السائل:
احكام الوضوء
السوال:
ما حكم من كان يغسل وجهه عرضا من الأبهام السبابة تبعا لمرجع السيستاني؟
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نص فتوى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله هو:
"يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو ردّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه".
فالمهم غسل الوجه حسب المساحة المذكورة و هي ما دارت عليه الوسطى و الابهام في حال الانفراج، فمن تعمد في غسل جزء من هذه المساحة، أو كان مقصراً في تعلم الحكم الشرعي و كيفية التوضئ الصحيحة و كان عالماً بأنه قد أخل بالوضوء فعليه قضاء الصلوات التي صلاها بوضوء غير صحيح، و في حال الشك في عدد الصلوات يبني على الاقل.
وفقك الله