نشر قبل 6 سنوات
مجموع الأصوات: 36
القراءات: 6648

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

لقد كان ائمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة في اختيار اوليائها وادانة الاستيلاء بالقوة

نص الشبهة: 

قوله: «لقد كان أئمة أهل البيت يعتقدون بحق الامة الإسلامية في اختيار أوليائها وبضرورة ممارسة الشورى، وإدانة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ولعلنا نجد في الحديث الذي يرويه الصدوق في (عيون أخبار الرضا) عن الإمام الرضا عن ابيه الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن ابيه عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) والذي يقول فيه: "من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغصب الامة امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فان الله عز وجل قد اذن بذلك" لعلنا نجد في هذا الحديث افضل تعبير عن إيمان اهل البيت بالشورى والتزامهم بها، واذا كانوا يدعون الناس الى اتباعهم والانقياد اليهم فانما كانوا يفعلون ذلك ايمانا بأفضليتهم وأولويتهم بالخلافة في مقابل "الخلفاء" الذين كانوا لا يحكمون بالكتاب ولا يقيمون القسط ولا يدينون بالحق» ص 4421.

الجواب: 

اقول: بل كان أئمة أهل البيت يعتقدون بالمبدأ القرآني للحكم الذي يشخص: «ان الحكم للنبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل»
﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ... 1.
وقد بحثنا الآية مفصلا في الحلقة الثانية الفصل الأول.
وفي ضوء هذا المبدأ فان الأئمة (عليهم السلام) يدينون استيلاء غير هؤلاء على الحكم.
قال علي (عليه السلام): أنا أولى الناس بالناس من قميصي هذا. وقال أيضا: لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم.

الرد على الشبهة

أقول:

  1. ان كان يريد بأهل البيت (عليهم السلام) المصطلح الإسلامي الذي يفيد انهم علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين (عليه السلام)فان ما نسبه اليهم غير صحيح لان قولهم الوصية والنص القرآني الذي يحدد حق الحكم للنبي والوصي والفقيه العادل وقد بحثناه مفصلا قي الحلقة الثانية الفصل الأول.
  2. قوله «ان أهل البيت يدينون الاستيلاء على السلطة بالقوة»، ان كان يريد البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى فهو صحيح اما اذا كان يريد البيعة على الجهاد ودفع الغاصبين فهو غير صحيح وقد مر بيانه.
  3. ثم ان الحديث الذي استشهد به على فرض صحة صدوره عن الإمام (عليه السلام) له عدة معان:

الأول: ان يريد الرسول (صلى الله عليه وآله) بالجماعة، الجماعة بعد أي بيعة تحققت سواء كان المبايع هو المنصوص عليه أم لا.
الثاني: ان يريد بالجماعة الجماعة بعد البيعة المشروعة حيث اجتمع أهل السابقة والجهاد على المنصوص عليه شرعا.
الثالث: ان يريد بالجماعة الأمة قبل البيعة حيث الأمة واحدة بلحاظ الكتاب والسنة.
وليس من شك ان الاحتمال الأول لا يريده الإمام الرضا (عليه السلام) لما عرف عنه بالضرورة ان مذهبه مذهب آبائه وهو القول بالوصية والنص ووجوب مجاهدة المغاصبين لو وجد صاحب الحق الشرعي عدة كافية من الأنصار، كما اثر عن علي (عليه السلام) قوله: «انا اولى بالناس من قميصي هذا» وقوله: «لو وجدت اربعين دوي عزم لناهضت القوم».
يبقى المعنى الثاني والثالث كلاهما محتمل وكلاهما لا يؤيد دعوى (الأستاذ احمد الكاتب).
لان المعنى الثاني، يريد بالجماعة الجماعة التي بايعت المنصوص عليه، وفي ضوئه فان الذي يقوم في وجه هذه الجماعة وجب قتاله ومن هنا قاتل علي (عليه السلام) اهل الجمل واهل صفين.
والمعنى الثالث: يريد بالجماعة الامة قبل البيعة وهي واحدة بلحاظ الكتاب والسنة وامرها وشأنها كأمة مؤمنة بالكتاب والسنة ان تبايع من نصبه واراده الكتاب والسنة فاذا اكرهت على بيعة شخص لم يرده الكتاب والسنة تكون قد غصب امرها وحقها، وفي مثل هذه الحالة يجب قتال المتولي غير القانوني ومن هنا قال علي (عليه السلام) «لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت القوم» وذلك لان أهل السقيفة فرضوا على الامة شخصاً في قبال من عينه الله ورسوله، ولما لم يجد هذه العدة استجاب للبيعة بعد الإكراه والاستضعاف.
4. أما قول الأستاذ الكاتب: «وإذا كان أهل البيت (عليهم السلام) يدعون الناس الى اتباعهم والانقياد اليهم فانما كانوا يفعلون ذلك إيمانا بأفضليتهم وأولويتهم بالخلافة» فهو يريد ان حق أهل البيت (عليهم السلام) في الحكومة إنما هو حق أفضلية وليس حق اختصاص، وقد مرََّ الكلام في إبطال هذا المعنى من الأولوية الحكم فى حقهم وقلنا هناك ان أحقية أهل البيت (عليهم السلام) وأولويتهم بالحكومة إنما هي أحقية وأولوية اختصاص 2.

  • 1. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 44، الصفحة: 115.
  • 2. شبهات و ردود: الحلقة الثالثة: الرد على الشبهات التي أثارها كتاب أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت: الفصل الأول: المورد الحادي عشر.