الشيخ صالح الكرباسي
المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهِدْ أَحَداً حِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ، وَ لَا اتَّخَذَ مُعِيناً حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ ، لَمْ يُشَارَكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ ، وَ لَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ ، كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ ، وَ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ ، وَ تَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ ، وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِخَشْيَتِهِ ، وَ انْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ ، فَلَهُ الْحَمْدُ مُتَوَاتِراً مُتَّسِقاً ، وَ مُتَوَالِياً مُسْتَوْسِقاً ، وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَداً ، وَ سَلَامُهُ دَائِماً سَرْمَداً.