حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
- الاحرام - الامام - الامام التاسع - الامام الجواد - الامامة - الامامية - التقي - الجواد - الزواج - الصيد - الطلاق - العلم - المامون - المحرم - اهل البيت - حوارات - محرمات الاحرام - محمد بن علي الجواد - مناظرات - يحيى بن اكثم
كبيرهم لا يُقاس و صغيرهم جمرة لا تُداس !
روى الحسنُ بن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أَبيه ، عن الريان بن شبيب قالَ :
لمّا أَرادَ المأمونُ أَن يُزوِّج ابْنَتَه أمَّ الْفَضْل أَبا جعفر محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) بَلَغَ ذلك العباسيّين فغَلُظَ عليهم و اسْتَكْبَروه ، و خافُوا أَنْ يَنْتَهِيَ الأمرُ معه إِلى ما انتَهى مع الرضا ( عليه السَّلام ) فخاضوا في ذلك ، و اجْتَمَعَ منهم أَهلُ بيته الأدْنَونَ منه .
فقالوا له : ننشدُك اللّهَ - يا أَميرَ المؤمنين - أَنْ تُقيمَ على هذا الأمرِ الذي قد عَزَمْتَ عليه من تزويج ابن الرضا ، فإنّا نخَافُ أَن يَخْرُجَ به عنّا أَمرٌ قد ملَّكَنَاهُ اللّهُ ، و يُنْزَعَ مِنّا عزٌّ قد أَلبَسَناه اللهُّ ، و قد عَرَفْتَ ما بيننا و بين هؤلاء القوم قديماً و حديثاً ، و ما كان عليه الخلفاءُ الراشدون قَبْلَكَ من تبعيدهم و التصغيرِ بهم ، و قد كُنّا في وَهْلةٍ من عَمَلِك مع الرضا ما عَمِلْتَ ، حتى كَفانَا اللّهُ المهمَّ من ذلك ، فاللّهَ اللّهَ أَنْ تَرُدَّنا إِلى غمٍّ قد انْحَسَرَ عنّا ، واصْرِفْ رَأْيَك عن ابن الرضا و اعْدِلْ إِلى مَنْ تراه من أَهل بيتك يَصْلَحً لذلك دونَ غيره .
فقالَ لهم المأمونُ : أَمّا ما بينكم وبينَ ال أَبي طالب فأَنتُمُ السَبَبُ فيه ، و لو أَنْصَفْتُمُ القَوْمَ لكانَ أَولى بكم ، و أَمّا ما كان يَفْعَله مَنْ كانَ قبلي بهم فقد كانَ قاطِعاً للرحِم ، أَعوذ باللهِّ من ذلك ، و واللّهِ ما نَدِمْتُ على ما كانَ منّي من استخلافِ الرضا ، و لقد سَألته أنْ يَقوُمَ بالأمْرِ و انزَعُه عن نفسي فأَبى ، و كانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَراً مَقْدُوراً ، و أَمّا أَبوجعفر محمّدُ بن عليّ فقد اخْترْته لتبريزه على كافةِ أَهْلِ الْفَضْلِ في العلمِ والْفَضْلِ مع صِغَرِ سِنِّه ، و الأعجُوبة فيه بذلك ، و أَنا أَرْجُو أَنْ يَظْهَرَ للناسِ ما قد عَرَفْتُه منه فيَعْلَموا أَنّ الرأيَ ما رَأَيْتُ فيه .
فقالوُا : إِنَ هذا الصبي و انْ راقَكَ منه هَدْيُه ، فإِنّه صبي لا معرفةَ له و لا فِقْهَ ، فأَمْهِلْه ليتأَدَّبَ و يَتَفَقَّهَ في الدين ، ثم اصْنَعْ ما تراه بعد ذلك .
فقالَ لهم : ويحْكُم إِنّني أَعْرَفُ بهذا الفتى منكم ، وِ انّ هذا من أَهل بَيْتٍ عِلْمُهم من اللّه و مَوادِّه و الهامه ، لم يَزَلْ آباؤه أَغنياءَ في علمِ الدينِ و الأدبِ عن الرعايا الناقصةِ عن حدِّ الكمالِ ، فانْ شِئْتُمْ فامْتَحِنُوا أَبا جعفرٍ بما يَتَبَيٌنُ لكم به ما وَصَفْتُ من حالِه .
قالوا له : قد رَضِيْنا لك يا أَميرَ المؤمنين و لانفُسِنا بامْتِحانِه ، فخلِّ بيننا و بينه لنَنْصِبَ مَنْ يَسْأله بحَضْرَتِك عن شيءٍ من فِقْه الشريعة، فإِنْ أَصابَ في الجواب عنه لم يَكُنَْ لنا اعتراض في أَمْرِه و ظَهَرَ للخاصةِ و العامةِ سَديد رَأْي أَميرِ المؤمنين ، و إنْ عَجَزَ عن ذلك فقد كُفْينا الخَطْبَ في معناه .
