حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
لماذا لم يصحح المهدي كتاب الكافي ؟!
نص الشبهة:
يعتقد فريق كبير من علماء الشيعة بأن كتابهم «الكافي» للكليني فيه الصحيح والضعيف والموضوع ، ومن المقرر بين الشيعة أن هذا الكتاب قد عرض على مهديهم الغائب ـ كما يزعمون ـ فقال بأنه «كافٍ لشيعتنا» (مقدمة الكافي ، لحسين علي : ص25 ، روضات الجنات للخوانساري : 6 / 109 ، الشيعة لمحمد صادق الصدر : ص 122 .) ، والسؤال : لماذا لم يعترض على ما فيه من الموضوعات ؟!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
أولاً : إن حديث « الكافي كاف لشيعتنا » يحتاج إلى توثيق وإثبات ، ولا يكفي إطلاق الكلام بمجرده في لزوم العمل به ، ما لم يثبت صدوره عن المعصوم حتماً وجزماً ، والحديث المشار إليه ليس له سند يمكن التحقق منه بصورة تثبت به حجيته أمام الله تعالى . .
ثانياً : إن هذه الكلمة لو كانت صحيحة وصادرة عن الإمام جزماً ، فإنها لا تعني لزوم العمل بكل رواية في كتاب الكافي مهما كانت ، بل معناها : أن العمل بالكافي وفق الضوابط الصحيحة ، سواء من حيث السند ، أو من حيث الجمع بين الأحاديث المتعارضة ، أو من حيث التأكد من عدم مخالفتها للقرآن كاف لعامة الناس ، لأنه يحوي المسائل التي هي موضع الحاجة . .
وبتعبير آخر : إذا عمل الناس بالروايات التي يكون سندها مرضياً ، وليست فيها مشكلة أخرى تسقط حجيتها ، فإن ما في الكتاب يكفيهم ، سواء من حيث اشتماله على الأحكام التفصيلية التي تكثر الحاجة إليها ، أو من حيث اشتماله على القواعد العامة ، التي يستفاد منها في أكثر من مورد . .
ثالثاً : إن مسألة عرض الكافي على الإمام المهدي « عليه السلام » ، وتأييده لما فيه ليست من المقررات عند الشيعة ، كما قال السائل .
رابعاً : لا شيء يثبت أن في الكافي أحاديث موضوعة ، وإن كان لا خلاف في وجود أحاديث ضعيفة . . والحديث الضعيف وإن لم يكن حجة ، ولكن لا دليل على أنه موضوع ومختلق .
على أن الحديث الضعيف قد يكون قرينة على المراد من غيره ، كما أنه قد يكون جزأً من تواتر مفيد للقطع بالصدور . .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 1 .
- 1. ميزان الحق . . ( شبهات . . وردود ) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1431 هـ . ـ 2010 م ، الجزء الرابع ، السؤال رقم (164) .