ويجوز نكاح الأمة على الحرة، إذا أذنت الحرة، ويجوز للسيد تزويج أمته من عبده، أو من غيره، مع اجتماع الشرائط، والمهر يكون على السيد، ولو تزوجت الأمة من غير إذن سيدها، توقفت صحة العقد على إجازته، وللمولى أن يستخدمها بما لا ينافي حق زوجها.. ولا يجوز الجمع بين الأختين، بأن يطأهما بالملك..