والمقصود بها نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل: زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا، فيقول الرجل: قبلت. ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.