في مقام الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، استدلَّ البعضُ بصحيحة الوليد بن صبيح قال: حممتُ بالمدينة يومًا في شهر رمضان فبعث إليَّ أبو عبد الله (ع) بقصعةٍ فيها خلٌّ وزيت وقال: "أفطِرْ وصلِّ وأنت قاعد" .
فقال: يُمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، لأنَّه إذا حرم الواجب لكونِه مُضرًّا فمن باب أولى يحرمُ غير الواجب.