فقالَ لهم المأمونُ : شأنَكم و ذاك متى أَرَدْتُم .
فخَرجوا من عنده و أَجْمَعَ رَأيهُم على مسألةِ يحيى بن أَكْثَم و هو يومئذٍ قاضي القضاة على أَنْ يَسْألَه مسألةً لا يَعْرِفُ الجوابَ فيها ، و وَعَدوهُ باَمْوالٍ نفيسةٍ على ذلك ، و عادُوا إلى المأمونِ فَسَأَلوه أَنْ يَخْتارَ لهم يوماً للاجتماع ، فأَجابَهُم إلى ذلك .
واجْتَمَعُوا في اليوم الذي اتفَقوا عليه ، وحَضَرَ معهم يحيى بن أَكْثَم ، وأَمَرَ المأمونُ أَنْ يُفْرَشَ لأبي جعفرَ ( عليه السَّلام ) دست 1 ، و تُجْعَلَ له فيه مِسْوَرتان 2 ، ففُعِلَ ذلك ، و خَرَجَ أَبو جعفر ( عليه السَّلام ) و هو يومئذٍ ابنُ تسع سنين و أشهُر ، فجَلَسَ بين المِسْوَرتَيْن ، و جَلَسَ يحيى بن أكثم بين يديه ، و قامَ الناسُ في مَراتبِهِم و المأمونُ جالسٌ في دَست مُتَّصِل بدَست أَبي جعفر ( عليه السَّلام ) .
فقالَ يحيى بن أَكثم للمأمونِ : يَأذَنُ لي أَمير المؤمنينَ أَنْ أَسْأَلَ أَبا جعفر ؟
فقالَ له المأمونُ : اسْتَأْذِنْه في ذلك ، فاَقْبَلَ عليه يحيى بن أَكثم .
فقالَ : أَتَاْذَنُ لي - جُعِلْتُ فداك - في مَسْألَةٍ ؟
فقالَ له أَبوجعفر ( عليه السَّلام ) : " سَلْ إِنْ شِئْتَ " .
قالَ يحيى : ما تَقولُ - جُعِلْتُ فداك - في مُحرِمِ قَتَلَ صَيْداً ؟
فقال له أَبو جعفر: " قَتَلَه في حِلٍّ أَو حَرَم ؟ عالماً كانَ المُحْرِمُ أَم جاهلاً ؟ قَتَلَه عَمْداً أَو خَطَأ ؟ حُراً كانَ المُحْرِمُ أَم عَبْدا ً؟ صَغيراً كانَ أَم كبيراً ؟ مُبْتَدِئاً بالقتلِ أَمْ مُعيداً ؟ مِنْ ذَواتِ الطيرِ كانَ الصيدُ أَمْ من غيرِها ؟ مِنْ صِغارِ الصيد كانَ أَم كِبارِها مصُرّاً على ما فَعَلَ أَو نادِماً ؟ في
الليلِ كانَ قَتْلَهُ للصيدِ أَم نَهاراً ؟ مُحْرِماً كانَ بالعُمْرةِ إذْ قَتَلَه أَو بالحجِّ كانَ مُحْرِماً " ؟
فتَحَيَّرَ يحيى بن أَكثم وبانَ في وجهه الْعَجْزُ و الانقطاعُ و لَجْلَجَ حتى عَرَفَ جمَاعَةُ أَهْلِ المجلس أمْرَه .
فقالَ المأمونُ : الحمدُ لله على هذه النعمة و التوفيقِ لي في الرأْي .
ثم نَظَرَ إِلى أَهْلِ بَيْتِه و قالَ لهم : أَعَرَفتمُ الآنَ ما كُنْتُم تُنْكِرُونَه ؟
ثم أَقْبَلَ على أَبي جعفر ( عليه السَّلام ) فقالَ له : أَتَخْطُب يا أَبا جعفر ؟
قالَ : " نعم يا أميرَ المؤمنين " .
فقالَ له المأمونُ : اُخْطُبْ ، جُعِلْتُ فداكَ ، لِنَفْسِكَ ، فقد رَضيتُكَ لِنَفْسي و أَنا مُزَوِّجُكَ أُمَّ الفَضْل ابَنتي وِان رَغَمَ قومٌ لذلك .
فقال أَبو جعفر ( عليه السَّلام ) : " الحمد للهّ إِقراراً بنعمتِه ، و لا إِلهَ إلا اللّه إِخْلاصاً لوَحْدانِيتهِ ، و صَلىّ اللّهُ على محمّدٍ سيِّدِ بَرِيَّتِه والأصْفياءِ من عترتهِ .
