حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
العدة و احكامها
عدة المطلقة
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .
وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ 1.
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلّا بعد وضع الحمل 2.
ولا عدة علىٰ غير المدخول بها 3.
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك 4.
وقد بيّن تعالىٰ مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
أحكام العدة
يجب علىٰ المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلّا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلّا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلّا في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة 5.
قال تعالىٰ :﴿ ... يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ﴾ 6.
ويجب علىٰ الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّتها منه 7.
ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد علىٰ أُختها حتىٰ تنتهي العدة 8.
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهنَّ ، لا يجوز له العقد علىٰ امرأة أُخرىٰ حتىٰ تخرج المطلقة من عدتها 9.
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنّها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلىٰ الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلِّقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .
عدة الوفاة
يجب علىٰ من مات زوجها العدّة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالىٰ :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴾ 10.
ويجب علىٰ المرأة إضافة إلىٰ العدة أن تحتدّ .
والحداد : هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ، ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرىٰ مجرىٰ ذلك من ضروب الزينة 11، وتمتنع من الطيب كلّه 4.
ويجوز لها المبيت حيث شاءت 12 في منزلها أو في منزل آخر .
ويبدأ الحداد والعدة من يوم بلغها خبر موت زوجها ، وإن كان متوفياً منذ مدة طويلة ، قال الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام : « المتوفىٰ عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها ، لأنّها تريد أن تحتدّ له»13.
وما دامت المرأة ملتزمة بالحداد ، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج ، روي عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام في المتوفىٰ عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : « نعم »14.
ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدتها وحدادها ، ولا يجوز له التصريح بالخطبة 15 كما تقدّم .
قال تعالىٰ :﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ 16.
- 1. المقنعة : ٥٣٢ . والصراط القويم : ٢٢٦.
- 2. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٥.
- 3. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٤.
- 4. a. b. المقنعة : ٥٣٥.
- 5. الكافي في الفقه : ٣١٢.
- 6. القران الكريم: سورة الطلاق (65)، من بداية السورة إلى الآية 1، الصفحة: 558.
- 7. المقنعة : ٥٣٣.
- 8. المقنعة : ٥٣٦ ـ ٥٣٧.
- 9. المقنعة : ٥٣٦.
- 10. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 234، الصفحة: 38.
- 11. الانتصار : ٣٤٥ . والصراط القويم : ٢٢٦.
- 12. الكافي في الفقه : ٣١٣.
- 13. تهذيب الاحكام ٨ : ١٦٣.
- 14. الكافي ٦ : ١١٦.
- 15. المبسوط ٤ : ٢١٧.
- 16. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 235، الصفحة: 38.
- 17. المصدر: كتاب آداب الأسرة في الإسلام، للعلامة السيد سعيد كاظم العذاري.