نشر قبل 6 سنوات
مجموع الأصوات: 51
القراءات: 6021

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

حكم الهارب من الرجم

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ 1 مُوسَى عليه السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ‏ الْمُحْصَنِ 2 ‏ إِذَا هَرَبَ‏ مِنَ الْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟
فَقَالَ: "يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ".
قُلْتُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟!
قَالَ: "إِنْ كَانَ هُوَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ‏ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَا يُرَدُّ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاغِرِ بْنِ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ، فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِذَلِكَ.
فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ".
وَ قَالَ: "أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ".
قَالَ: وَ وَدَاهُ 3 رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِين‏ 4.

  • 1. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السَّلام)، سابع أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
  • 2. الإحصان في اللغة هو المنع، و المراد به هنا أن يكون الإنسان البالغ العاقل متزوجاً بالعقد الدائم، و أن يطأ في القُبُل، و أن يتهيأ للزوج الوطء متى شاء، فإذا لم يكن متزوجاً أو كان، و لكن لم يحصل وطء، أو حصل ثم غاب عنها أو غابت عنه، أو امتنعت عنه لسبب من الأسباب فلا يترتب عليه حكم الاحصان، و لا تكون المرأة مُحَصنة إلاّ بهذه الشروط، ما عدا التمَكُّن من الوَطء فانه يعتبر في حق الزوج خاصة دون الزوجة.
  • 3. ودى القاتل القتيل بدية دمه إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك: الدية تسمية بالمصدر (مجمع البحرين: 1 / 433، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي، المولود سنة: 979 هجرية بالنجف الأشرف/العراق، و المتوفى سنة: 1087 هجرية بالرماحية، و المدفون بالنجف الأشرف/العراق، الطبعة الثانية سنة: 1365 شمسية، مكتبة المرتضوي، طهران/إيران.).
  • 4. المحاسن: 2 / 306 لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، المتوفى سنة: 274 أو 280 هجرية، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، قم/إيران، سنة 1371 هجرية.