أَمّا بَعْدُ : فقد كانَ من فَضْل اللّه على الأنام أَنْ أَغناهُم بالحلالِ عن الحَرامِ ، فقالَ سُبْحانَه : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ 3 ثمَّ إِنَّ محمّد بن عليّ بن موسى يَخْطُبُ أُمَّ الفَضْلِ بنْتَ عبداللهِّ المأمونِ ، و قد بَذَلَ لها من الصداقِ مَهْرَ جَدَّتِه فاطمة بنت محمّد ( عليهما السلام ) و هو خمسمائة درهم جياداً ، فهَلْ زَوَّجْتَه يا أَميرَ المؤمنين بها على هذا الصداقِ المذكور ؟ " .
قالَ المأمونُ : نعم ، قد زَوَجْتُك أَبا جعفر أُم الفضل ابْنَتي على هذا الصداق المذكور ، فهل قَبِلْتَ النكاحَ ؟
قالَ أًبو جعفر ( عليه السَّلام ) : " قد قَبِلْتُ ذلك و رَضِيتُ به " .
فاَمَرَ المأمونُ أَنْ يَقْعُدَ الناسُ على مَراتِبهِم في الخاصّةِ و العامةِ .
قالَ الريان : ولم نَلْبثْ أَنْ سَمِعْنا أَصْواتاً تُشْبِهُ أَصْواتَ المَلاحينَ في مُحاوَراتهم ، فإذا الخدم يَجُرُّون سفينةً مَصْنُوعةً من فِضَةٍ مَشْدُودةٍ بالحِبالِ من الإبريسم على عَجلٍ مملؤةً من الغاليةِ 4 ، فأمَرَ المأمونُ أنْ تُخْضَبَ لِحَى الخاصّة من تلك الغاليةِ ، ثُمَّ مُدَّت إِلى دارِ العامّة فطُيِّبوا منها ، و وُضِعَتِ الموائدُ فأكَلَ الناسُ ، و خَرَجَتِ الجوائزُ إِلى كُلِّ قوم على قدرهم ، فلما تَفَرَّقَ الناسُ و بَقِيَ من الخاصةِ مَنْ بَقي ، قالَ المأمونُ لأبي جعفر : إِنْ رَأيتَ - جُعِلْتُ فداك - أنْ تَذْكُرَ الفِقْهَ فيما فَصلْته من وُجُوه قَتْلِ المُحْرمِ الصيدَ لِنَعْلَمَه و نَسْتَفيدَه .
فقالَ أَبو جعفر ( عليه السَّلام ) : " نعم ، إِنَ المُحرمَ إذا قَتَلَ صَيْداً في الحِل و كانَ الصَيْدُ من ذواتِ الطَيْرِ و كانَ من كِبارِها فعليه شاةٌ ، فإِنْ كانَ أَصابَه في الحَرَم فعليه الجزاءُ مُضاعَفاً ، و إذا قَتَلَ فَرْخاً في الحِلِّ فعليه حَمْل قد فُطِمَ منَ اللبن ، و إذا قَتَله في الحرم فعليه الحمْلُ و قيمةُ الفَرْخِ ، و ان كانَ من الوحْشِ وكانَ حمارَ وَحْشٍ فعليَه بَقَرَةٌ ، وِ ان كانَ نَعامةً فعليه بدنة ، و إن كانَ ظَبْياً فعليه شاةٌ ، فإِن قَتَلَ شَيئأ من ذلك في الحَرَمِ فعليه الجزاءُ مُضاعَفأ هَدْياً بالغَ الكعبةِ ، وِ اذا أَصابَ المُحْرِمُ ما يجب عليه الهَدْي فيه و كانَ إِحْرامُه للحجِّ نَحَرَه بمنى ، و ان كانَ إِحرامُه للعُمْرة نَحَرَه بمكّةَ ، وجزاءُ الصَيْدِ على العالِم و الجاهِل سواء ، و في العَمْدِ له المأثَمُ ، و هو موضوعٌ عنه في الخَطَأ ، و الكفّارةُ على الحرِّ في نفسه ، و على السيد في عبدِه ، و الصغيرُ لا كفّارةَ عليه ، و هي على الكبير واجبة ، و النادِمُ يَسْقُطُ بنَدمِه عنه عقابُ الآخِرَة ، و المُصِرُّ يجب عليه العقابُ في الآخِرَةِ " .
فقالَ له المأمونُ : أَحْسَنْتَ - أَبا جعفر - أحْسَنَ اللهُ إِليك ، فإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْألَ يحيى عن مسألةٍ كما سَأَلك .
فقالَ أَبو جعفر ليحيى : " أَسْأَلُك ؟ " .
قالَ : ذلك إِليك - جُعِلْتُ فداك - فإِنْ عَرَفْتُ جوابَ ما تَسْأَلُني عنه و ِالا اسْتَفَدْتُه منك .
فقالَ له أَبو جعفر ( عليه السَّلام ) : " خَبِّرْني عن رجل نَظَرَ إِلى امْرأةٍ في أَوّل النهارِ فكانَ نَظَرُه إِليها حراماً عليه ، فلمّا ارْتَفَعَ النهارُ حَلَتْ له ، فلمّا زالَتِ الشمسُ حَرُمَتْ عليه ، فلمّا كانَ وَقْتَ العصرِ حَلَّتْ له ، فلما غَربتَ الشمسُ حرُمتْ عليه ، فلما دَخَلَ عليه وَقْتُ العشاءِ الآخرةِ حَلَّتْ له ، فلمّا كانَ انْتِصاف الليلِ حَرُمَتْ عليه ، فلما طَلَعَ الفجرُ حَلَّتْ له ، ما حالُ هذه المرأة و بماذا حلَتْ له و حَرُمَتْ عليه ؟ " .
فقالَ له يحيى بن أكثم : لا واللهِ ما أَهْتَدي إِلى جواب هذا السؤالِ ، و لا أعَرِفُ الوجهَ فيه ، فإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفيدَناه .
فقالَ له أَبوجعفر ( عليه السَّلام ) : " هذه أمَةٌ لرجلٍ من الناسِ نَظَرَ إِليها أجنبيٌّ في أَوّل النهارِ فكانَ نَظَرُه إِليها حراماً عليه ، فلمّا ارْتَفَعَ النهار ابْتاعَها من مولاها فحلَّتْ له ، فلمّا كانَ الظهرُ أَعْتَقَها فحَرُمَتْ عليه ، فلمّا كانَ وَقْتُ العصرِ تَزوَّجَها فحَلَّتْ له ، فلمّا كانَ وَقْتُ المغرب ظاهَرَ منها فَحرُمَتْ عليه ، فلمّا كانَ وَقْتُ العشاءِ الآخرةِ كَفَّرَ عن الظِهارِ فَحلَتْ له ، فلمّا كانَ نصفُ الليل طَلَّقها واحدةً فَحرُمَتْ عليه ، فلمّا كانَ عند الفَجْرِ راجَعَها فحلَتْ له " .
قالَ : فاَقْبَل المأمونُ على مَنْ حَضَرَه من أَهْل بيته فقالَ لهم : هل فيكم أحدٌ يجُيبُ عن هذه المسألةِ بمِثْل هذا الجواب ، أَو يَعْرفُ القولَ فيما تَقَدَّم من السؤالِ ؟!
قالوُا : لا واللهِ ، إن أَميرَ المؤمنين أعْلَمُ و ما رَأى .
فقالَ لهم : ويَحْكم ، إِنَّ أَهْلَ هذا البيتِ خُصُّوا من الخَلْقِ بما تَرَوْنَ من الْفَضلِ ، و إن صِغَرَ السِنِّ فيهم لا يَمْنَعُهُمْ من الكَمالِ ، أَما عَلِمْتمْ أَنَّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ افْتَتَحَ دَعْوَتَه بدعاءِ أَميرِ المؤمنين عليِّ بن أَبي طالب عليه السلامُ و هو ابن عَشْرِ سنينَ ، و قَبِلَ منه الإسلامَ و حَكَمَ له به ، ولم يَدْعُ أَحَداً في سنِّه غيره ، و بايَعَ الحسنَ و الحسينَ ( عليهما السلام ) و هما ابنا دونَ الستّ سنين ولم يبايِعْ صبيّاً غيْرَهما ، أَفلا تَعْلَمونَ الأن ما اخْتَصَّ اللهُ به هؤلاءِ القومَ ، و أَنهُم ذريّةٌ بَعْضُها من بعضٍ ، يَجْري لآخِرِهم ما يَجْري لأوَلِهم ؟ !
قالوُا : صَدَقْتَ يا أَميرَ المؤمنين ، ثمَّ نَهَضَ القَوْمُ 5.
- 1. أي جانب من البيت ، وهي فارسية معرّبة .
- 2. المسورة : متكأ من الجلد المدبوغ .
- 3. القران الكريم : سورة النور ( 24 ) ، الآية : 32 ، الصفحة : 354 .
- 4. الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك و عنبر و كافور و دهن البان و عود . ( مجمع البحرين ) .
- 5. الإرشاد : 2 / 281 ، طبعة : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث ، إيران / قم ، و تحف العقول : 425، طبعة : جماعة المدرسين ، قم / إيران ، سنة : 1404 هجرية .