أولا: إن المقصود بالنساء اللواتي لا يرثن: هن الزوجات، فإنهن لا يرثن من الأرض والعقار شيئاً. ثانيا: إن المرأة التي ورثت بالسبب لا بالنسب هي الزوجة من زوج ها، أما البنت فترث بالنسب من أبيها. ثالثا: لو سلمنا جدلا: أن البنت لا ترث، لكن موضوع فدك خارج عن موضوع الميراث بالكلية، لأن فدكاً قد فتحت صلحاً، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فهي خالصة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» يفعل فيها ما يشاء، وقد نحلها (أي وهبها) للزهراء «عليها السلام»، وتسلمتها منه، واستغلتها أربع سنوات في حياته، ولما استولى عليها أبو بكر أخرجعمَّالها منها.