الشيخ صالح الكرباسي
المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَ مَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ ، وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ ، وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ ، وَ بَغْيِ الطَّاغِينَ ، وَ أَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ .