Total votes: 85
Posted: 3 years ago
القراءات: 3649

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الموالاة المعتبرة بين أفعال الوضوء

ما هو معنى الموالاة المعتبرة في أفعال الوضوء؟ وما هو الوجه في اعتبارها؟

الجواب:

المراد من الموالاة في أفعال الوضوء هو التتابع بين أفعاله بحيث لا يكون الفاصل بين مثل غسل الوجه وغسل اليدين وبينه وبين المسح طويلًا ينتفي معه صدق الصورة الوحدانية عرفًا للوضوء، فلو تابعَ بين أفعال الوضوء فإنَّ الوضوء يكون محكومًا بالصحَّة حتى لو فُرض جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق حيثُ لن يكون الجفافُ في مثل هذا الفرض مستندًا إلى الفصل الطويل بين أفعال الوضوء وإنَّما يكون مستندًا لمثل حرارة البدن أو حرارة الجو.

نعم صحَّحت بعض الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) الوضوءَ لو تمَّ الفصلُ بين أفعال الوضوء إذا لم تجف الأعضاء السابقة قبل الشروع في العضو اللاحق، فلو فصل بين غسل الوجه واليدين بفاصلٍ طويل لكنَّه قبل أنْ يجُف الوجه شرَعَ في غسل اليد اليمنى فإنَّ ذلك كافٍ في البناء على صحَّة الوضوء وتحقُّق الموالاة لكنَّها لن تكون -في هذا الفرض- الموالاة عرفية محضًا بل هي موالاةٌ بالتعبُّد، نعم هي -كما أفاد السيد الخوئي- مناسبة للمذاق العرفي للموالاة، إذ أنَّ بقاء الرطوبة على العضو السابق يكون بمثابة الاتِّصال بين أجزاء الوضوء.

وبذلك فإنَّ الموالاة المعتبرة بين أفعال الوضوء تتحقَّق في فرضين:

الفرض الأول: هو التتابع العرفي بين أفعال الوضوء، ومع هذا الفرض لا يضرُّ بصحَّة الوضوء جفاف العضو السابق حتى لو وقع ذلك قبل الشروع في العضو اللاحق لأنَّ الجفاف لن يكون مستندًا إلى الفصل بين أفعال الوضوء.

الفرض الثاني: عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة حين الشروع في اللاحق، ومقتضى ذلك أنَّ الفصل المخل بالتتابع العرفي لا يضرُّ بصحَّة الوضوء في فرض عدم جفاف مَّا سبق غسله أو بعضه حين الشروع في العضو اللاحق.

وأمَّا الوجه في اعتبار الموالاة شرطًا في صحَّة الوضوء فهو ما يقتضيه ظاهر موثقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): "إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّضُ". 1

فإنَّ الظاهر من قوله (ع): "فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّضُ" هو أنَّ للوضوء المعتبر شرعًا صورةً وحدانية غير قابلة للتجزئة والتبعيض، فالإتيان بأفعال الوضوء على نحو التبعيض ليس من الوضوء المأمور به لذلك لا يكون مجزيًا عن المأمور به، وهذا هو منشأ البناء على اعتبار التتابع العرفي بين أفعال الوضوء، إذ مع عدم التتابع بين أفعاله يكون التبعيض وهو الذي أفادت الرواية بأنَّه ليس من الوضوء المأمور به.

وُيمكن الاستدلال كذلك على اعتبار التتابع العرفي بين أفعال الوضوء بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال: اتبِعْ وضوءك بعضَه بعضا" 2، فإنَّ الإتباع معناه التوالي والتلاحق والأمر به ظاهرٌ في الإرشاد إلى الشرطيَّة.

وأمَّا الوجه في البناء على تحقُّق الموالاة في فرض الفصل وعدم التتابع إذا لم يجف العضو السابق فهو ما أفادته موثَّقة أبي بصير من تقييد الأمر بالإعادة -في فرض الفصل- بعدم جفاف الوضوء، وظاهر ذلك هو عدم الأمر بالإعادة والاستئناف إذا لم يجف الوضوء ومقتضى ذلك هو كفاية بقاء الرطوبة للبناء على صحَّة الوضوء في فرض وقوع الفصل بين أفعال الوضوء.

