زواج المتعة زواج شرعي صرح به القرآن الكريم حيث قال الله عَزَّ و جَلَّ: ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾ 1 . و لا شكَّ في أنَّ صحابة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و المسلمون تزوجوا متعة عملاً بهذه الآية سنوات عديدة حتى نهى عن ذلك عمر بن الخطاب باجتهاده الشخصي و عاقب عليها فخاف الناس و تركوها، و رغم إدعاء البعض بأن آية المتعة قد نُسخت، لكن الصحيح أنها لم تُنسخ لا بالقرآن و لا بالسُنة. فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ( صلى الله عليه و آله ) قال رجل برأيه ما شاء. 2 .
هناك مجموعة من المكروهات ينبغي إجتنابها و التنبه لها لدى المباشرة و الجُماع ذكرها النبي المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) للإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) نذكرها بنصِّها في ما يلي: رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ: " ... يَا عَلِيُّ : لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ ، فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ لَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا.