حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
- ابهاما الرجلين - احكام السجود - الارض - الامامية - التراب - التربة - الجبهة - الجعفرية - الركبتان - السجدة - السجود - الشيعة - الكفان - المساجد السبعة - تراب كربلاء - تربة الحسين
ما سبب امتناع الشيعة من السجود على السجاد و الموكيت ؟
من الواضح أن على المصلي أن يضع المواضع السبعة حال السجود على الأرض ، و المواضع السبعة هي :
1. الجبهة .
2. الكفان .
3. الركبتان .
4. إبهامي الرجلين .
لكن الجبهة تنفرد في فقه الشيعة الإمامية بأحكام خاصة مستقاة من الأحاديث النبوية الشريفة ، و مأخوذة عن السنة النبوية المباركة المذكورة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة و المؤيدة من قبل أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) .
أما الحكم الخاص بالجبهة حال السجود فهو و ضعها على الأرض مباشرة دون حائل بينها و بين الأرض أو ما يصح السجود عليه ، فالواجب وضع الجبهة على الأرض .
و الأرض هو التراب أو الحصى و الصخر أو غيرها مما يشمله اسم الأرض 1 ، كالنبات غير المأكول و الملبوس 2 ، و لأن السجاد ليس من هذا القبيل فلا يجوز السجود عليه عندهم .
أما دليل ذلك فهو قول الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) : " و جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً " 3 ، أي أن ما يسجد عليه هو الأرض ، أما الطهور فالمقصود منه التيمم .
هذا و إن الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يسجد على الأرض و لا يتقي الأرض حال السجود بل كان يسجد عليها مباشرة من دون حائل ، و في ما يلي نذكر بعض أقوال الصحابة حول كيفية سجود النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) :
1. تقول عائشة و هي تتحدث عن صلاة رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) و سجوده : " و ما رأيته يتقي على الأرض بشيء " 4 تعني في السجود .
2. و يقول أنس بن مالك : " أن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلَّى على حصير " 5 .
3. و يقول وائل : " رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يضع أنفه على الأرض إذا سجد ، مع جبهته " 6 .
4. و قال أبو سعيد : " صلَّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) على حصير " 7 .
5. و عن أبو سعيد الخدري : أنه دخل على رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) فوجده يصلي على حصير يسجد عليه 8 .
6. و عن عائشة : " أن النبي ( صلَّى الله عليه و آله )كان يصلي على الخمرة 9 " 10 .
7. و عن أم سلمة : " أن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يصلي على الخمرة " 5 .
8. و عن ميمونة زوج النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) : " كان رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يصلي على الخمرة " 11 .
9. و قال ابن عمر : " كان النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) يصلي على الخمرة " 10 .
ثم إن سيرة المسلمين في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كانت السجود على أرض المسجد بصورة مباشرة ، و قد كانت أرض المسجد آنذاك مفروشة بالحصى ، و فيما يلي نشير إلى بعض الشواهد التاريخية الدالة على وجوب وضع الجبهة على الأرض حال السجود :
1. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري : " كنتُ أصلي مع رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر فآخذُ قبضةً من حصى في كفّي لِتَبْرُد حتى أسجد عليه من شدة الحر " 12 .
2. تجنّب أحد الصحابة عن تتريب جبهته عند السجود فقال له النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) : " ترّب و جهك " 13 .
3. كان أحد الصحابة يسجد على كَوْرِ عمامته فأزاح النبي ( صلَّى الله عليه و آله )بيده عمامته عن جبهته 14 .
من خلال ما تقدم يمكن استخلاص النقاط التالية :
1. أن سيرة النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) كانت السجود على الأرض ـ التراب ـ أو ما ينبُت منه كالحصير ، و كان ( صلَّى الله عليه و آله ) يَحُثُّ الآخرين عليه ، كما أن سيرة المسلمين في عهد الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كانت السجود على أرض المسجد المفروشة بالحصى ، و كان المسلمون يحرصون على السجود على حصى المسجد رغم شدة حرارتها مما يؤكد ضرورة السجود على الأرض .
2. أن الأصل هو السجود على التراب و الحصى بحكم أنها من الأرض ، و السجود على الحصير و الخمرة أبلغ به النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) فيما بعد عن طريق الوحي .
3. على هذا فان الشيعة تلتزم السجود على الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس ، لوجود الروايات الصريحة التي تجوز السجود على الحُصُر و ما شابه مما يصنع من النباتات و الأعشاب غير المأكولة .
4. إن ما يلتزم به الشيعة من السجود على الأرض هو مطابق لفعل النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه و آله ) ، و لا يمكن التشكيك في صحته ، و لا نقاش في صحته ، أما السجود على السجاد و الموكيت و ما شابه فهو غير جائز لكون السجاد شيئاً آخر غير الأرض .
أما أدلة عدم جواز السجود على غير الأرض و النبات غير المأكول و الملبوس من أحاديث أهل البيت ( عليهم السَّلام ) فكثيرة نشير إلى نماذج منها كما يلي :
1. قال الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) في جواب من سأله عن السجود على الزفت ـ يعني القير ـ : " لا و لا على الثوب الكرسف 15 ، و لا على الصوف ، و لا على شيء من الحيوان ، و لا على الطعام ، و لا على شيء من ثمار الأرض ، و لا على شيء من الرياش 16 " 17 .
2. و سئل الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) عن الصلاة على البساط و الشعر و الطنافس 18 ، فقال : " لا تسجد عليه ، و إن قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس ، و إن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس " 17 .
3. قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد " 17 .
4. و عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة 19 و يسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد عليها " 20 .
- 1. و بهذا التقسيم تخرج أنواع الجلود و السجاد من أن تشملها اسم الأرض .
- 2. المراد بالمأكول هو الفواكه و الخضار و الأعشاب و النبات المأكولة ، كما أن المراد بالملبوس هو الثياب المصنوعة من القطن و الكتان و غيرها .
- 3. صحيح البخاري : 1 / 91 ، كتاب التيمم ، حديث : 2 ، و : 1 / 209 ، طبعة بيروت ، و صحيح مسلم : 1 / 371 ، طبعة بيروت .
و في صحيح مسلم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " جعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، و جعلت تربتها لنا طهوراً " صحيح مسلم : 1 / 371 .
و في وسائل الشيعة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " جعلت لي الأرض مسجداً و ترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت" ، وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 3 / 423 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران . - 4. مسند أحمد بن حنبل : 6 / 58 ، طبعة بيروت .
- 5. a. b. صحيح البخاري : 1 / 231 ، طبعة بيروت .
- 6. مسند أحمد بن حنبل : 3 / 179 ، طبعة بيروت .
- 7. سنن أبن ماجه : 1 / 328 ، طبعة بيروت .
- 8. صحيح مسلم : 1 / 458 ، طبعة بيروت .
- 9. الخُمْرَة : حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل و ترمل بالخيوط ، و قيل حصيرة أصغر من المصلّى ، و قيل الحصير الصغير الذي يُسجد عليه ،و إنما سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض ، أو لأن خيوطها مستورة بسعفها ، و هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص و نحوه من النبات ، للمزيد من المعلومات حول الخُمرة يراجع : ابن منظور ، لسان العرب : 4 / 258 ، و الفيروز آبادي ، القاموس المحيط : 495 ، و الزبيدي : تاج العروس : 3 / 188 ، مادة خمر .
- 10. a. b. صحيح الترمذي : 2 / 151 ، طبعة بيروت .
- 11. سنن ابن ماجه : 1 / 328 ، طبعة بيروت .
- 12. مسند أحمد : 3 / 327 ، وسنن البيهقي : 1 / 439 .
- 13. كنز العمال : 7 / 465 ، حديث رقم : 19810 .
- 14. سنن البيهقي : 2 / 105 .
- 15. الكُرسُف : القطن .
- 16. الرياش : اللباس .
- 17. a. b. c. وسائل الشيعة : 3 / 592 .
- 18. الطَنَافِس : جمع طِنْفِسَة ، و هي البساط .
- 19. الطِّنْفِسَة : البساط .
- 20. الكافي : 3 / 332 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
3 Comments
يعني لا ننكر على من يسجد على
Submitted by مسلم 4 1 on
يعني لا ننكر على من يسجد على حجر اوحصيره كلا حسب مايعتقد صحتهz
كيف يتم عمل تلك التربه حتى تتماسك وكم حجمها تقريبا
Submitted by عبدالله السيسي on
لم افهم ماهو كومينت
السجود علي التربه
Submitted by احمد عبد العظيم on
والله السجود علي التربه حسن او علي اي مكان طاهر حسن المهم استحضار السجود لله عز وجل