وكذلك يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ" 3.

فإنَّ الظاهر من الرواية هو أنَّ الأمر بالإعادة نشأ عن فرض جفاف الوضوء وليس عن الفصل وحده ولا أقلَّ من أنَّ ذلك هو المستظهَر بمعونة موثَّقة أبي بصير.

وببيانٍ آخر: إنَّ لدينا في المقام ثلاثَ طوائف من الروايات:

الطائفة الأولى: ما دلَّ على أنَّ الوضوء غسلتان ومسحتان -كما هي الآية الشريفة- ومقتضى إطلاق هذه الروايات وكذلك الآية هو عدم شرطية التتابع بين أفعال الوضوء، وكذلك فإنَّ مقتضى إطلاق هذه الطائفة من الروايات هو أنَّ جفاف العضو السابق لا يضرُّ بصحَّة الوضوء وأنَّ المطلوب هو الغسل لأعضاء الوضوء حتى لو جفَّت قبل الشروع في العضو اللاحق.

والطائفة الثانية: من الروايات هي ما دلَّ منها على شرطية التتابع بين أفعال الوضوء وهذه الطائفة تُقيِّد إطلاق الطائفة الأولى فيكون حاصل الجمع بينهما هو أنَّ الإتيان بأفعال الوضوء لا يصحُّ كيفما اتَّفق بل يتعيَّن الإتيان بأفعال الوضوء على نحو التتابع، ومقتضى إطلاق هذا المقيِّد المستفاد من روايات الطائفة الثانية هو صحَّة الوضوء مع التتابع سواءً جفت الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة أو لم تجف، ففي كلا الصورتين يصحُّ الوضوء مع افتراض الالتزام بالتتابع.

والطائفة الثالثة: هي ما دلَّ على صحَّة الوضوء مع عدم التتابع إذا لم يجف العضو السابق، وفي ذلك تقييد لما دلَّ على اعتبار التتابع بين أفعال الوضوء المستفاد من الطائفة الثانية فيكون حاصل الجمع هو اعتبار التتابع بين أفعال الوضوء إلا مع فرض عدم جفاف أعضاء الوضوء السابقة.

وبهذا يكون حاصل الجمع بين الطوائف الثلاث هو تصحيح الوضوء بالإتيان بأفعاله في فرضين:

الفرض الأول: هو الإتيان بأفعال الوضوء على نحو التتابع سواءً جفَّ السابق قبل الشروع في اللاحق أو لم يجف.

والفرض الثاني هو الإتيان بأفعال الوضوء لا على نحو التتابع ولكنَّ ذلك مشروطٌ بعدم جفاف السابق قبل الشروع في اللاحق، وهذا الفرض بمقتضى موثَّقة أبي بصير من الموالاة تعبُّدًا فهو وإنْ لم يكن واجدًا للاتِّصال والتتابع العرفي إلا أنَّ بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة نُزِّل منزلة الاتصال وعدم التبعيض بين أفعال الوضوء.

ثم إنَّه وقع البحث في أنَّ المعتبر في فرض الفصل وعدم التتابع هل هو عدم جفاف العضو السابق أو أنَّ المُعتبر هو عدم جفاف تمام الأعضاء السابقة، فهنا صور ثلاث:

الصورة الأولى: أنْ يجفَّ العضو السابق مع بقاء الرطوبة في الأعضاء التي سبقته كما لو فُرض بقاء رطوبةُ الوجه وجفاف اليد اليمنى قبل الشروع في اليسرى.

الصورة الثانية: هي أنْ لا يجفَّ العضو السابق مع افتراض جفاف العضو الذي قبله كما لو فُرض جفاف الوجه وعدم جفاف اليد اليمنى قبل الشروع في اليسرى.

