الشيخ صالح الكرباسي
الزِّنى: وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا. و الزاني: فاعل الزنى، و الجمعُ زناة كقُضاة.
في تفسير هذه الآية أكثر من قول نُِشير إلى أهمها كالتالي :
لا يتحقق مفهوم الزنى الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ ، وَ لَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ ، وَ لَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ ، وَ لَا أَتَمَسَّكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ ، بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ مِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ ، وَ تَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ، وَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ ، وَ مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّةِ ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْإِصْلَاحُ.