المَاجِنُ هو الذي لا يبالي بما يَصْدُرُ مِنْهُ من فعلٍ أو قولٍ قَبيحٍ ، و يَتَمَنَّى مُشارَكَة الآخرينَ له في أعمالهم فَيُزَّيِن لَهم ما هو فيه من قبائح الأعمالِ و الذُنوب .
لا بُدَّ و أن نعرف أولاً بأن معنى " السُّلُوك " من حيث اللغة هو الدخول ، و قد وَرَدَ ذكر السلوك بهذا المعنى في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها قول الله عزَّ و جل : ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾
الواجب في إرتداء الحجاب هو ستر المرأة لكافة أجزاء بدنها ما عدا الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم ، و لا خصوصية للجلباب ، نعم يجب أن تتوفر في الساتر ( الحجاب ) الأمور التالية :
1. أن لا يكون مثيراً .
2. أن لا يكون ضيقاً بحيث يظهر مفاتن البدن .
3. أن لا يكون رقيقاً بحيث يرى من خلاله ما يجب ستره .
فإذا إجتمعت الأمور المذكورة في ما يستر البدن كان حجاباً شرعياً حتى لو كان قميصاً و بنطلوناً واسعين .
و هنا لا بُدَّ أن نذَكِّر بأن ستر القدمين واجب من الأجانب ، و لا فرق في ستره بالجورب أو بغيره .
و من الواضح أنه كلما كان الحجاب محتشماً كان أفضل .
يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه ، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي ، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله .
الغَش هو نقيض النُصح ، و هو نوع من أنواع الخيانة ، ذلك لأنه إخفاء للواقع و إظهار لخلافه بحيث لا ينطبق عليه ، و يتحقق الغَش بإخفاء العيب أو تزيينه بحيث لا يتعرَّف عليه الطرف الآخر . و مما يؤسف له تفشي ظاهرة الغش و الخداع في الأسواق العالمية و كذلك الإسلامية بحيث لا تكاد سلعة أو بضاعة تسلم من تلاعب الغشاشين و تدليسهم ، فاليوم نجد أن الغش قد طال كل شيء بدأً بالخضار و الفواكه و اللحوم و وصولاً إلى الأدوية و المستحضرات الطبية ، بل وصل حتى إلى المدارس و المعاهد و الجامعات ، فهذه الجرائد و المجلات تتحدث كل يوم عن أنواع هذه الجرائم .
الفِسقُ في اللغة هو خروج الشيء بكيفية مُسبِّبَةٍ للفساد . قال الراغب الإصفهاني : فَسَقَ فلانٌ : خرج عن حجر الشرع ، و ذلك من قوله : فَسَقَ الرُطبُ ، إذا خرج عن قشره .
التكاتب و التحادث عبر شبكة الأنترنيت ( الشات ) بين المرأة و الرجل غير المَحرَمَين جائز فيما لو كان حديثاً عادياً خالياً عن المغازلة و الغرام و الجنس ، فتجوز المحادثات العلمية أو التجارية أو المَعرفيَّة الخالية عن الغرام و الجنس مالم يخش الإنسان على نفسه من الانجرار إلى المحادثات الغرامية المُحرَّمة . فبناءً على ذلك فالملاك في حرمة أو جواز هذه المحادثات و المكاتبات هو نوع الحديث المطروح في غرف المحادثة ، سواءً عَرِفَ المتحادثون بعضهم أم لم يعرفوا .
للإجابة على هذا السؤال لا بُدَّ و أن نتعرف أولاً على المعنى اللغوي و الشرعي للكَذِب . قال اللغويون : الْكَذِبُ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ فيه ، و أمّا الصِّدقُ فَهُوَ مُطابَقَةُ القَوْلُ الضَميرَ و المُخْبَرُ عَنْهُ مَعاً . فالكَذِبُ ضِدُّ الصِّدق ، و كُلّ إخبارٍ بخِلاف الواقع يُعَدُّ كَذِبَاً 1 .
اللِّواط في اللغة هو اللُّصوق ، و لاطَ الرجلُ لِوَاطاً و لاوَطَ ، أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ 1 أي وطء الدُّبُر 2 ، و سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به ، أو لأنه فعل قوم لُوط 3 . و اللواط هو الإتصال الجنسي بين ذكرين ، و هذه الممارسة فاحشة منكرة و من كبائر الذنوب المحرمة في جميع الاديان الالهية و عقابها عظيم في الشرائع الالهية في الدنيا و الآخرة ، كما و أن اللواط هو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذَّه التي تسبب أضراراً بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي و الاجتماعي .
تُصنَّف الألعاب و التسالي بصورة عامة من حيث الحكم الشرعي إلى أربعة أصناف : الصنف الاول : اللعب برِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة . الصنف الثاني : اللعب بغير رِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة . الصنف الثالث : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان . الصنف الرابع : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان .
الفاجر هو المُفارِق و المُنْشَقُّ عن طريق الحق و الصلاح ، و الفُجُورُ هو المُفَارقة و الانشقاق ، و منه قول الله عزَّ و جَلَّ : ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾
الاستمناء او العادة السريَّة ممارسة جنسية فردية مُحرمة في الشريعة الإسلامية، و المقصود بها هو عَبَثُ الإنسان البالغ ــ ذكراً كان أو أنثى ــ بأعضائه التناسلية أو المناطق الحساسة في الجسم عبثاً منتظماً و مستمراً بُغية استجلاب الشهوة و تهييجها طلباً للإستمتاع و الوصول الى الذروة في اللذة الجنسية، و تُعرف هذه الممارسة بأسماء متعددة و إنما سُميت بالعادة السرية لأنها تُمارس بشكل متكرر فتصبح عادة يصعب الإقلاع عنها، و بالسرية لأنها تُمارس في السر و الخفاء.