الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

لزوم استقبال القبر في الصلاة..

نص الشبهة: 

يقول شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقاً للقبلة» (بحار الأنوار: 101 / 369)، وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم!! والعجيب: أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلة قد ورد في كتبهم عن أئمتهم من آل البيت، ولكنهم يحملون ذلك على التقية ـ كعادتهم في كل ما لا يوافق أهواءهم ـ !

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إن المجلسي «رحمه الله» قد ذكر لزوم استقبال القبر حين قراءة نص الزيارة. أما حين أداء الصلاة فلا بد من استقبال القبلة مطلقاً عند جميع الشيعة إلا في صلاة الغريق، والمطارد..
لأنه «رحمه الله» كان يشرح ما روي عن الإمام الصادق «عليه السلام» وهو يعلِّم حنان بن سدير كيفية زيارة الحسين «عليه السلام» من بعيد، فقد قال له: اصعد إلى موضع في دارك، أو الصحراء، فاستقبل القبلة بوجهك، بعد ما تبين أن القبر هنالك، يقول الله تعالى: ﴿ ... فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ... 1، ثم قل: «السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، وسيدي وابن سيدي الخ..» 2.
ففسر المجلسي «رحمه الله» قوله: «فاستقبل القبلة بوجهك»: بأن من المحتمل أن يكون «عليه السلام» إنما قاله لمن أمكنه استقبال القبر والقبلة معاً، ولما ظهر من قوله: بعد ما تبين أن القبر هنالك. إن استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن موافقاً للقبلة الخ..» 3.
أي أنه في حال قراءة نص الزيارة لا بد من استقبال القبر، ولم يقل: إن استقبال القبر لازم في حال الصلاة، فإن الصلاة ليست موضع شك وشبهة، ولا كان لها أي ذكر في هذا النص، لا من قريب ولا من بعيد..
ثانياً: ادعى السائل: أن الشيعة يحملون النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلةً، على أنه وارد مورد التقية.. وسؤالنا هو: من الذي صرح من الشيعة بأن هذا النهي محمول على التقية، وفي أي كتاب؟!
ثالثاً: بالنسبة لأحاديث النهي عن اتخاذ القبور قبلة نقول:
إن المقصود به: أن لا تستبدل الكعبة بالقبر، فيكون القبر هو القبلة دونها، فيصلي إليه من جميع الجهات كالكعبة.. فإن الشيعة لا يرضون عن القبلة بديلاً.. وهذا هو دينهم. فإنهم حين يزورون الأنبياء والأوصياء، لا يجعلون قبورهم قبلة عوضاً عن الكعبة، ويعتبرون ذلك من مفردات الشرك.
رابعاً: بالنسبة لأحاديث النهي عن اتخاذ قبر النبي مسجداً نقول:
إن المقصود به: عدم جواز السجود على القبر نفسه.. وفي الروايات تصريح بهذا، فراجع 4.
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 5.

  • 1. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 115، الصفحة: 18.
  • 2. بحار الأنوار ج 98 ص 368 .
  • 3. بحار الأنوار ج 98 ص 369 .
  • 4. وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج 5 ص 160 و 161 وج 3 ص 210 و (ط دار الإسلامية) ج 3 ص 454 و 455 وتهذيب الأحكام للطوسي ج 2 ص 228 وج 1 ص 461 وج 3 ص 201 وبحار الأنوار ج 53 ص 165 وج 80 ص 315 وج 97 ص 128 والاستبصار ج 1 ص 482 والاحتجاج ص 490 و (ط دار النعمان) ج 2 ص 312.
  • 5. ميزان الحق.. (شبهات.. وردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1431 هـ . ـ 2010 م ، الجزء الرابع، السؤال رقم (168).