الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

شبهة الشكّ في القدرة على إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة

نص الشبهة: 

قد تقول: إنّ الإطلاق مهما يتمّ فهو مشروط بالقدرة كما هو شأن كلّ خطاب، ومهما أردنا العمل في سبيل تطبيق نظام الإسلام وإقامة الحكم فلا شكّ في أنّه لا يحصل لنا منذ البدء العلم بالقدرة على تحصيل المطلوب، ومع الشكّ فيها نشكّ في أصل الوجوب.

أو تقول: إنّنا عادةً نعلم قبل طيّ المقدّمات البعيدة بأنّنا فعلا عاجزون عن إقامة الحكم الإسلاميّ، فلا يبقى إلاّ فرض وجوب تحصيل المقدّمات البعيدة والعمل في سبيل تهيئة الأجواء إلى أن تحصل القدرة على إقامة الحكم، ولكن هذا لا يجب؛ لأنّ القدرة شرط الوجوب وليست شرط الواجب، وتحصيل شرط الوجوب غير واجب.

Answer: 

ولا أُريد أن أُناقش في التقريب الأوّل بما ذكر في علم الأُصول من أنّ الشكّ في القدرة لدى إحراز الملاك يوجب الاحتياط، كما لا أُريد أن أشكّك في كون القدرة شرطاً للوجوب لا للواجب ـ فقد ثبت في محلّه في الأُصول أنّ القدرة شرط للوجوب ـ لكنّني أُريد أن أُلفت النظر إلى نكتتين:

الأُولى: أنّ القدرة على تحصيل القدرة على الشيء قدرة على ذلك الشيء، فمن يقدر على تهيئة المقدّمات التي بها يقدر على إقامة الحكم يكون قادراً على إقامة الحكم، فليست القدرة المشروطة في كلّ خطاب عبارة عن معنىً خاصّ سمّي بالاستطاعة في باب الحجّ والذي لا يشمل القدرة على تحصيلها، ولذا لم يجب على من يقدر على تحصيل الاستطاعة للحجّ تحصيلها، وإنّما القدرة التي هي شرط لكلّ تكليف عبارة عن مجرّد الإمكانية ولو مع الوسائط.

والثانية: أنّ أدلّة وجوب نصرة اللّه ودينه والدفاع عن الحقّ ونصرة المظلومين ودفع المنكر وما إلى ذلك ليس المفهوم عرفاً منها هو إيجاب النتيجة فحسب، بل المفهوم عرفاً من أمثال هذه الخطابات الاجتماعيّة هو الأمر بالمقدّمات بملاك احتمال انتهائها إلى ذي المقدّمة، كما هو الحال أيضاً في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال عنه الفقهاء بأنّه مشروط باحتمال التأثير لا بالقطع بذلك، وهذه المقدّمات قد تنتهي إلى النتيجة وقد لا تنتهي، كما كان الأمر كذلك في زمن المعصومين (عليهم السلام)، فهذه المشكلة أيضاً ليست مخصوصة بزمن الغيبة.

والخلاصة: أنّ المرتكز عرفاً واجتماعيّاً في القضايا الاجتماعية السياسية أنّ الأمر ليس متوجّهاً إلى النتيجة فحسب ـ والتي هي غالباً غير مضمونة الحصول ـ وإنّما هو متوجّه إلى المقدّمات من باب رجاء احتمال حصول النتيجة، لا بمعنى كونه أمراً ظاهريّاً احتياطيّاً، بل بمعنى أنّ الاحتياط من قبل نفس المولى، فالمولى أوجب المقدّمات احتياطاً في موارد احتمال الانتهاء إلى النتيجة ولو في أجيال متأخّرة غير الجيل الذي هيّأ تلك المقدّمات البعيدة.

شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة

وفي مقابل ما ذكرناه من أنّ أجواء المدرسة الإسلاميّة تساعد على تكوّن الإطلاق في أدلّة الجهاد وأدلّة العمل في سبيل رفع راية الحقّ قد تبرز نكات وشواهد على خلاف ذلك، إمّا بمعنى أنّ تلك النكات والشواهد تخلق أجواءً معاكسة لتلك الأجواء بحيث لا يتكوّن عندئذ ذاك الإطلاق، أو بمعنى أنّها تؤدّي إلى تقييد ذاك الإطلاق وإخراج زمن الغيبة عنه بالتخصيص، ولعلّ تلك النكات منحصرة في أُمور ثلاثة:

الأوّل: نفس غيبة الإمام صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه، فلو كانت إقامة الحكم الإسلاميّ ممكنة وواجبة كان أجدر الناس بذلك هو الإمام صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه، فهو إنّما غاب لأنّه لم تكن من الوظيفة اليوم إقامة الحكم،ولم تكن الظروف مؤاتية لذلك، فكانت نتيجة حضوره أنّه يقتل وينقطع بذلكآخر حبل ممدود بين السماء والأرض، فشاءت الحكمة الإلهيّة أن يغيب كييبقى محفوظاً من كيد الأعداء إلى أن تحين الفرصة لإحياء الحقّ وقطع دابرالظلم، فعندئذ سيظهر الإمام المعصوم ويملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

والثاني: ما قد يستدلّ بها من بعض الروايات على أنّ القتال يجب أن يكون بإشراف الإمام المعصوم وأمره، وأنّ الجهاد مع غير الإمام المفترض الطاعة حرام.

