على الصعيد اللغوي، يعرف الوقف بالحبس، يقال وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها. أما على الصعيد الاصطلاحي، فقد تعددت التعريفات لمفهوم الوقف، بتعدد المذاهب الفقهية، مع تسالمهم واشتراكهم في أغلب شروط وأركان الوقف.
فقد عرف الشيعة الإمامية الوقف بأنه «عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة». أما الحنفية فيعرفون الوقف بأنه «حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين».