حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
حكم الهارب من الرجم
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ 1 مُوسَى عليه السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ 2 إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟
فَقَالَ: "يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ".
قُلْتُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟!
قَالَ: "إِنْ كَانَ هُوَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَا يُرَدُّ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاغِرِ بْنِ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ، فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِذَلِكَ.
فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ".
وَ قَالَ: "أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ".
قَالَ: وَ وَدَاهُ 3 رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِين 4.
- 1. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السَّلام)، سابع أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
- 2. الإحصان في اللغة هو المنع، و المراد به هنا أن يكون الإنسان البالغ العاقل متزوجاً بالعقد الدائم، و أن يطأ في القُبُل، و أن يتهيأ للزوج الوطء متى شاء، فإذا لم يكن متزوجاً أو كان، و لكن لم يحصل وطء، أو حصل ثم غاب عنها أو غابت عنه، أو امتنعت عنه لسبب من الأسباب فلا يترتب عليه حكم الاحصان، و لا تكون المرأة مُحَصنة إلاّ بهذه الشروط، ما عدا التمَكُّن من الوَطء فانه يعتبر في حق الزوج خاصة دون الزوجة.
- 3. ودى القاتل القتيل بدية دمه إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك: الدية تسمية بالمصدر (مجمع البحرين: 1 / 433، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي، المولود سنة: 979 هجرية بالنجف الأشرف/العراق، و المتوفى سنة: 1087 هجرية بالرماحية، و المدفون بالنجف الأشرف/العراق، الطبعة الثانية سنة: 1365 شمسية، مكتبة المرتضوي، طهران/إيران.).
- 4. المحاسن: 2 / 306 لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، المتوفى سنة: 274 أو 280 هجرية، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، قم/إيران، سنة 1371 هجرية.