الصورة الثالثة: هو افتراض وقوع الجفاف لبعض أجزاء كلِّ عضوٍ من الأعضاء السابقة كما لو جفَّ بعض الوجه وبعضُ اليد اليمنى قبل الشروع في اليسرى وكذلك لو جفَّ الوجهُ بتمامه وجفَّت بعض أجزاء اليد اليمنى قبل الشروع في اليسرى.

والظاهر أنَّ الوضوء لا يبطل في الصور الثلاث خلافًا لما أفاده بعض الأعلام، وذلك لأنَّ موثقة أبي بصير علَّقت الأمر بالإعادة على جفاف الوضوء، قال (ع): "إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ .." فإنَّ الظاهر من قوله: "حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ" هو جفاف تمام الأعضاء السابقة، وأمَّا مع جفاف السابق دون الذي سبقَه أو جفاف الذي سبقه دون جفاف السابق أو جفاف بعض أجزاء كلِّ عضو من الأعضاء السابقة، فإنَّ جفاف الوضوء لا يصدق على شيء من الصور المذكورة، والموثقة إنَّما قيَّدت الأمر بالإعادة على جفاف الوضوء والذي لا يصدق إلا في فرض الجفاف لتمام أعضاء الوضوء.

وكذلك هو المستظهَر من مفروض صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): "رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي، فَقَالَ: أَعِدْ" فإنَّ الأمر بالإعادة من الإمام (ع) وقع بعد افتراض السائل جفاف وضوئه، والظاهر من جفاف الوضوء هو جفاف تمام أعضاء الوضوء.

ويمكن تأييد ذلك بالروايات الآمرة بأخذ البلَّة من اللحية والحاجبين للمسح في فرض نسيان المسح وجفاف رطوبة اليد، فلو كان جفاف العضو السابق موجبًا لفساد الوضوء لكان الوجه هو الحكم -في المقام- بفساد الوضوء لجفاف اليد اليمنى أو اليسرى أو هما معًا أو هما مع أكثر الوجه، فالأمر بأخذ البلَّة من اللحية والحاجبين للمسح لا يكون له وجه إلا مع البناء على أنَّ بقاء الرطوبة في شيء من الأعضاء المغسولة كافٍ في صحَّة البناء على ما تمَّ غسله قبل القطع.

وعليه فلو أنَّ المكلَّف غسل بعض أعضاء الوضوء ولم يُتابع لعذرٍ أو لغير عُذر فإنَّ له أنْ يُتمَّ وضوءه من حيثُ قطع إذا لم يجف بعض ما كان قد غسله سواءً كان الذي لم يجفْ هو العضو السابق أو أنَّ الذي لم يجفْ هو الذي يسبق العضو السابق مع جفاف السابق وكذلك يصحُّ له الإتمام لو بقي شيءٌ لم يجف من أحد الأعضاء المغسولة قبل القطع، فلا يبطل الوضوء مع القطع وعدم التتابع إلا في فرضٍ واحد وهو جفاف تمام الأجزاء لتمام الأعضاء المغسولة.

والخلاصة أنَّ الموالاة المعتبرة في الوضوء تتحقَّق بأحد أمرين:

الأول: هو التتابع العرفي بين أفعال الوضوء، وفي هذا الفرض لا يضرُّ بالصحَّة جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة لأنَّ الجفاف سوف لن يكون مستندًا إلى القطع لافتراض التتابع بل سيكون مستندًا لمثل حرارة البدن أو حرارة الهواء.

الثاني: هو بقاء الرطوبة على شيء من الأعضاء المغسولة فإنَّه في مثل هذا الفرض لا يضرُّ بالصحة عدم التتابع، فلو قطع ثم شرع في الاستئناف مع بقاء الرطوبة على شيء من الأعضاء المغسولة كان ذلك كافيًا في صحَّة الاستئناف والبناء على ما تمَّ غسلُه قبل القطع.

والحمد لله ربِّ العالمين. 4

  • 1. الكافي -الكليني- ج3 / ص35، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص446.
  • 2. وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص446.
  • 3. الكافي -الكليني- ج3 / ص35، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1/ ص447.
  • 4. المصدر : موقع سماحة الشيخ محمد صنقور حفظه الله.