السائل:
العمر:
المستوى الدراسي:
الدولة:
المدينة:
كيف تحدد المرأة التي لها عادة وقتية أيام حيضها إذا تجاوزت العشرة ؟
السوال:
ما الحكم اذا كانت عادة أمرأة وقتية وغير عددية بحيث أنها في اليوم الثامن من الدورة يستمر منها نزول ساْل يميل الى اللون البني وأبتدا من اليوم التاسع ينزل سائل أصفر يستمر حتى اليوم الثالث عشر من الدورة متى يمكنها ان تغتسل ؟
الجواب:
صاحبة العادة الوقتية التي يأتيها دم العادة في وقت شبه ثابت من الشهر لكن عدد أيام حيضها غير ثابت ، إذا لم تكن عدد الأيام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض أقل من ثلاثة أيام و لا تتجاوز العشرة فعليها أن تعتبر كل تلك الأيام حيضاً .
لكن لو تجاوزت مجموع الأيام التي ترى فيها الدم العشرة ـ كما في الفرض المذكور ـ و كانت الأيام التي ترى فيها الدم بصفة الحيض ـ أي باللون الأحمر المائل الى السواد و غيرها من الأوصاف ـ عشرة أيام أو أقل فالأيام المتصفة بهذا الوصف هو أيام حيضها و الأيام الأخرى التي يأتيها الدم بلون أصفر فهي من الاستحاضة .
و بإنتهاء أيام الحيض عليها أن تغتسل و تصلي ، و تعمل بأحكام المستحاضة .