرهم ، فلماذا استمروا على ذلك حتى بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ؟!
ثالثاً : قد صرحت بعض الروايات التي ذكرناها في هذا البحث : أن أول من ألغى هذه العبارة من الأذان هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لمصلحة تخيل أنها تقتضي ذلك ، فبعد انتفاء تلك المصلحة ـ لو سلم صحة الاستناد إليها والاعتماد عليها ـ لا يبقى مبرر للإستمرار على ترك ما شرعه رسول الله « صلى الله عليه وآله » قبل ذلك .
ولعل التزام عدد من الصحابة والتابعين وغيرهم ، وأهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم بهذه الفقرة ، يشير إلى أنهم لم يوافقوا عمر على ما ذهب إليه من الإجتهاد ولم يقبلوه منه .
2 ـ وبعد هذا ، فلا يصح قول البعض : إن ذلك مكروه ؛ لأنه لم يثبت عن النبي « صلى الله عليه وآله » 68 .
فقد عرفت : أنه قد وردت الروايات الصحيحة عمن ذكرنا ، أنهم كانوا يقولونها ، وأنه مذهب أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ، الذين هم أحد الثقلين .
وقد بقي قول حي على خير العمل شعار العلويين ، وأهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم على مدى الأعصار ، حتى إن ابتداء حركة الحسين بن علي صاحب فخ ، كان لأجل ذلك ، ولتلاحظ النصوص التالية :
حيِّ على خير العمل موقف وشعار
ألف : صعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي « صلى الله عليه وآله » ، عند موضع الجنائز ، فقال للمؤذن :
« أذن بحي على خير العمل ، فلما نظر إلى السيف بيده أذن بها ، وسمع العمري (يعني والي المدينة من قبل المنصور) فأحس بالشر ، ودهش ، وصاح : أغلقوا البغلة ـ الباب ـ وأطعموني حبتي ـ ماء » 69 .
ب : وذكر التنوخي : أن أبا الفرج أخبره : أنه سمعهم في زمانه يقولون في أذانهم بالقطيعة : حيِّ على خير العمل 70 .
ج : وقال ابن كثير في حوادث سنة 443 عن الروافض : « وأذنوا بحيِّ على خير العمل » 71 .
د : وقال الحلبي : « وذكر بعضهم : أن في دولة بني بويه كانت الرافضة تقول ، بعد الحيعلتين : حيِّ على خير العمل ، فلما كانت السلجوقية ، منعوا المؤذنين من ذلك ، وأمروا أن يقولوا في أذان الصبح بدل ذلك : الصلاة خير من النوم ، مرتين ، وذلك في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة » 72 .
هـ : وتحدث ابن فرحون : أنه كان ثمة مقصورة قد زيدت على الحجرة النبوية الشريفة ، عملت وقاية من الشمس إذا غربت قال : « وكانت بدعة وضلالة تصلي فيها الشيعة » . .
إلى أن قال : « ولقد كنت أسمع بعض من يقف على بابها ، ويؤذن بأعلى صوته : حيِّ على خير العمل ، وكانت مواطن تدريسهم ، وخلوة علمائهم ، حتى قيض الله لها من سعى فيها ، فأصبحت ليلة منخلعة أبوابها الخ . . » 73 .
و : وقال ابن قاسم النويري الإسكندراني : « فحين وصل المعز إلى مصر ، أمر بأن يؤذن على جامع عمرو بن العاص ، وجامع ابن طولون بحيِّ على خير العمل ؛ فاستدام ذلك في الأذان ، إلى حين انقضاء دولة العبيديين في سنة سبع وستين وخمسمائة ، فانقرض حينئذٍ ذكر حي على خير العمل بانقراض دولتهم . أبطل ذلك السلطان صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب » 74 .
ز : وفي سنة 350 هـ أعلن المؤذنون بحي على خير العمل بأمر جعفر بن فلاح نائب دمشق للمعز 75 ، وفي نفس السنة أيضاً قدم البساسيري إلى بغداد ، وزيد في الأذان : حيِّ على خير العمل 76 .
ح : وقال : « إن العبيديين الزاعمين أنهم فاطميون ، كانوا شيعة ، يقولون في أذانهم بعد الحيعلتين : حيِّ على خير العمل ، يقولونها مرتين كما تقولها الزيدية في أذانهم بمكة والمدينة في غير أيام الحج ، وكذلك بصعدة أيضاً وغيرها من أرض اليمن » 77 .
ط : وقال ابن كثير ، وهو يتحدث عن شروط الشيعة على والي حلب لإعانتهم إياه على صلاح الدين :
« إن الروافض شرطوا عليه إعادة حي على خير العمل في الأذان ، وأن ينادى في جميع الجوامع والأسواق ، ويستخلص لهم الجامع وحدهم ، وينادى بأسامي الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم ، ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات ، وأن يفوض أمر العقود والأنكحة إلى الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني ، مقتدى شيعة حلب ، فقبل الوالي ذلك كله » 78 .
سبب حذف هذه العبارة
وأما لماذا حذفت هذه العبارة من الأذان ؟! فقد صرح الخليفة الثاني نفسه بسر ذلك ، فقد قال ابن شاذان ، مخاطباً أهل السنة والجماعة :
35 ـ « ورويتم عن أبي يوسف القاضي ، رواه محمد بن الحسن ، وأصحابه ، وعن أبي حنيفة ، قالوا : كان الأذان على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وعلى عهد أبي بكر ، وصدراً من خلافة عمر ينادى فيه : حيِّ على خير العمل .
فقال عمر بن الخطاب : إني أخاف أن يتكل الناس على الصلاة ، إذا قيل : حي على خير العمل ، ويدعوا الجهاد ، فأمر أن يطرح من الأذان : حيِّ على خير العمل » 79 .
وروي مثل ذلك عن :
36 ـ أبي عبد الله الصادق « عليه السلام » .
37 ـ وأبي جعفر الباقر « عليه السلام » .
38 ـ وابن عباس 80 .
كلمة حول هذا الرأي
ونحن وإن كنا نرى : أن أمر الجهاد في زمن الرسول « صلى الله عليه وآله » كان أعظم وأشد ، والناس إليه أحوج منهم على عهد عمر ، ولم يحذف النبي « صلى الله عليه وآله » هذه العبارة من الأذان مما يعني : أننا نستطيع أن نجزم بأن اجتهاد الخليفة الثاني لم يكن على درجة مقبولة من القوة والكفاية ، حيث لم تلحظ فيه جميع جوانب وخلفيات هذه القضية بالشكل الكافي والمقبول .
إلا أن تعليل عمر الآنف الذكر ، يدل على أن ترك هذه الفقرة من الأذان إنما كان لأسباب وقتية وآنية اقتضت ذلك بنظره ، وربما لم يكن يفكر في استبعاد هذه الفقرة من الأذان إلى الأبد ، وإنما فقط إلى فترة محدودة ، رآها تتطلب هذا الإجراء .
وإذا كان ذلك هو ما حدث بالفعل ، فإننا لا نستطيع أن نفهم المبرر للإستمرار على ترك هذه الفقرة في هذا الزمان الذي لم يعد فيه ذلك المبرر قائماً .
ولماذا لا نعود جميعاً إلى سنة الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » ، وأهل بيته الطاهرين « عليهم السلام » ؟!
وحتى لو كان عمر قد أراد ـ كما فعله في موارد مشابهة ـ أن يستبعد ذلك من الأذان مطلقاً وأن يسقطه من التشريع الإسلامي ، فإن المعيار هو قول الله ورسوله لا قول عمر ، وذلك أمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان .
واللآفت أن أبا بكر لم يقدم على هذه الخطوة . . فلماذا ؟! .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله . . 81 .
- 1. وهذا يلقي ظلالاً من الشك على ما يُدَّعى من أن زيد بن ثابت أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، إذ لو كان كذلك لأعطاهم مصحفه . كما أن دعوى جمع القرآن بشهادة رجلين لا يمكن قبولها . . والأدلـة والشواهد تشير إلى خلاف ذلك قطعاً . . إلا أن يكون المقصود : أن زيداً جمع مصحفاً لشخص الخليفة الذي لم يكن عنده مصحف . .
- 2. صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج5 ص82 وصحيح مسلم ج5 ص154 وشرح أصول الكافي ج7 ص218 والصوارم المهرقة ص71 ومناقب أهل البيت « عليهم السلام » للشيرواني ص413 وشرح مسلم للنووي ج12 ص77 وفتح الباري ج7 ص378 وعمدة القاري ج17 ص258 وصحيح ابن حبان ج14 ص573 ونصب الراية للزيلعي ج2 ص360 والبداية والنهاية ج5 ص307 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص568 والإكمال في أسماء الرجال ص168 .
- 3. السقيفة وفدك للجوهري ص63 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص300 وفتح الباري ج7 ص379 والكامل في التاريخ ج2 ص331 وشرح نهـج البلاغـة للمعتزلي ج2 ص22 وج6 ص12 والإمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج1 ص20 و (تحقيق الشيري) ج1 ص31 والسيرة الحلبية ج3 ص485 ومروج الذهب ج2 ص309 وروضة المناظر (مطبوع بهامش الكامل في التاريخ) ج7 ص 164 و 165 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج25 ص256 عن ابن الوردي في كتابه تتمة المختصر في أخبار البشر (نسخة إحدى مكاتب اسلامبول) ص53 وكتاب الأربعين للشيرازي ص154 وبحار الأنوار ج10 ص427 وج28 ص312 و 349 و 358 و 391 وج29 ص333 ونهج السعادة ج1 ص47 . وراجع : تاريخ الأمم والملوك ج3 ص208 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص116 .
- 4. راجع : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج4 ص122 وراجع ج1 ص30 وج4 ص122 وج13 ص200 و 288 وكلام الإسكـافي فـي العثـمانيـة للجاحـظ ص300 وبحار الأنوار ج26 ص260 وج38 ص216 و 260 و 333 وج41 ص152 وج109 ص34 وراجع : كنز الفوائد ص121 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص286 والصراط المستقيم ج1 ص282 وكتاب الأربعين للشيرازي ص425 ومناقب أهل البيت « عليهم السلام » للشيرواني ص45 و 46 و 156 و 157 وأعيان الشيعة ج1 ص335 والدر النظيم ص269 ونهج الإيمان ص514 وينابيع المودة ج1 ص455 وج2 ص144 ومشارق أنوار اليقين ص75 و 259 و 261 وغاية المرام ج5 ص114 وإلزام الناصب ج2 ص190 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج4 ص212 وج4 ص370 وراجع : ذخائر العقبى ص56 عن ابن قتيبة ، وأنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 ص146 والآحاد والمثاني (مخطوط في كوپرلي) رقم 235 والبداية والنهاية ج7 ص334 والمعارف لابن قتيبة ص73 و 74 والغدير ج2 ص314 وج3 ص122 عن بعض من تقدم ، وعن ابن أيوب والعقيلي ، عن كنز العمال (طبعة أولى) ج6 ص405 وعن الإستيعاب ج2 ص460 وعن مطالب السؤول ص19 وقال : كان يقولها في كثير الأوقات ، وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص312 وعن الرياض النضرة ج2 ص155 و 157 وعن العقد الفريد ج2 ص275 وراجع : الإصابة ج4 ص171 وهامشها في الإستيعاب ج4 ص170 وميزان الإعتدال ج2 ص3 و 417 .
- 5. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 24، الصفحة: 82.
- 6. جامع البيان ج5 ص9 بسند صحيح على الظاهر ، وكذا المصنف لعبد الرزاق ج7 ص500 ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج6 ص405 والتفسير الكبير للرازي (ط سنة 1357 هـ) ج10 ص50 والدر المنثور ج2 ص140 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص25 وتفسير النيسابوري (بهامش الطبري) ج5 ص17 والبيان للخوئي ص343 عن مسند أبي يعلى ، ودلائل الصدق ج3 ص101 وتلخيص الشافي ج4 ص32 ووسائل الشيعة (ط دار إحياء التراث) أبواب نكاح المتعة ج21 ص5 و11 و44 وفي هامشه عن : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص65 و 66 وعن رسالة المتعة للمفيد ، ونفحات اللاهوت ص99 ، والتهذيب ج7 ص250 ومستدرك وسائل الشيعة ج14 ص447 و 449 و 478 و482 و483 وكتاب عاصم بن حميد الحناط ص24 والهداية للخصيبي حديث المفضل ص109 وكنز العرفان ج2 ص148 والكافي ج5 ص448 والإيضاح ص443 والجواهر ج30 ص144 عن : النهاية في اللغة لابن الأثير ، والطبري ، والثعلبي ، والسرائر ص312 وتفسير العياشي ج1 ص233 والغدير ج6 ص206 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص522 و523 و (طبعة الهند) ج22 ص96 وتفسير البحر المحيط ج3 ص218 وعن أبي داود في ناسخه عن بعض من تقدم ، والإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج3 ص141 والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج9 ص54 والمرأة في القرآن والسنة ص182 وبحار الأنوار (ط جديد) ج100 ص305 و 314 و 315 و (ط قديم) ج8 ص273 .
- 7. الطرائف لابن طاووس ص251 وعلل الشرايع ص154 و 155 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص270 .
- 8. الأموال لأبي عبيد ص463 والخراج ص23 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص63 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص323 وأنساب الأشراف ج1 ص517 وتاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص217 وكنز العمال ج4 ص330 عن أبي عبيد ، وعن ابن الأنباري في المصاحف .
- 9. شرح التجريد للقوشجي ص484 . وراجع قوله « متعتان كانتا على عهد رسول « صلى الله عليه وآله » أنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج » في المثادر التالية : مسند أحمد ج1 ص337 وج3 ص325 و 356 و 363 والغدير ج6 ص208 و 209 و 210 و 211 و 212 ونقل أيضاً عن الجمع بين الصحيحين ، وعن زاد المعاد ، وجامع بيان العلم ج2 ص239 وعن مختصر جامع بيان العلم ص226 وكنز العمال (ط الهند) ج22 ص93 و 94 و 95 و (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص519 و 520 و 521 عن الطبري ، وأبي صالح ، والطحاوي ، وابن عساكر ، وعن ضوء الشمس ج2 ص94 . وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص182 وج12 ص251 وج16 ص265 والأم ج7 ص219 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص206 ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج6 ص404 ومرآة العقول ج3 ص481 والأوائل لأبي هلال العسكري ج1 ص238 وتفسير النيسابوري (بهامش الطبري) ج5 ص17 والبيان والتبيين (ط سنة 1380 هـ) ج4 ص278و (ط دار الفكر) ج2 ص208 و 223 وزاد المعاد ج1 ص213 وج2 ص184 وفيه (ثبت عن عمر) والتفسير الكبير للرازي (ط سنة 1357 هـ) ـ مستدلاً به ـ ج10 ص51 وراجع ص52 وفي (ط أخرى) ج2 ص172 وج3 ص201و202 ووفيات الأعيان ، وصحيح مسلم ج4 ص131 وتلخيص الشافي ج3 ص153 وج4 ص29 ومجمع البيان ج3 ص32 وكنز العرفان ج2 ص156 و 158 عن الطبري في المستنير .
وراجع : والجواهر ج30 ص139 و 140 و 145 و 148 و 149 ونفحات اللاهوت ص98 والإيضاح ص443 ودلائل الصدق ج3 ص102 و 103 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص270 وبداية المجتهد ج1 ص342 والمحلى ج9 ص107 والتمهيد للقرطبي ج23 ص364 و 365 بسندين ، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج9 ص54 والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص182 عن المغني لابن قدامة (ط دار الكتاب العربي) ج7 ص527 وعن شرح معاني الآثار ، باب مناسك الحج ص374 وج2 ص144 والمبسوط للسرخسي ج5 ص152 باب القرآن من كتاب الحج وصححه ، والبحار (ط قديم) ج8 ص273 عن جامع الأصول لابن الأثير ، وتحريم نكاح المتعة ص106 و 105 و 72 و 73 و 76 وأخبار القضاة لوكيع ج2 ص124 وقد أشار المعلق في هامشه إلى أن نهي عمر عن المتعة رواه ابن ماجة ، والبيهقي ، وابن المنذر . ومحاضرات الراغب ج2 ص214 والمسالك ج1 ص500 والمتعة للفكيكي ص72 وشرح التجريد للقوشجي ، مبحث الإمامة ص484 والصراط المستقيم ج3 ص277 عن الطبري ، وجواهر الأخبار والآثار ج2 ص192 عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ، والتمهيد ج10 ص112 و 113 والمنتقى للفقي ج2 هامش ص519 والدر المنثور ج2 ص141 وسنن سعيد بن منصور ج1 ص219 . - 10. راجع : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص283 وج1 ص269 ونهج الحق ص289 والصراط المستقيم للبياضي ج1 ص26 وكتاب الأربعين للشيرازي ص562 والشافي في الإمامة ج4 ص219 وتقريب المعارف ص347 وإحقاق الحق (الأصل) ص244 و 247 وتلخيص الشافي ج4 ص58 وبحار الأنوار ج31 ص7 و (ط قديم) ج8 ص284 وجواهر الكلام ج21 ص337 وكشف القناع ص65 و 66 وكتاب سليم بن قيس (ط مؤسسة البعثة) ص126 وراجع : وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج8 ص46 و (ط دار الإسلامية) ج5 ص192 وجامع أحاديث الشيعة ج7 ص212 .
- 11. راجع : الثقات لابن حبان ج1 ص4 و ج2 ص151 وكتاب المجروحين لابن حبان ج1 ص10 وكتاب الضعفاء لأبي نعيم ص46 ونهاية السؤل ج3 ص266 و 267 وسلم الوصول في شرح نهاية السؤل ج4 ص410 وأصول السرخسي ج1 ص114 و 317 و 380 وج2 ص106 و 116 والمحصول للرازي ج4 ص175 وج6 ص131 وإرشاد الفحول ص33 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج1 ص232 و 241 و 248 و 249 وج2 ص98 وج4 ص207 و 237 والعلل لابن حنبل ج1 ص21 وحياة الصحابة ج1 ص12 وعن كشف الغمة للشعراني ج1 ص6 .
ومسند أحمد ج4 ص126 و 127 وسنن الدارمي ج1 ص45 وسنن ابن ماجة ج1 ص16 وسنن أبي داود ج2 ص393 وسنن الترمذي ج4 ص150 والمستدرك للحاكم ج1 ص96 و 97 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص114 وجزء ابن عاصم ص10 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص29 و 30 وشرح معاني الآثار ج1 ص81 و 258 وصحيح ابن حبان ج1 ص179 والمعجم الأوسط ج1 ص28 والمعجم الكبير ج18 ص246 و 247 و 248 و 257 ومسند الشاميين ج1 ص254 و 402 و 446 وج2 ص197 و 299 والإستذكار لابن عبد البر ج1 ص288 وج2 ص71 وج8 ص8 و 13 والتمهيد لابن عبد البر ج8 ص66 و 117 وج21 ص279 والكافي لابن عبد البر ص74 وجامع بيان العلم وفضله ج2 ص90 و 182 و 183 والأربعين البلدانية لابن عساكر ص121 وموارد الظمآن ج1 ص205 والعهود المحمدية ص17 و 635 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج1 ص173 وشرح مسند أبي حنيفة ص245 وكشف الخفاء ج2 ص206 وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص530 وج3 ص82 وتفسير البغوي ج2 ص145 والتفسير الكبير للرازي ج1 ص189 و 209 و 270 وج12 ص216 و 217 وتاريخ مدينـة دمشق ج31 ص28 وج40 ص178 و 180 وج64 ص375 وأسد الغابة ج3 ص399 وتهذيب الكمال ج5 ص473 وج17 ص306 وج31 ص539 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج3 ص1150 و 420 ومصادر كثيرة أخرى . - 12. مقاتل الطالبيين (ط المكتبة الحيدرية) ص297 و (ط مصر) ص466 وراجع : النص والإجتهاد ص241 عن السيرة الحلبية (ط مصطفى الحلبي) ج2 ص305 .
- 13. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 والمجموع للنووي ج3 ص98 ونصـب الراية ج1 ص402 والبحر الرائق ج1 ص275 و (ط سنة 1418هـ) ج1 ص454 عن شرح المهذب .
- 14. الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص307 .
- 15. الإنتصار للسيد المرتضى ص39 .
- 16. نيل الأوطار ج2 ص18 .
- 17. نيل الأوطار ج2 ص18 و19 والبحر الزخار ج2 ص191 وفيه : أخير بدل أحد ، وكذا في الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص307 و 308 .
- 18. نيل الأوطار ج2 ص19 .
- 19. راجع : وسائل الشيعة ، وجامع أحاديث الشيعة ، وبحار الأنوار ، ومستدرك الوسائل أبواب الأذان .
- 20. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص424 والمصنف للصنعاني ج1 ص464 ونصب الراية ج1 ص402 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص297 و308 و312 .
- 21. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص424 وراجع : نيل الأوطار ج2 ص19 .
- 22. راجع : السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص424 وراجع : دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص38 عن شرح التجريد .
وقد رواه ابن أبي شيبة ونقله في الشفاء كما ورد في جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدي ج2 ص192 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص308 ونصب الراية ج1 ص402 . - 23. الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص299 وراجع ص310 .
- 24. نصب الراية ج1 ص402 والمصنف لابن أبي شيبة ج1 ص244 .
- 25. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص308 عنه .
- 26. المصدران السابقان .
- 27. المصنف للصنعاني ج1 ص464 .
- 28. المصنف للصنعاني ج1 ص460 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص299 .
- 29. عن مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص145 ، وهامش مصنف عبد الرزاق ج1 ص460 عنه ، وراجع : الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص296 .
- 30. الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص295 .
- 31. الإعتصام ج1 ص296 ـ 299 .
- 32. السيرة الحلبية ج2 ص98 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص311 و312 عن ابن حزم في كتاب الإجماع .
- 33. المحلى لابن حزم ج3 ص160 و 161 .
- 34. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي ص38 عن المصنف لابن أبي شيبة ، وجواهر الأخبار والآثار ج2 ص192 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص299 و 308 و 310 ونيل الأوطار ج2 ص19 وراجع : كتاب العلوم ج1 ص92 .
- 35. دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي ص38 .
- 36. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 .
- 37. دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي ص38 . وراجع : الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص309 وراجع ص311 .
- 38. المعجم الكبير للطبراني ج1 ص352 ومجمع الزوائد ج1 ص330 عنه ، والمصنف للصنعاني ج1 هامش ص460 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 وكنز العمال ج4 رقم 5504 و (ط مؤسسة الرسالة) ج8 ص345 ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج3 ص276 عن أبي الشيخ في كتاب الأذان ، ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص99 ونصب الراية ج1 ص402 وأضواء البيان للشنقيطي ج8 ص156 .
- 39. راجع : موطأ مالك ج1 ص93 وسنن الدارقطني ، والمصنف للصنعاني ص474 و 475 ج1 رقم 1827 و 1829 و 1832 وكنز العمال ج4 رقم5567 و 5568 و (ط مؤسسة الرسالة) 8 ص357 ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج3 ص278 ، وفيه : أنه قال : إنها بدعـة ، والترمذي وأبي داود ، وغير ذلك .
- 40. كنز العمال ج4 ص266 و (ط مؤسسة الرسالة) ج8 ص342 ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج3 ص276 ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص99 .
- 41. شرح التجريد للقوشجي ، مبحث الإمامة ص484 وكنز العرفان ج2 ص158 عن الطبري في المستنير ، والغدير ج6 ص213 وقال : أخرجه الطبري في المستبين عن عمر ، وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه : الصراط المستقيم وجواهر الأخبار والآثار ج2 ص192 عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد .
- 42. شرح التجريد للقوشجي ص484 .
- 43. السيرة الحلبية (ط سنة1382هـ) باب الأذان ج2 ص98 و (ط دار المعرفة) ج2 ص305 .
- 44. كذا في الأصل والصحيح : أبو أمامة ، سهل بن حنيف .
- 45. المحلى لابن حزم ج3 ص160 وراجع : دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص38 ، والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص311 .
- 46. دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص38 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص311 .
- 47. الإنتصار ص39 .
- 48. سعد السعود ص100 وبحار الأنوار ج81 ص107 وج18 ص317 وجامع أحاديث الشيعة ج4 ص688 . وراجع : مستدرك الوسائل ج4 ص43 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص86 وتأويل الآيات ج1 ص266 .
- 49. راجع : من لا يحضره الفقيه ج1 ص287 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج5 ص418 و (ط دار الإسلامية) ج4 ص645 وبحار الأنوار ج81 ص174 وجامع أحاديث الشيعة ج4 ص692 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص644 .
- 50. الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص310 ، وراجع ص312 وعن الروض النضير ج1 ص542 .
- 51. الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص311 .
- 52. جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج2 ص191 والإمام الصادق (عليه السلام) والمذاهب الأربعة ج5 ص284 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص309 .
- 53. البحر الزخار ج2 ص192 وجواهر الأخبار والآثار هامش نفس الصفحة ، وكتاب العلوم ج1 ص92 .
- 54. جواهر الأخبار والآثار ج2 ص191 .
- 55. ميزان الإعتدال للذهبي ج1 ص139 ولسان الميزان للعسقلاني ج1 ص268 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص492 .
- 56. البحر الزخار ج2 ص192 .
- 57. الإمام الصادق (عليه السلام) والمذاهب الأربعة ج5 ص283 . وراجع : نيل الأوطار ج2 ص19 وفلك النجاة لفتح الدين الحنفي ص292 عن المحب الطبري في أحكامه .
- 58. نيل الأوطار ج2 ص19 والأحكام ليحيى بن الحسين ج1 ص84 .
- 59. المصدر السابق .
- 60. كتاب العلوم المعروف بأمالي أحمد بن عيسى ج1 ص92 .
- 61. دعائم الإسلام ج1 ص145 وبحار الأنوار ج81 ص179 عنـه ، ومستدرك الوسائل ج4 ص58 وسنن النبي للطباطبائي ص357 وجامع أحاديث الشيعة ج4 ص665 .
- 62. جواهر الأخبار والآثار للصعدي ج2 ص192 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 .
- 63. الروض النضير ج1 ص542 والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص357 وعن مبادئ الفقه لمحمد سعيد العوفي ص92 .
- 64. نفس المصدر .
- 65. الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص308 .
- 66. الروض النضير ج1 ص542 .
- 67. راجع : نيل الأوطار ج2 ص19 وأضواء البيان للشنقيطي ج8 ص156 .
- 68. السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص425 والمجموع للنووي ج3 ص98 ونصب الراية ج1 ص402 والبحر الرائق ج1 ص275 و (ط سنة 1418هـ) ج1 ص454 عن شرح المهذب .
- 69. مقاتل الطالبيين ص446 و (ط المكتبة الحيدرية) ص297 .
- 70. نشوار المحاضرات ج2 ص133 .
- 71. راجع : البداية والنهاية ج12 ص63 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج12 ص80 .
- 72. السيرة الحلبية (ط سنة1382هـ) باب الأذان ج2 ص105 و (ط دار المعرفة) ج2 ص305 وراجع : البداية والنهاية ج12 ص68 ، حوادث سنة448 ه .
- 73. وفاء الوفاء ج2 ص612 .
- 74. الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام ج4 ص24 وراجع : تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة381 ه . ص32 ، وتاريخ الخلفاء ص402 .
- 75. تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة350) ج26 ص48 والبداية والنهاية ج11 ص270 و (دار إحياء التراث العربي) ج11 ص305 وراجع : تاريخ ابن الوردي ج1 ص408 ومآثر الإنافة ج1 ص307 .
- 76. تاريخ الخلفاء ص418 وراجع : تاريخ بغداد ج9 ص408 وسير أعلام النبلاء ج15 ص139 والكامل في التاريخ ج9 ص641 وتاريخ الإسلام للذهبي ج30 ص30 وج31 ص228 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج12 ص96 و 97 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج3 ص449 وج4 ص266 .
- 77. الإلمام ج4 ص32 ، وليراجع ص40 و41 منه .
- 78. الكنى والألقاب ج2 ص189 وخاتمة المستدرك ج3 ص9 والبداية والنهاية ج12 ص289 .
- 79. الإيضاح لابن شاذان ص201 و 202 وراجع : الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص296 و 299 و 304 و 305 و 306 و 307 وكتاب العلوم ج1 ص92 .
- 80. راجع : دعائم الإسلام ج1 ص142 ، وبحار الأنوار ج84 ص156 و130 وعلل الشرايع ج2 ص56 والبحر الزخار ، وجواهر الأخبار والآثار (بهامشه) كلاهما ج2 ص192 ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي لمحمد سعيد العرفي ص38 عن سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ، على مختصر الأصول لابن الحاجب ، وعن : الروض النضير ج2 ص42 ونقله في الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص310 عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد أيضاً .
- 81. ميزان الحق (شبهات . . و ردود) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، سنة 1431 هـ ـ 2010 م ، الجزء الأول ، السؤال رقم (19) .