الشيخ صالح الكرباسي
الزِّنى: وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا. و الزاني: فاعل الزنى، و الجمعُ زناة كقُضاة.
لا يتحقق مفهوم الزنى الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاساً ، وَ النَّوْمَ سُبَاتاً ، وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي ، وَ لَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً ، حَمْداً دَائِماً لَا يَنْقَطِعُ أَبَداً ، وَ لَا يُحْصِي لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَداً .