الشيخ صالح الكرباسي
الزِّنى: وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا. و الزاني: فاعل الزنى، و الجمعُ زناة كقُضاة.
في تفسير هذه الآية أكثر من قول نُِشير إلى أهمها كالتالي :
لا يتحقق مفهوم الزنى الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَ مَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ ، وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ ، وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ ، وَ بَغْيِ الطَّاغِينَ ، وَ أَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ .