حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
أحكام و شروط الطلاق
الطلاق
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية علىٰ أربعة أنواع 1.
الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ .
الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .
الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:
١ ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .
٢ ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .
الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما ، ويقوم كلّ منهما بحقّ صاحبه .
شروط الطلاق
لا يقع الطلاق إلّا باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك علىٰ غاربك 2.
ولا يقع الطلاق في الحيض 3 وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه .
ولا يقع الطلاق إلّا بشهادة مُسلمَين عدلين 4.
ومن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلىٰ ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين علىٰ طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً 5.
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً 6 كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار .
شروط المطلِّق7
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « ليس طلاق السكران بشيء »8.
٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً علىٰ الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .
عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتىٰ يتخوف علىٰ نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء »9.
٣ ـ أن يكون قاصداً للطلاق .
قال الإمام الباقر عليهالسلام : « لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق »10.
٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتىٰ يتكلّم به »11.
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل جعل أمر امرأته إلىٰ رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلىٰ فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
- 1. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٩.
- 2. الانتصار : ٣٠٠.
- 3. الانتصار : ٣٠٦.
- 4. المقنعة : ٥٢٥.
- 5. المقنعة : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.
- 6. الكافي في الفقه : ٣٠٥.
- 7. الكافي في الفقه : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ . وجواهر الكلام ٣٢ : ٨ وما بعدها . والصراط التقويم : ٢٢١.
- 8. الكافي ٦ : ١٢٦.
- 9. الكافي ٦ : ١٢٧.
- 10. تهذيب الاحكام ٨ : ٥١.
- 11. الكافي ٦ : ٦٤.
- 12. الكافي ٦ : ١٢٩.
- 13. المصدر: كتاب آداب الأسرة في الإسلام، للعلامة السيد سعيد كاظم العذاري.