الشيخ صالح الكرباسي
يجوز للأنثى أن تأمَّ الإناث في صلاة الجماعة إذا اجتمعت فيها شروط إمامة الجماعة، و لا يجوز للأنثى أن تأمَّ الذكور أو الخناثى. و الخُناثى: جمع خُنثى، و الخُنثى من له عضو الرجال و النساء معاً، أو ما يسمى اليوم بالجنس الثالث.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ ، وَ لَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ ، وَ لَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ ، وَ لَا أَتَمَسَّكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ ، بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ مِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ ، وَ تَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ، وَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ ، وَ مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّةِ ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْإِصْلَاحُ.