إن حد السرقة هو قطع اليد، واختلفوا فيما يقطع منها ، فقال قوم: بأن القطع للأصابع فقط . وإن كان الجمهور على أن القطع من الكوع على حد تعبير ابن رشد ، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل. ولكن قد خالف الشيعة في ذلك، وذهبوا تبعاً لأئمتهم إلى أن القطع يجب أن يكون من أصول الأصابع. ويدل على ذلك من النصوص الواردة عن أمير المؤمنين «عليه السلام».