الشيخ صالح الكرباسي
المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام )" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ ، حَمْداً كَثِيراً ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْباً إِلَى ذَنْبِي ، وَ أَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ ، وَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ، وَ عَدُوٍّ قَاهِرٍ .