والثالث: ما قد يستدلّ بها من بعض الروايات على النهي عن الخروج والجهاد قبل قيام القائم، أو بيان حتميّة عدم الانتصار وما إلى ذلك.

حكمة الغيبة

أمّا الأوّل: فغيبة الإمام صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه، لا تصلح شاهداً على عدم إمكانية إقامة الحكم الإسلامي في أيّة فترة زمنية، وأيّة بقعة من البقاع على الإطلاق قبل الظهور؛ إذ لا توجد أيّ قرينة تشهد لكون علّة الغيبة هي العجز المطلق للمؤمنين عن إيجاد حكم إسلامي بهذا الشكل، وقد ذكرت في الروايات في علّة الغيبة عدّة أُمور من قبيل:

۱ ـ مخافة القتل، كما في حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إنّ للغلام ( للقائم خ ل ) غيبة قبل ظهوره. قلت: ولِمَ؟ قال: يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، قال زرارة: يعني القتل»1.

۲ ـ أن لا تقع على عنقه بيعة طاغية، من قبيل ما ورد عن ابن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: «كأ نّي بالشيعة عند فقدانهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه. قلت: ولمَ ذلك يابن رسول اللّه؟

قال: لأنّ إمامهم يغيب عنهم، فقلت: ولمَ؟ قال: لئلاّ يكون لأحد في عنقه بيعةإذا قام بالسيف»2.

۳ ـ امتحان الناس، كما في حديث روي عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في علّة غيبته: «ليعلم اللّه من يطيعه بالغيب ويؤمن به»3.

٤ ـ أنّ لغيبته حكمة مجهولة لا يكشف النقاب عنها إلاّ بعد الظهور، من قبيل ما ورد عن عبداللّه بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)يقول: «إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدّ منها، يرتاب فيها كلّ مبطل. فقلت له: ولمَ جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج اللّه تعالى ذكره، إنّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر (عليه السلام) من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى (عليه السلام) إلاّ وقت افتراقهما. يابن الفضل إنّ هذا الأمر أمر من أمر اللّه وسرّ من سرّ اللّه وغيب من غيب اللّه، ومتى علمنا أنّه عزّ وجلّ حكيم صدّقنا بأنّ أفعاله كلّها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا»4.

وقد ورد في التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قوله: وأمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ... 5 . إنّه لم يكن لأحد من آبائي إلاّ وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي 6.

ولعلّ الاستشهاد بقوله تعالى:﴿ ... لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ... 5 إشارة إلى العلّة المجهولة التي ورد في الحديث السابق أنّه لم يؤذن لهم (عليهم السلام)في كشفها، ولعلّ ذيل الحديث وهو قوله: «إنّه لم يكن لأحد من آبائي...»إشارة إلى ما مضى ذكره من العلّة الثانية، ولعلّ المقصود به أن وقوع البيعة عليهمن طاغية الزمان يؤثّر اجتماعياً في صعوبة الانتصار، أمّا الخارج عن هذه الدائرة فحينما يخرج على طاغية الزمان يكون لخروجه تأثير أقوى في خلق الرعب في نفوس الأعداء.

وعلى أيّة حال فلعلّ أقرب هذه المضامين إلى الشبهة التي طرحناها هو ما ورد من أنّه (عليه السلام) غاب خشية القتل.

والواقع أنّ شيئاً من هذه المضامين بما فيها التعليل بحفظ الحياة والهروب من القتل لا علاقة لها بتلك الشبهة، فلعلّ غيبته ـ صلوات اللّه عليه ـ كانت لأجل أنّه مدّخر لإقامة الدولة الإسلامية العالمية لملء الأرض قسطاً وعدلابعد ما ملئت ظلماً وجوراً، فكان من الضروري الحفاظ على حياته إلى أن يحقّق هذه المهمّة. وهذا لا ينفي فرضيّة إمكان تحقّق الحكم الإسلامي بشكل جزئي في فترة من الزمان أو في بقعة من البقاع بأيدي المؤمنين وبجهودهم المباركة.

أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور

وأمّا الثاني وهو ما قد يستدلّ به على أنّ الجهاد والقتال لابدّ أن يكون بإشراف الإمام المعصوم، فمن قبيل:

۱ ـ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي رأيت في المنام أ نّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثلالميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبداللّه (عليه السلام):هو كذلك هو كذلك 7.

وبشير الدهّان روى عنه صفوان الذي شهد الشيخ الطوسي (رحمه الله) بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، ورواية صفوان عنه واردة في الخصال على ما ذكره الشيخ عرفانيان في كتاب مشايخ الثقات.

أمّا الشاهد على كون المقصود من بشير في المقام هو بشير الدهّان فهو ورود نفس الحديث بسند مرسل عن عليّ بن النعمان عن سويد القلا عن بشير الدهّان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) على أنّه شوهد نقل سويد القلا عن بشير الدهّان في غير هذا الموضع أيضاً.

۲ ـ رواية عبدالرحمن الأصمّ عن جدّه عن أبي جعفر (عليه السلام): «... ولا جهاد إلاّ مع الإمام»8، والسند ضعيف بعبد الرحمن الأصمّ وجدّه.

۳ ـ رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: «والجهاد واجب مع الإمام العادل»9، وهي ضعيفة السند.

٤ ـ رواية الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين، قال: والجهاد واجب مع إمام عادل 10. والرواية ضعيفة سنداً.

٥ ـ رواية تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والجهاد واجب مع إمام عادل 11. وهي ضعيفة سنداً.

والاعتراض على دلالة هذه الروايات باستثناء الحديث الأوّل باختصاصها بالحرب الابتدائية ـ بمعنى الهجوم على الكفّار في بلادهم ـ في غير محلّه، فلئن كان هناك اصطلاح متأخّر لكلمة الجهاد في ذلك لا ينبغي تحميل ذلك على النصوص التي سبقت هذا الاصطلاح. نعم يمكن القول بانصراف هذه الروايات عن الدفاع بمعنى صدّ الهجوم.

وكذلك الاعتراض على دلالة ما عدا الحديث الأوّل بعدم إيماننا بمفهوم الوصف واللقب أيضاً غير صحيح؛ لأنّ الظاهر أنّ هذه الروايات بصدد بيان شرط مشروعية الجهاد.

وكذلك الاعتراض على ما عدا الحديث الأوّل بأنّ عدم الوجوب لا يدلّ على عدم الجواز مردود بأننا لا نحتمل فقهياً جواز الجهاد للأُمة بشكل عامّ بالمعنى الخاصّ من الجواز المقابل للأحكام الأربعة الأُخرى، بل الجهاد إن كان مشروعاً فهو واجب على الأُمة، وإن لم يكن مشروعاً فهو حرام.

والاعتراض الأساس على دلالة هذه الروايات هو أن كون كلمة ( الإمام ) مصطلحاً خاصاً لدى الشيعة فيمن هو السبب المتّصل بين الأرض والسماء، والذي لا يناقش فيما يأمر به؛ لأنّه لا يأمر إلاّ بالحقّ، بخلاف الوليّ غير المعصوم الذي يناقش ويخطّأ وإن فرض وجوب طاعته حتى مع العلم بالخطأ.. إنّما هو اصطلاح متأخّر لا ينبغي حمل النصوص عليه خاصة، وإن المجتمع الذي صدرت فيه هذه النصوص كانت أكثريّته من أهل السنّة الذين لا يؤمنون بوجود إمامة بهذا المعنى حتّى في خلفائهم، وتوصيف الإمام بالعادل في غير الحديث الأوّل يدعم أيضاً ما قلناه من أنّه ليس المقصود هو الإمام المعصوم، ويؤيّد أيضاً ذلك أنّ هذه الروايات بصدد الردع عن القتال مع خلفاء الجور ما عدا الحديث الأوّل الذي يحتمل فيه ذلك، ويحتمل فيه كونه بصدد الردع عن القتال مع الخارجين منآل محمد (صلى الله عليه وآله).

ولو فرض إجمال هذه النصوص في عصرها كفانا ذلك.

هذا، ويمكن أن يقال: إنّ هذا الإشكال الذي شرحناه وهو عدم وجود نكتة لحمل كلمة ( الإمام ) على الإمام المعصوم يختصّ أيضاً بما عدا الرواية الأُولى، وذلك لأنّ التوصيف بالمفترض طاعته الوارد في الرواية الأُولى قد يقال: إنّه قرينة على إرادة الإمام المعصوم الذي هو المفترض طاعته على الإطلاق، أمّا غير الإمام المعصوم فلو ثبتت له الولاية وجبت إطاعته في أحكامه الولائية ولم تجب إطاعته في آرائه الفقهية لغير مقلّديه.

فلو صحّ هذا الاستظهار فهذا يعني أن الرواية الأُولى تمّت سنداً ودلالةً وإن كان ما عداها غير تام سنداً ولا دلالةً.

ولكنّ الذي يحسم لنا مادّة الإشكال حتى بعد فرض تماميّة السند والدلالة أمران:

الأوّل: ما يمكن القول به من أنّ إسقاط الحكومات الاستعمارية المعادية للإسلام دفاع عن بيضة الإسلام ودار الإسلام الذي لا شكّ في وجوبه، ودلّت عليه بعض الروايات من قبيل رواية يونس التامّة سنداً، قال: «سأل أبا الحسن (عليه السلام)رجل وأنا حاضر... إلى أن قال: قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد؟ قال: لا إلاّ أن يخاف على دار المسلمين، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ( لم يسع لهم خ ل ) أن يمنعوهم، قال: يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان؛ لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمد (صلى الله عليه وآله)»12.

وهذا الوجه كاف لدفع الإشكال في الخروج على الطاغوت بخصوص ما هو محلّ الابتلاء فعلا في بلادنا الإسلامية.

والثاني: أنّه لو حمل الإمام في هذه الروايات على الإمام المعصوم، ثمّ تمّ لنا نصّ على مبدأ ولاية الفقيه، وأنّ ما للإمام فهو للفقيه كان هذا حاكماً على هذه الروايات بملاك النظر.

أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم

وأمّا الثالث، وهي روايات المنع عن الخروج قبل قيام القائم فبعضها ينظر إلى عدم إمكانيّة الانتصار، وبعضها يمكن حمله على ذلك، أو على شرط إشراف المعصوم.

والكل مناقش دلالةً أو سنداً، وهي على طوائف:

الطائفة الأُولى: ما يحتمل فيه أو يظهر منه النظر إلى خروج الشخص لنفسه وفي مقابل الإمام المعصوم، فيكون أجنبياً عن المقام من قبيل:

۱ ـ ما عن أبي بصير بسند تامّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اللّه عزّ وجلّ 13. فالتعبير بالطاغوت وأنّه يعبد من دون اللّه يعطي معنى الصنمية، وهذا يناسب فرض كون خروجه لنفسه لا بنيّة تسليم الأمر إلى الإمام المعصوم لو حضر.

۲ ـ رواية عيص بن القاسم التامّة سنداً: «قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: عليكم بتقوى اللّه وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فواللّه إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه، ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، واللّه لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرّب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد واللّه ذهبت التوبة، فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أيّ شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فإنّ زيداً كان عالماً، وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله)؟ فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم، وليس معه أحد وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلاّ من اجتمعت بنو فاطمة معه، فواللّه ما صاحبكم إلاّ من اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم اللّه، وإن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم، فلعلّ ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة»14.

وما في هذا الحديث من استثناء خروج زيد؛ لأنه دعا للرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، وكذلك قوله: «فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم...» واضح في التفسير الذي ذكرناه.

الطائفة الثانية: ما يكون الخطاب فيها خطاباً إلى شخص أو أشخاص بنحو القضية الخارجية، وليست مشتملة على الخطاب العام بنحو القضية الحقيقية، فيحتمل فيها أيضاً كونها ناظرة إلى الخروج بعنوان كونه هو الرأس وهو الأصل في مقابل الإمام المعصوم، ولا يمكن استنباط الكبرى المطلقة منها، والتعدّي إلى ما يحتمل الفرق فيه عن المورد، وذلك من قبيل:

۱ ـ رواية سدير التامّة سنداً: «قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): الزم بيتك، وكن حلساً من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أنّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك»15.

۲ ـ رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الزم الأرض، ولا تحرّك يداً ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك، وما أراك تدركها: اختلاف بني فلان، ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق...»16. ويستخلص من«غيبة النعماني»17 سندٌ تامّ لهذا الحديث كالتالي: الكليني عن عليّ بنإبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. وابن أبي المقدام مع جابر روى عنهما بعض الثلاثة، ولكن جابرقال عنه النجاشي: «وكان في نفسه مختلطاً»18، وهذا لا ينفي التوثيق،وذكر المفيد في الرسالة العددية بشأنه: أنّه ممّن لا يطعن فيهم، ولا طريقلذمّ واحد منهم 19.

ويحتمل كون المقصود بالاختلاط الوارد في كلام النجاشي الجنون، وهو الذي تظاهر به فترة من الزمن كما ورد في الكافي 20.

۳ ـ رواية عمر بن حنظلة التامّة سنداً قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة، والسفياني، والخسف، وقتل النفس الزكية، واليماني. فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال: لا...»21.

٤ ـ رواية عبدالرحمن بن أبي هاشم عن الفضل بن سليمان الكاتب قال: كنت عند أبي عبداللّه (عليه السلام) فأتاه كتاب أبي مسلم، فقال: ليس لكتابك جواب، اخرج عنّا... ـ إلى أن قال ـ: إنّ اللّه لا يعجل لعجلة العباد، ولإَزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقضِ أجله... ـ إلى أن قال ـ: قلت: فما العلامة فيما بيننا و بينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرضيا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا ـ يقولها ثلاثاً ـ وهو من المحتوم 22.

ويمكن إدخال هذه الرواية في الطائفة الثالثة.

ولم تثبت وثاقة عبدالرحمن بن أبي هاشم إلاّ بناءً على اتّحاده مع عبدالرحمن بن محمد بن أبي هاشم، ولا دليل على وثاقة الفضل، وذكر أنّه كان يكتب للمنصور وللمهدي.

الطائفة الثالثة: ما يكون حاكياً عن عدم إمكانية الانتصار، وأسانيدها جميعاً ضعيفة من قبيل:

۱ ـ مرفوعة ربعي عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: واللّه لا يخرج أحد منّا قبل خروج القائم إلاّ كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوى جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به 23.

وكلمة ( أحد منّا ) تجعل القضية خارجية لا كلّية، والظاهر من كلمة ( منّا ) أنّه يقصد بها أهل البيت أعني القريبين من الرسول (صلى الله عليه وآله)، لا كلّ من كان منتسباً إليه (صلى الله عليه وآله)ولو بوسائط كثيرة، كما هو الحال في السادة الذين هم من نسل فاطمة (عليها السلام) في مثل زماننا هذا.

۲ ـ ومثل هذه الرواية رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): «مَثَلُ خروج القائم منّا أهل البيت كخروج رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، ومثل من خرج منّا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار ووقع من وكره، فتلاعبت به الصبيان»24، وسند الحديث مشتمل على عدّة أشخاص غير موثوقين.

۳ ـ ومثلهما رواية صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود: «قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس منّا أهل البيت أحد يدفع صنماً، ولا يدعو إلى حقّ إلاّ صرعته البلية حتّى تقوم عصابة شهدت بدراً، لا يورّى قتيلها، ولا يداوى جريحها. قلت: من عنى أبو جعفر (عليه السلام)؟ قال: الملائكة»25.

بناءً على كون قوله: «حتى تقوم عصابة... إلخ» إشارةً إلى زمان ظهور القائم عجّل اللّه تعالى فرجه.

٤ ـ ومثلها ما عن أبي الجارود أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: أوصني، فقال: أُوصيك بتقوى اللّه، وأن تلزم بيتك، وتقعد في دهماء هؤلاء الناس، وإيّاك والخوارج منّا، فإنّهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء، واعلم أنّ لبني أُميّة ملكاً لا يستطيع الناس أن يردعه، وأنّ لأهل الحقّ دولة إذا جاءت ولاّها اللّه لمن يشاء منا أهل البيت من أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى، وإن قبضه اللّه قبل ذلك جاز له، واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع صنماً أو تعزّ ديناً إلاّ صرعتهم البلية حتى تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول (صلى الله عليه وآله)لا يورّى قتيلهم، ولا يرفع صريعهم، ولا يداوى جريحهم. قلت: من هم؟ قال: الملائكة»26.

وسند الحديث في غاية السقوط.

٥ ـ ومثلها ما في أوّل الصحيفة السجّادية من حديث عن متوكّل بن هارون عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «ما خرج ولا يخرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلماً أو ينعش حقّاً إلاّ اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا»27.

وهذه الروايات جميعاً تشترك في ما أشرنا إليه من اختصاصها بمن يخرج من أهل البيت، كما أنّها جميعاً تشترك فيما قلناه أيضاً من ضعف السند.

ولا بأس هنا بالإشارة إلى نكتة، وهي: أنّ أمثال هذه الروايات لو كثرت لم تحقق فائدة التواتر أو الاستفاضة إلاّ إذا وصلت الكثرة إلى حدّ واسع جدّاً وذلك لثبوت احتمال داع مشترك للكذب، وهو الدفاع عن السلطة، وهذا ممّا يضرّ بسرعة حصول القطع بتكثّر النقل.

وهناك نكتة أُخرى ـ ينبغي توضيحها أيضاً ـ وهي: أنّ هذه الروايات ـ بعد غضّ النظر عمّا عرفت من مناقشتها الدلالية ـ لو أُريدت الاستفادة منها كحجّة على مضمونها فقد عرفت أنّها ضعيفة السند، وأنّها حتى لو كثرت لا يتمّ تواترها أو استفاضتها، ولو أُريدت الاستفادة منها بعنوان كسر أجواء المدرسة الإسلامية ـ التي أشرنا فيما سبق إلى أنّها تحقّق الإطلاق في أدلّة الجهاد والقتال، وعندئذ لا يضرّ ضعف أسانيدها؛ لأنّ احتمال صدقها كاف في احتمال انكسار تلك الأجواء، وبالتالي احتمال عدم انعقاد الإطلاق ـ قلنا في مقام الجواب: إنّ هذه الروايات ـ حتى لو تمّت سنداً ـ لا تكسر تلك الأجواء، وذلك لأنّ من الطبيعي في جوّالاختناق المسيطر على وضع الشيعة وقتئذ أن يكثر صدور مثل هذه التصريحات من الأئمة (عليهم السلام) تقية: إمّا بمعنى التقيّة في أصل الصدور، أو بمعنى إرادة تهدئة الأجواء الثائرة التي لم تكن وفق الحكمة والمصلحة وقتئذ، حيث قد يكون إصدار إطلاقات من هذا القبيل مؤثّراً في تهدئتهم، فتكون المصلحة في إظهار الإطلاق وإن لم يكن الإطلاق مقصوداً حقيقة.

ولا يقال: إنّ هذا خلاف أصالة الجهة.

فإنّه يقال: إنّ التمسّك بأصالة الجهة إنّما يفيد لأجل إثبات حجّية المضمون، ولكنّ الهدف لم يكن الآن عبارة عن الاستفادة من هذه الروايات كحجّة على مضمونها، وإلاّ لورد على ذلك ضعف أسانيدها، وإنما كان الهدف الاستفادة منها كعنصر كاسر للأجواء التي تخلق الإطلاق في أدلّة الجهاد والقتال، وكون صدورها تقيّةً أمراً طبيعياً ومترقّباً باعتبار جوّ الاختناق الحاكم وقتئذ كاف في عدم مساهمتها في كسر الجوّ الخالق للإطلاق في أدلّة الجهاد وإن فرض ذلك خلاف أصالة الجهة.

الطائفة الرابعة: روايات التقيّة:

ومطلقاتها لا تدلّ على المقصود، فإنّها إنما وردت بشأن فضيلة التقيّة في ذاتها، وليست بصدد الإخبار عن تحقّق شروطها المعلومة والمرتكزة ولو إجمالا، فالتمسّك بها في المقام تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية كما هو واضح، وهيمن قبيل:

۱ ـ رواية هشام بن سالم بسند تامّ قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام)يقول: ما عُبد اللّه بشيء أحبّ إليه من الخباء. قلت: وما الخباء؟ قال: التقية 28.

۲ ـ رواية حريز بسند تامّ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال: التقيّة ترس اللّه بينه وبين خلقه»29.

۳ ـ رواية معمّر بن خلاد بسند تامّ قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن القيام للولاة، فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): التقيّة من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له»30.

٤ ـ ما رواه في العلل عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريّا الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: «سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: المؤمن علوي... ـ إلى أن قال ـ: والمؤمن مجاهد؛ لأنّه يجاهد أعداء اللّه عزّ وجلّ في دولة الباطل بالتقيّة، وفي دولة الحق بالسيف»31.

وأحمد بن الحسن القطان لم يرد بشأنه شيء عدا أنّه من مشايخ الصدوق، وأنّه ترحّم عليه. والسكري مجهول، ويوجد في كتب الرجال أكثر من واحد باسم محمد بن عمارة دون توثيق، وجعفر بن محمد بن عمارة مجهول.

وأمّا روايات التقيّة المصرّحة باستمرار التقيّة إلى زمان ظهور الحجّة فمن قبيل: ما ورد عن محمد بن مسلم ـ بسند تامّ ـ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: كلّما تقارب هذا الأمر كان أشدّ للتقية 32. بناءً على كون المشار إليه بكلمة ( هذا الأمر )عبارة عن ظهور القائم عجّل اللّه تعالى فرجه، وأنّ النظر في هذا الحديث إلى الزمان المستمرّ من زمان الإمام الصادق (عليه السلام) إلى ظهور الحجّة، ولكن بناءً على ذلك يكون ظاهر هذا الحديث مقطوع الكذب، فإنّ الحديث لم يرد في التقيّة، بمعنى خصوص ترك القتال، بل ورد في مطلق التقية، وما أكثر الأزمنة التي جاءت بعد زمان الإمام الصادق (عليه السلام) وكانت أخفّ للتقيّة من ذاك الزمان لا أشدّ.

وهناك رواية أُخرى آمرة بالتقية إلى زمان ظهور الحجّة، وهي ما ورد عن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام) قال: «لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقيّة له، وإنّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية. قيل: يابن رسول اللّه إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منّا...»33، وفي كمال الدين: «فقيل له يابن رسول اللّه: إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت»34.

والذي روى الحديث عن الحسين بن خالد هو عليّ بن معبد، وهو لم يوثّق.

إلاّ أنّ في نسخة إعلام الورى المطبوعة في طهران ورد: «عليّ بن الحسين بن خالد» وهذا مشتمل على السقط، فكان الأصل عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد فسقطت كلمتا ( معبد عن )، ولو فرضت صحّة تلك النسخة فعلي بنالحسين بن خالد مجهول لا ذكر له في الرجال.

الطائفة الخامسة: روايات الأمر بالسكون إلى ظهور الحجة:

وبإمكانك أن تجعلها مع القسم الثاني من الطائفة الرابعة، وهو روايات استمرار التقيّة إلى زمان الظهور طائفة واحدة، وهي من قبيل:

۱ ـ ما جاء في كمال الدين بسند فيه المغيرة عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان... فقلت: يابن رسول اللّه فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: حفظ اللسان ولزوم البيت»35.

والمفضّل بن صالح قال عنه الغضائري: ضعيف كذّاب يضع الحديث، وروى عنه أنّه قال: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر، ولكن روى عنه بعض الثلاثة.

وأمّا المغيرة فمردّد بين أشخاص عديدين لم يوثّق واحد منهم.

۲ ـ ما رواه الشيخ في غيبته عن أحمد بن إدريس عن عليّ بن محمد عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لمّا دخل سلمان (رضي الله عنه) الكوفة ونظر إليها ذكر ما يكون من بلائها حتّى ذكر ملك بني أُمية والذين من بعدهم، ثمّ قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر بن الطاهر المطهّر ذو الغيبة الشريد الطريد»36.

وهذا الحديث وإن لم يكن منتهياً إلى المعصوم ولكن يحدس أنّ سلمان (رضي الله عنه)أخذ مفاده من المعصوم، كما أنّ نقل المعصوم وهو الإمام الصادق (عليه السلام) لهذا الكلام عن سلمان لا يخلو من دلالة على إمضائه كاملا أو في الجملة.

وعليّ بن محمد بن قتيبة لم يثبت توثيقه، وسند الشيخ إلى أحمد بن إدريسفي مشيخة التهذيبين سند تامّ، لكن هذا الحديث غير موجود في التهذيبين كي يصحّ الرجوع في سنده إلى المشيخة، وسنده إليه في الفهرست فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري.

۳ ـ رواية الحسين بن خالد قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إنّ عبداللّه بن بكير كان يروي حديثاً، وأنا أُحبّ أن أعرضه عليك، فقال: ما ذلك الحديث؟ قلت: قال ابن بكير: حدّثني عبيد بن زرارة قال: كنت عند أبي عبداللّه (عليه السلام) أيّام خرج محمد ( إبراهيم ) بن عبداللّه بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إنّ محمد بن عبداللّه قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض. فقال: عبداللّه بن بكير: فإن كان الأمر هكذا ولم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج. فقال أبوالحسن (عليه السلام): صدق أبو عبداللّه (عليه السلام)، وليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير، إنّما عنى أبو عبداللّه (عليه السلام) اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخسف بالجيش»37.

ولهذا الحديث سندان ورد في أحدهما أحمد بن محمد العلوي ولم يردبشأنه عدا ما في تذكرة المتبحرين من أنّه فاضل فقيه، وورد في الآخرسهل بن زياد.

٤ ـ رواية ابن أبي عمير عن مفضّل بن يزيد عن أبي عبداللّه (عليه السلام)قال: «قال لي: يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها»38، ورواه الصدوق بسند غير تامّ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبداللّه (عليه السلام).

أمّا السند الأوّل ففيه مفضّل بن يزيد، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلاّأنّ الراوي عنه هو محمد بن أبي عمير الذي قال عنه الشيخ الطوسي: إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة 39.

ومفضّل بن يزيد غير مذكور في كتب الرجال، وإنما المذكور فيها مفضّل بن مزيد، ومن هنا يأتي احتمال كون كلمة ( يزيد ) تصحيفاً لكلمة ( مزيد )، وكان مفضّل بن مزيد ـ على نقل الكشيّ ـ أخا شعيب الكاتب، وكان خليفة أخيه على الديوان، ومن هنا يقوى احتمال التقية في الحديث باعتبار أنّ الكلام قد ينتقل منه إلى رؤوس الدولة المرتبط بهم.

وعلى أيّة حال فهذا الحديث لو حمل على معنى من تعرّض لسلطان جائر في ما قبل ظهور القائم أصبح من روايات هذه الطائفة، ولو حمل على خصوص زمان الصدور كان الحديث أجنبياً عن المقصود، ولو أُبقي على إطلاقه كان مقطوع الكذب أو التقيّة.

هذا، ولنا تعليق على كلّ هذه الأحاديث لا ينجو منه عدا الحديث الثاني من القسم الثاني من روايات التقيّة ـ أعني ما يدلّ على استمرار التقيّة إلى زمان الظهور ـ وهو أنّها جميعاً وردت قبل قصّة حسين بن عليّ في وقعة ( فخ ) الذي لم يرد بشأنه أيّ ذمّ، بل ورد المدح الكثير على نقل صاحب كتاب مقاتل الطالبيين وإن كان متّهماً في نقله المديح لكونه زيدي المذهب، في حين أنّ وصول الذم في مثل هذه المسألة ـ ولو كان خروجه مقبولا واقعاً ـ عن الإمام (عليه السلام)أمر طبيعي ومترقّب جداً، وقلّة وصول المدح أيضاً أمر طبيعي ولو كان واقعاً ممدوحاً، وذلك بسبب جوّ الاختناق الطاغي وقتئذ على الوضع الاجتماعي من قبل الطغاة المتحكّمين ،فمن المترقّب أن يردنا الذمّ الكثير إمّا كذباً بدسّ أعوان الظلمة للأكاذيب في صالح السلطة، أو تقية من قبل الإمام (عليه السلام)، فلو لم يصلنا ولا ذمّواحد ووصلنا المدح كان ذلك قرينة قطعية على مشروعية الخروج قبل الظهورفي الجملة، وأنّ كلّ نصّ ورد قبل هذا التاريخ على المنع لو كان صادراًحقّاً من المعصوم وقصد به الإطلاق فهو محمول على التقيّة، وليس مراداًبالإرادة الجديّة.

ويشهد لذلك أنّ روايات المنع معارضة بروايات عديدة دلّت على مشروعية الخروج قبل الظهور في الجملة، وقد أوردناها في كتابنا «الكفاح المسلح في الإسلام»، وهي غير تامّة سنداً إلاّ رواية واحدة منها، وهي ما مضى من رواية العيص التامّة سنداً، والتي ورد فيها قوله: «ولا تقولوا خرج زيد فإنّ زيداً كان عالماً، وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه...»40.

وبغضّ النظر عن كلّ ما ذكرناه يأتي هنا أيضاً ما أشرنا إليه في روايات مشروطية الجهاد بحضور الإمام من أنّ إسقاط الحكومات الاستعمارية المعادية للإسلام دفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين، فلا شكّ في وجوبه وعدم مشموليته لما هو المقصود من إطلاقات المنع لو تمّت سنداً ودلالة.

هذا تمام ما أردنا أن نبيّنه هنا باختصار حول جواز الخروج على الطغاة في عصر الغيبة ومحاولة إقامة الحكم الإسلامي 41.

 

 

  • 1. بحار الأنوار ٥۲: ۹۱، الباب ۲٠ علّة الغيبة، الحديث ۱٥، وكمال الدين: ٤۸۱، الباب ٤٤، علّة الغيبة، الحديث ۹.
  • 2. بحار الأنوار ٥۲: ۹٦، الباب ۲٠ علّة الغيبة، الحديث ۱٤، وكمال الدين: ٤۸٠، الباب ٤٤ علّة الغيبة، الحديث ٤.
  • 3. كمال الدين: ۳۳۱، الباب ۳۲ ما أخبر به الباقر (عليه السلام) من وقوع الغيبة، الحديث ۱٦.
  • 4. بحار الأنوار ٥۲: ۹۱، الباب ۲٠ علّة الغيبة، الحديث ٤، وكمال الدين: ٤۸۲، الباب ٤٤ علّة الغيبة، الحديث ۱۱.
  • 5. a. b. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 101، الصفحة: 124.
  • 6. كمال الدين: ٤۸٥، الباب ٤٥ ذكر التوقيعات، الحديث ٤.
  • 7. وسائل الشيعة ۱۱: ۳۲، الباب ۱۲ من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول.
  • 8. وسائل الشيعة ۸: ۸۳، الباب ٤۲ من أبواب وجوب الحج، الحديث ۱۷.
  • 9. المصدر السابق: ۱۱، الباب ۱ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۲٤.
  • 10. المصدر السابق: ۳٥، الباب ۱۲ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۹.
  • 11. المصدر السابق، الحديث ۱٠.
  • 12. وسائل الشيعة ۱۱: ۲٠، الباب ٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۲.
  • 13. وسائل الشيعة ۱۱: ۳۷، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٦.
  • 14. وسائل الشيعة ۱۱: ۳٥ ـ ۳٦، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو.
  • 15. المصدر السابق: ۳٦، الباب ۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۳.
  • 16. وسائل الشيعة ۱۱: ٤۱، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۱٦.
  • 17. الغيبة للنعماني: ۱٤۹، طبعة مكتبة الصابري بتبريز.
  • 18. رجال النجاشي: ۱۲۸.
  • 19. الرسالة العددية ( مصنفات الشيخ المفيد ۹ ): ۲٥ و ۳٥.
  • 20. الكافي ۱: ۳۹۷.
  • 21. وسائل الشيعة ۱۱: ۳۷، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۷.
  • 22. وسائل الشيعة ۱۱: ۳۷، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٥.
  • 23. المصدر السابق: ۳٦، الحديث ۲.
  • 24. الغيبة للنعماني: ۱٠٥، طبعة مكتبة الصابري.
  • 25. المصدر السابق: ۱٠۲.
  • 26. الغيبة للنعماني: ۱٠۲.
  • 27. شرح الصحيفة السجادية ( للمعلم الثالث السيد محمد باقر الداماد ): ٦۹.
  • 28. وسائل الشيعة ۱۱: ٤٦۲، الباب ۲٤ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ۱٤.
  • 29. المصدر السابق: الحديث ۱۲.
  • 30. المصدر السابق: ٤٦٠، الحديث ۳.
  • 31. وسائل الشيعة ۱۱: ٤٦٤، الباب ۲٤ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ۱۹.
  • 32. المصدر السابق: ٤٦۲، الحديث ۱۱.
  • 33. وسائل الشيعة ۱۱: ٤٦٦، الباب ۲٤ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ۲٥.
  • 34. كمال الدين: ۳۷۱.
  • 35. كمال الدين: ۳۳٠.
  • 36. كتاب الغيبة للطوسي: ۱٠۳، مطبعة النعمان في النجف الأشرف.
  • 37. وسائل الشيعة ۱۱: ٤٠، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث ۱٤.
  • 38. وسائل الشيعة ۱۱: ٤٠۱، الباب ۲ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ۳.
  • 39. عدة الأُصول ۱: ۱٥٤.
  • 40. وسائل الشيعة ۱۱: ۳٦، الباب ۱۳ من أبواب جهاد العدو، الحديث الأوّل.
  • 41. المصدر: كتاب ولاية اللأمر في عصر الغيبة، لسماحة السيد كاظم الحائري.