السائل:
احكام الوضوء
السوال:
شيخنا الجليل..يمكن أن توضح لنا الفرق بين الغسل والمسح .وهل المسح محدد أم غير محدد بعدد المرات ..جزاكم الله خير
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الغسل يكون بصب الماء على العضو المراد غسله ثم امرار اليد عليه، و أما المسح فيكون بجعل اليد المبتلة ببلل الوضوء على العضو المراد إجراء المسح عليه كالرأس و القدمين ثم سحب اليد حال كون اليد مستقرا على العضو، فهذا هو المسح.
و المسح مرة واحدة، و لا داعي للتكرار، علما بأنه التكرار قد يتسبب بطلان الوضوء في بعض الحالات، كما إذا كان المسح الثاني في نفس موضع المسح الأول، و تأثرت اليد برطوبة المسح الأول، فلا يجوز حينئذ مسح ظاهر القدم بنفس تلك الرطوبة ، بل لا بد من أن يمسح بموضع آخر من اليد .
وفقك الله