نشر قبل 5 سنوات
القراءات: 6674
السائل:
علي اللقيس
حكم الزواج المنقطع من الكتابية
السوال:
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
١-هل یجوز عقد المتعة على الخادمة الاجنبیة الکتابیة العذراء؟
٢-هل یجب اخذ الاذن من والدها؟
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يجوز الزواج المنقطع من الكتابية بشروطها، أما إذن الأب أو الجد للأب فيشترط في صحة العقد و الزواج.
وفقك الله